مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية ووزارة السكن والعمران ووزارة الموارد المائية ووزارة الصحة والسكان ووزارة الأشغال العمومية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة ووزارة التربية الوطنية وولاية عين تموشنت والبنك الجزائري للتنمية، كل فيما يخصه، باتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية و التجارية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والأملاك الوطنية والعلاقاتية والعملية والمراقبة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 2.1 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةإن إنجاز اتفاق القرض المذكور أعلاه سيساهم في تنفيذ البرامج وأهداف مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني تبعا للمكونات الآتية :
المكونة أ : تسيير الكوارث والأخطار: 11 أجهزة لمواجهة الحالات الاستعجالية والإسعافات 21 بناء مرافق الحماية المدنية في عين تموشنت وعين طولبة 31 تقييم أنظمة تسيير الاتصالات والمعطيات وكذا المعلومات المستعملة من طرف الحماية المدنية
41 - تحسين أنظمة الاتصالات وتسيير المعلومات وكذا الأنظمة العملية لفائدة الحماية المدنية 51 تقييم مخاطر الزلازل ودراسة ومتابعة حركة الزلازل لمنطقة عين تموشنت 61 تحسين جهاز متابعة الزلازل أ 7 - تقييم المناهج الحالية المطبقة في قانون البناء، 81 تقييم المناهج الدولية في برامج التأمين ضد المخاطر الطبيعية.
المكونة ب 1 : السكن :
ب 1 التهديم ب 2 - إعادة بناء 3400 مسكن اجتماعي إيجاري، العدد 7.7. 15 ب 3 إعادة بناء 800 مسكن فردي غير مجمع مع منح مساعدة مالية من طرف الدولة بحوالي 350.000 دج لكل مستفيد ب 4 - خدمات المستشارين في الإنجاز ودراسة ومعاينة المواقع والأرضيات والمراقبة.
المكونة ج : المنشآت الأساسية التقنية:
ج 1 الأنظمة المحلية للتموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه القذرة ج 2 - الطرق الوطنية والجهوية والمحلية جج خدمات المستشارين في إنجاز و دراسة ومعاينة المواقع والأرضيات والمراقبة.
المكونة د : المنشآت الأساسية الاجتماعية :
داد 2 إعادة بناء 12 مؤسسة تعليمية وثانوية 2 إعادة بناء مستشفى بسعة 240 سريرا و 4 مراكز صحية وعيادة د د 3 بناء مركز للصناعة التقليدية ومحكمة ومركز بريدي د 3 4 خدمات المستشارين في الإنجاز ودراسة ومعيانة المواقع والأرضيات والمراقبة.
المكونة ه : تسيير المشروع :
ه 1 خلية وزارية مشتركة للتنسيق ومتابعة إعادة بناء عين تموشنت ه 2 – خلية تنسيق المشاريع.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الكلية في تنفيذ المشروع إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
الباب الثاني — الجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والعلاقاتية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق ومتابعة تنفيذ العمليات الضرورية 16 الجريدة الوست لإنجاز المشروع وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض.
المادة 4
فتح المادةلغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم تنشأ لمدة المشروع حتى نهايته لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلية وزارية مشتركة مكلفة بالمتابعة والتنسيق.
هذه الخلية مكونة من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران والموارد المائية والصحة والسكان والأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والتربية الوطنية، والتضامن الوطني.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الخلية الوزارية المشتركة بمتابعة المشروع وبتقديم الآراء وبضمان التوجيه العام لتنفيذ المشروع، وكذلك تعاين التقارير حول تطور المشروع حتى نهايته كل ثلاثة (3) أشهر .
المادة 6
فتح المادةتنصب خلية مشروع تحت سلطة والي ولاية عين تموشنت وتتكون من :
رئيس المشروع مختص في تسيير الصفقات، مستشار قانوني، مهندس معماري
- أخصائي في البيئة محاسب ممثل عن البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتكلف خلية المشروع، لا سيما بما يأتي :
- السهر على وضع مخطط لإنجاز المشروع،
- السهر على مطابقة إجراءات تنفيذ الصفقات ودفعات القرض إجراء مراقبة دورية لتقارير التقييم للإعلان عن المناقصات ومنح الصفقات المهيأة من طرف مختلف المتدخلين
- السهر على إنجاز آليات عمليات المحاسبة من طرف جميع المتدخلين في إطار تنفيذ المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض ، 21 رمضان عام 1421 ه ية / العدد 77 17 ديسمبر سنة 2000 م.
دراسة كل التقارير المعدة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير حول تنفيذ المشروع، إعداد التقارير حول تسيير المشروع كل ثلاثة
(3) أشهر كما ذكر في اتفاق القرض.
