مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الأول — الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي لدور الثقافة.
المادة 2
فتح المادةدور الثقافة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع دور الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يكون مقر كل دار للثقافة في مركز الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-125 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ........................................................
يمكن إنشاء ملحقات لدور الثقافة في أي مكان آخر من الولاية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية".
المادة 4
فتح المادةتتولّى دور الثقافة مهمة ترقية الثقافة الوطنية والشعبية من خلال برامج النشاط الثقافي تشجيعا للتربية والتعبير الفني لدى المواطنين.
وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
- بعث الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية وتشجيعها، المساعدة في كشف التراث الثقافي والتاريخي الوطني والتعريف به، تلقين مختلف ألوان الفنون والثقافة تشجيع المطالعة العمومية وتطويرها،
- تثمين التقاليد والفنون الشعبية تنظيم معارض وملتقيات وزيارات ثقافية
- نشر الوثائق والمجلات والتشجيع على نشرها، تنظيم مبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات المماثلة، تقديم مساعدة تقنية للمراكز والنوادي الثقافية و الجمعيات الثقافية الموجودة في الولاية.
المادة 5
فتح المادةيمكن كل دار للثقافة للقيام بمهامها أن تتصرف في أملاك ووسائل مختلفة تابعة لقطاع الثقافة وموجودة في البلديات التابعة للولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسيّر كلّ دار للثقافة مدير ويديرها مجلس توجيهي ولجنة تنسيق تقنية.
المادة 7
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي لدور الثقافة بقرار مشترك بين كلّ من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لدور الثقافة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
القسم الأول — المدير
المادة 8
فتح المادةيعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : ........................................................
يعين مسؤول الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير دار الثقافة".
المادة 9
فتح المادةيعمل المدير في نطاق احترام إرشادات السلطة الوصية وتوجيهاتها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعتبر مسؤولا عن السير العام لدار الثقافة مع احترام صلاحيات المجلس التوجيهي ،
- يمثل دار الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقارير التي تعرض على مداولات المجلس التوجيهي، يسهر على تطبيق نتائج مداولات المجلس التوجيهي بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى مهام كتابة المجلس التوجيهي،
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بالأنشطة الثقافية ، باستثناء تلك التي تستدعي الموافقة المسبقة للسلطة الوصية وبعد مصادقة المجلس التوجيهي عليها،
- يعد برنامج النشاط السنوي، يعد تقرير النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية.
الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 10
فتح المادةيتكون المجلس التوجيهي من :
مدير الثقافة بالولاية، رئيسا ممثل عن الوالي، مدير التربية الوطنية بالولاية مدير السياحة والصناعة التقليدية بالولاية مدير الشباب والرياضة بالولاية مدير المجاهدين بالولاية ناظر الشؤون الدينية مدير التشغيل والتكوين المهني بالولاية ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو دار الثقافة
- أربع (4) شخصيات من عالم الثقافة والفنون يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.
يحضر مدير دار الثقافة والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفيل بمساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته.
المادة 11
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- النظام الداخلي لدار الثقافة، تعيين المستخدمين المؤطرين لدور الثقافة برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات / العدد 55 5 ربيع الثاني عام 1419 ه
- قبول الهبات والوصايا الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- الحسابات السنوية
- إعداد الميزانية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- .................................................................،
- .................................................................،
- إنشاء الملحقات".
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية ، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية ( ) أيام .8 وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس التوجيهي بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس التوجيهي في محاضر وتدوّن في سجل يؤشر عليه ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها .
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
القسم الثالث — لجنة التنسيق التقنية
المادة 15
فتح المادةتزوّد كلّ دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير دار الثقافة المعنية وتتكون من :
ممثل عن كل هيكل ثقافي موجود في الولاية
- ممثل عن كل نشاط يمارس في دار الثقافة، 5 ربيع الثاني عام 1419 ه ممثلين (2) ينتخبان من بين المنخرطين في دار الثقافة ممثل عن الجمعية الثقافية التي تتوفر على أكبر عدد من المنخرطين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : تزود كل دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير دار الثقافة المعنية وتتكون من:
- .................................................................،
- .................................................................،
- مسؤولي الملحقات".
المادة 16
فتح المادةتبدي لجنة التنسيق التقنية رأيها في التنظيم والعمل التربوي لدار الثقافة ، وعلى الخصوص فيما يأتي :
- برامج الأنشطة ومضامينها ومناهجها وتقنيات تنظيمها،
- المهام الخاصة بكل هيكل ثقافي على المستوى المحلي
المادة 17
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لدار الثقافة قواعد عمل لجنة التنسيق التقنية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية دور الثقافة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز، جميع النفقات المرتبطة بموضوعها.
المادة 19
فتح المادةتقدم ميزانية دار الثقافة في أبواب ومواد وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية ليصادقا عليها .
المادة 20
فتح المادةتخضع دور الثقافة للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتعرض الحسابات المالية التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب على المجلس التوجيهي ليصادق عليها عند نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي تتصل بها الحسابات. .
المادة 22
فتح المادةتعرض الحسابات المالية على المجلس التوجيهي ليصادق عليها وترسل إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة دور الثقافة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 244-74 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-125 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرر : يعين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-125
« يحدد مقر كل دار للثقافة بإقليم الولاية". المادّ ة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو س نة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 10 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تح رر كما يأتي : "المادّة 3 : ........................................................ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الث اني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2011 م "المادّة 7 : يحدد التنظيم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395
« تلغى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 74-244
- مرسوم رقم 76-128
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-340
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 94-414
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- مرسوم تنفيذي رقم 97-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية النعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف دور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية تلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية برج بوعريريج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-395
مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الم وافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-125
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يولي و س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمم. 34
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 244-74 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.