مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل والبنك الجزائري للتنمية / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه القيام، كل فيما يخصه، بكل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول وطبقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز برامج مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية في الجزائر وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة.
المادة 2
فتح المادةتعدّ الوزارة المكلفة بالسكن وتجسد في شكل مخططات عمل إجراءات تنفيذ البرامج وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها كوسيلة عمل في المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتكفّل مخططات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مالية لتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها.
المادة 4
فتح المادةيقوم المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام اتفاق القرض. 4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتضع الوزارة المكلفة بالسكن، في إطار تنفيذ المشروع، مع المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، دفتر شروط يتعلق بإنجاز المشروع.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابية
المادة 6
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والتبادلات الخارجية.
المادة 7
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 8
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت طبقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية ) ( التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بهدف التنظيم في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهرياً وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. - الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن
المادة الأولى
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالسكن، في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - ضمان تنفيذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
(2) - إعداد دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول وتحضيره وإتمامه مع الأمر بالصرف، 3 ( رسم، وإعداد أو تكليف من يعد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني مع الأمر بالصرف المذكور أعلاه إلى جانب ضمان تكفل الأمر بالصرف والمسيّر بتنفيذ هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها وتنفيذها.
4) (4) - إعداد وتكليف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك، حصيلة حول العمليات المادية والمالية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والإدارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية تصد تنسيق المشروع وتنفيذه إلى جانب تقويم استعمال القرض، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 (5) - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، والمركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلازل لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، 6 (6) - ضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة إلى جانب تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية: 1 (1) - اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات من المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي توافيها بها الوزارة المكلفة بالسكن بمساعدة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل والبنك الجزائري للتنمية. 2 (2) - تبليغ السلطات المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذ وإعداد ما يأتي:
أ/تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
ب / تقرير نصف سنوي عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ج / تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه يبرز هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية. 3 (3) - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية قصد إنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ العدد 28 4 محرم عام 1418 الاعتمادات المنصوص عليها وإنجاز مخططات العمل وبرامج المشروع. 4 (4) ضمان القيام بعمليات الصرف والدفع والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض،
5 ) السعي إلى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل عمليات النفقات المرتبطة باتفاق القرض والحفاظ على الكتابات المحاسبية والأرشيف الخاصة به .
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيتكفّل البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الأمر بإنجاز برنامج المشروع .
(2) - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، لاسيما بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية 3 (3) - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة به، في إطار برامج المشروع ، عند إعداد طلبات السحب من القرض
4) (4) - التحقق من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المكلف بتنفيذ برامج المشروع. 5 (5) - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 6 (6) - إنجاز عمليات السحب من القرض، لتمويل برامج المشروع، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 7 ( اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع، 8 (8) - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم النشاطات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع 9 (9) - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي:
أ/تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن بواسطة الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، يضمن تنفيذ برامج المشروع وعلاقات هذا البنك بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب / تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم ، يرسل بواسطة الوزارة المكلفة بالمالية إلى الوزارة المكلفة بالسكن.
10) - توثيق جميع الوثائق التي تحوزها والمحافظة عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الأمر بالصرف ( المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل )
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهمته المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدها وأبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 (2) - تنفيذ ما ورد في دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول من هذا المرسوم، 3 (3) - تجسيد إنجاز مخططات العمل تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ،
4) - ضمان تنظيم التدابير والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطير سيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
(5) - التصديق على "الخدمة المؤداة " بشأن جميع النفقات التي تم القيام بها في إطار برامج المشروع قبل إدراجها فورا لدى البنك الجزائري للتنمية قصد صرفها،
6 ) - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي:
أ / تقويم الاحتياجات المتعلقة بإنجاز المشروع وتقديرها.
ب / إنجاز العمليات التقنية والتجارية والمالية المتعلقة بالمشروع وتنفيذها.
7) (7) - السهر على إعداد التقارير نصف السنوية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية. 8 (8) - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصه في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 9 (9) - متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 85-71
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.