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 8
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من الدولة والموضوعة حيز التنفيذ من طرف البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في ميدان الميزانية والمحاسبة والتخطيط ومراقبة المبادلات الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد توقعات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول باتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة. يجب أن تكون المصاريف المترتبة عن إنجاز المشروع مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتتم عمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، من طرف وزارة المالية على أساس الاستعمالات المنجزة مطابقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والموجهة من قبل البنك الجزائري للتنمية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون عمليات تسيير المحاسبة لاتفاق القرض المذكورة أعلاه، المنجزة من طرف البنك الجزائري للتنمية خاضعة لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة لمفتشية وزارة المالية.
المادة 12
فتح المادةعمليات المحاسبة التي تبرز تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، يتم التكفل بها للأمر في حسابات متفرقة تخضع للمراقبة القانونية ولمراسلة دورية إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفرة في أي وقت لغرض المراقبة في عين المكان وكل وثيقة على حدة من قبل أي جهاز مراقبة وتفتيش. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحق الثاني
الباب الأول — تدخل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةبالإضافة الى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية في حدود صلاحياتها بمساعدة الخلية الوزارية المشتركة للتنسيق والمتابعة، لا سيما على إنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) الشروع في التنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات التجهيز والخدمات التي يؤديها المتدخلون، والأمرون بالصرف وأصحاب المشروع
(2) إرسال كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تنسيق المشروع وتنفيذه على أساس المعلومات التي تبلغها خلية المشروع والمتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين بتنفيذ المشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والمتعلقة بالدراسات والإدارية والتعاقدية والميزانية الأملاك الوطنية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والمراقبة، المتعلقة بتنفيذ المشروع، وتقييم استعمال القرض وكذا العوامل التي تؤثر على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 3 (3) إعلام في أقرب الآجال كل من الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المعنية باتفاق القرض وكذا كل المتدخلين الآخرين المعنيين بالرد من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والتجارية والعلاقاتية والعملية الموجهة من قبل خلية المشروع.
(4) ضمان من قبل مصالحها المختصة إعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير حول تنفيذ المشروع مرة في السنة إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع.
العدد 7.7. 1.7
الباب الثاني — تدخل الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةبالإضافة الى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تُكلّف الوزارة المكلفة بالمالية و في حدود صلاحياتها ، لا سيما بإنجاز العمليات الآتية : 1 (1) اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي ستجرى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. 2 (2) إعداد وتزويد من قبل المفتشية العامة للمالية لصالح السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض :
أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية، ب تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
(3) التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض وذلك بغرض ضمان :
تسيير استعمال القروض والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الباب الثالث — تدخل الوزارة المكلفة بالسكن
المادة 3
فتح المادةبالإضافة إلى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق ، القرض، تكلّف وزارة السكن و في حدود صلاحياتها، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالداخلية بتنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تنفيذ العمليات المتضمنة في المكونة ب المفصلة في الملحق الأول بهذا المرسوم، لا سيما تلك التي تتعلق بتنفيذ المشروع والمراقبة والإعلام والحوصلة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.
الباب الرابع — تدخل ولاية عين تموشنت
المادة 4
فتح المادةبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يسهر والي ولاية عين تموشنت على ما يأتي : 1 (1) إنجاز وتنفيذ من قبل مختلف المتدخلين العمليات المتضمنة في المكونات ب ، ج ، د و ه والمفصلة في الملحق الأول بهذا المرسوم وفي اتفاق القرض
2) (2) أن تلتزم خلية المشروع بكل المهام التي أسندت اليها في هذا المشروع وكذا اتفاق القرض ومخطط تنفيذ المشروع.
الباب الخامس — تدخل البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةبالإضافة إلى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية وفي حدود صلاحياته، في إطار تنفيذ المشروع، لاسيما بما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالتنسيق، لا سيما مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية 2 (2) التحقق خلال إعداد طلبات الدفع من القرض على مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
(3) التقديم العاجل لطلبات الدفع من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 4 (4) إنجاز عمليات الدفع من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
(5) التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي اتخذتها الدولة لإنجاز المشروع 6 (6) إعداد العمليات المحاسبية والحوصلة والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المرتبطة بإنجاز المشروع 7 (7) التكفل بجميع التدابير الضرورية لغرض احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزامات والأمر بالصرف 17 ديسمبر سنة 2000 م.
(8) إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي حول إنجاز اتفاق القرض وإرسال إلى الوزارة المكلفة بالمالية الوثائق الآتية :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض،
9 ) الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق الموجودة على مستواها طبقا للتشريع المعمول به.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.