مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وولاية الجزائر والبنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفقا للكيفيات الآتية ، إنجاز مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر. 5 صقر عام 1422 ه . / العدد 25 29 أبريل سنة 2001 م.
وصف المشروع :
يتضمن هذا المشروع :
اقتناء معدات لتسيير المفرغات العمومية واستغلالها مع مجموعة قطع الغيار
- اقتناء وسائل جمع النفايات والغسل والكنس مع مجموعة قطع الغيار
- دراسة مركزين (2) للتحويل مع الردم الميكانيكي للنفايات ، وإنجازهما وتجهيزهما.
المادة 2
فتح المادةتكلّف ولاية الجزائر بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد ولاية الجزائر مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. . 5. 5 صفر عام 1422 ه الجريدة. 29 أبريل سنة 2001 م.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف ولاية الجزائر في حدود صلاحياتها بما يأتي : 1 (1) - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 (2) - إعداد الحصيلة المادية والمالية
(3) - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ،
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
زائرية / العدد 25 . 5 4 (4) - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5 (5) - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
6 ) - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الحاجات الناتجة عن مخططات الأعمال لبرامج المشروع المتعلقة بها ، وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، 7 (7) - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها،
(8) - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
9 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
(10) - إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والمادي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة المالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع ، على الخصوص ما يأتي :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع.
رية
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية ورقابتها تسيير استعمال القروض.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع ، على الخصوص ما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص، مع ولاية الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية
2 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
3 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع
5 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وموافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق الآتية : / العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 9 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.