مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المواد أدناه من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 6
فتح المادةكل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، أو باعتمادات مخصصة سنويا لنفس عملية الاستثمار المخططة وفي حالة تجاوز المبلغ المذكور أعلاه تبرم آنذاك صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتُعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
المادة 7
فتح المادةتُبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات . وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بمقرّر مسبب بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية.
ومهما يكن الأمر ، فلا بد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر ، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون
المادة 14
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة أيضا أن تلتجيء، حسب الحالة ، إلى إبرام عقود برنامجية أو صفقات طلبات كلية أو جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة أن تلتجئ بغية تنفيذ خدماتها وتحقيق أهدافها إلى إبرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين ومع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر، وإلى صفقات تعقد مع المتعاملين الأجانب .
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 24
فتح المادةالتراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة ، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود، لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 40 من هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةالاستشارة الانتقائية إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيها هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 34 من هذا المرسوم.
ولإنجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة و / أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري، يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تجدد كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي.
المادة 40
فتح المادةتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد له وضعية احتكارية أو صفة الامتياز وحده في امتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار ، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان الأساسية 12 ذو القعدة عام 1418 ه
- حين لا يمكن توفير الخدمات إلا على يد متعامل معين بسبب الرابطة التكنولوجية المباشرة الموجودة من قبل.
المادة 47
فتح المادةيجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
- رسالة العرض
- التصريح بالاكتتاب.
يضبط الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذجي رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به.
العرض نفسه الذي يحرّر وفق دفتر الشروط،
- كل الوثائق التي تخص تأهيل العارض في الميدان المعني وكذلك مراجعه المهنية والمصرفية،
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة العارضة والحصائل المالية والمراجع المصرفية
- الشهادات الجبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعارضين المواطنين والعارضين الأجانب الذين عملوا في الجزائر.
غير أنه يمكن ، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بالاتفاق مع المصلحة المتعاقدة ولكن مهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة.
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 51
فتح المادةيجب أن ينص في كل صفقة على التشريع والتنظيم المعمول بهما وعلى هذا المرسوم، كما يجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،
- المبلغ المفصل والموزّع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،
- شروط دفع المبلغ،
- أجل تنفيذ الصفقة
- بنك محل الوفاء،
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه.
ويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا على ذلك البيانات التكميلية الآتية :
- كيفية إبرام الصفقة،
- الإشارة إلى دفاتر الشروط العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها
- شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا
- شروط مراجعة الأسعار،
- شروط الرهن إذا كان مطلوبا ، نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها ، وشروط تطبيقها، أو التنصيص على حالات الإعفاء منها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ، التنصيص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذلك نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح إياهم.
المادة 54
فتح المادةيمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 55 من هذا المرسوم، إذا كان الأجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار الصفقة المبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة، وتكون الأرقام الاستدلالية القاعدية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار.
المادة 57
فتح المادةيجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص "المواد" و " الأجور " و "العتاد".
وتكون المعاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار هي الآتية :
- المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة، المقيدة بالاستشارة الانتقائية.
- المعاملات التي تحدد باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلّق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي .
ويجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي :
- الجزء الثابت الذي لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التنسيق الجزافي ومهما يكن الأمر ، فإنّ هذا الجزء لا يمكن أن يقل عن 15 %،
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره 5 %،
- الأرقام الاستدلالية المطبقة " للأجور"
و "المواد" ومعامل التكاليف الاجتماعية.
المادة 59
فتح المادةتطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الأطراف على تحديد فترة تطبيق أقصر.
الأرقام الاستدلالية القاعدية المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي الآتية :
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر قبل انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار .
أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون الأمر بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار.
عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وجزء التسبيق الواجب خصمه.
المادة 63
فتح المادةيقصد بمفهوم المادة 62 السابقة، ما يأتي :
التسبيق : هو مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة
- الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة يطابق تنفيذ موضوع الصفقة جزئيا، التسوية على حساب الرصيد : هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.
المادة 64
فتح المادةلا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائري أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
وتحرر هذه الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.
المادة 69
فتح المادةيمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التوريد باللوازم أن يقبضوا ، بالإضافة إلى التسبيق الجزافي ، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكّدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تشترط من المتعامل المتعاقد معها تعهدا صريحا بإيداع المواد والمنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية، وإن لم يقم بذلك وجب عليه إرجاع التسبيق.
المادة 70
فتح المادةلا يجوز للمتعامل المتعاقد، والمتعاملين الثانويين، متلقي الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و / أو دفع على الحساب بالنسبة لأشغال أو توريدات أخرى غير تلك الواردة في الصفقة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها .
المادة 77 مكرر
فتح المادةيجب على المتعامل المتعاقد، خلال الأربعين (40) يوما التي تعقب نهاية الآجال المخولة للقيام بالمعاينة في حالة عدم الدفع، أن يعلم بالأسباب التي جعلت الخدمات التي تثبت معاينتها لم تكن موضوع دفع جزئي على الأقل.
وإذا لم يتمّ هذا التبليغ أو لم يطرأ الدفع عند انقضاء هذا الأجل، يخوّل التأخير الحق في فوائد على التأخير تحسب ابتداء من اليوم الذي يعقب انقضاء الأجل المذكور وبنسبة الفائدة المصرفية المتوسطة القصيرة الأمد.
ولتأييد كشف دفع مقابل الخدمات، يقدم كشف حسابات مفصل، معلّل للفوائد عن التأخير.
المادة 84
فتح المادةيتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة ردّ التسبيقات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، إذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة (3) أشهر .
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه
المادة 85
فتح المادةزيادة على كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، تفرض، عند التسليم المؤقت، كفالة ضمان ، عندما تنص الصفقة على أجل الضمان.
يمكن تأسيس كفالة الضمان هذه كما يأتي :
- إما عن طريق تحويل كفالة حسن التنفيذ،
- وإما بضمان بنكي،
- وإما باقتطاعات ضمان عن كل كشوف الدفع عن الأشغال.
ومهما يكن من أمر، يجب أن تحدد الصفقة كيفيات تشكيل كفالة الضمان هذه.
يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة، عدا ما تعلّق بالتسبيقات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.
المادة 89
فتح المادةيشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و / أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية.
ويمكن أن تغطّي الخدمات التي هي موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة . الإجمالي وعلى أية حال، لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا .
المادة 92
فتح المادةلا يخضع الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه، لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إن كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة، الضمانات التقنية والمالية وإذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.
- 10 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 7 و 12 و 58 و 97 و 117 و 118 و 131 و 132 و 135 و 141 149 150 و 151 كما يأتي :
1 - يقرأ : الوزير المكلف بالمالية عوض : وزير الاقتصاد.
2 - تلغى كل مرجعية لإدارة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا.
3 - يقرأ : الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية عوض : وزير التجهيز والسكن.
4 - يقرأ : الوزير المكلف بالسكن عوض : وزير التجهيز والسكن ..
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 39.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.