مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالمالية و البنك الجزائري للتنمية أن يتخذا، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7047 أل المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني.
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ إقامة منظومات جديدة لتسيير النفقات ب المعلوماتية و منظومات الإعلام ج خلية تنسيق المشروع و متابعته.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع للوزارة المكلفة بالمالية من خلال خلية تنسيق المشروع و متابعته تحت مسؤولية لجنة قيادة تتولى التوجيه العام في تنفيذ المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير تنفيذ المشروع وإنجازه و تنسيقه و متابعته و مراقبته في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في الوزارة المكلفة بالمالية لضمان إنجاز المشروع.
تعد خلية تنسيق المشروع ومتابعته مخططات العمل هذه في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية و الميزانية و المحاسبة والمراقبة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة و ينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة المبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المركبات الخاصة بالمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهريا، وفصليا و سنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان و حسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية و في حدود صلاحياتها و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص ما يأتي :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم و التنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - قيام خلية تنسيق المشروع و متابعته بتصميم و إعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول و الثاني من هذا المرسوم والعمل على تنفيذها ومتابعتها و مراقبتها و تنسيق تنفيذها،
3 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية وخلية تنسيق المشروع ومتابعته بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولا سيما في مجال إبرام الصفقات و تبليغ كل نزاع محتمل إلى علم السلطات المختصة المعنية، 14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م 4 إعداد برامج التفتيش و المراقبة و إعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى حين إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي و المالي للمشروع،
5 - القيام طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني، والعمل على اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
(1) التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض 2 (2) المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية و التعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه، 3 (3) إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع،
6 - أمر خلية التنسيق والمتابعة بإعداد حصيلة مادية و مالية كل ثلاثة (3) أشهر،
7 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
8 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي : 1 (1) تقرير تدقيق الحسابات الخاصة بالمشروع بما في ذلك الحساب الخاص في تاريخ أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية التي يشملها،
(2) تقرير نفاذ القرض 9 ضمان استعمال القروض ومتابعة أرصدة القروض المخصصة بصورة منتظمة ودقيقة
10- ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير ما بين الخزينة و البنك الجزائري للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتؤسس لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة المشروع إلى حين الانتهاء منه، خلية لتنسيق المشروع و متابعته لدى الوزارة المكلفة بالمالية.
تكلف الخلية في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم و التنسيق والمتابعة والتنفيذ و الإنجاز و الرقابة المشار إليها في هذا المرسوم و ملحقيه الأول و الثاني
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المنصوص عليها،
3 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لما يأتي : 1 (1) تقييم و تقدير الاحتياجات النابعة من مخططات العمل في المشروع و المتصلة به، 2 (2) إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق المشروع وتنفيذها،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية حول الأنشطة والوسائل و العمليات والنتائج المتعلقة بها وإرسالها للجنة قيادة المشروع و البنك الجزائري للتنمية في إطار المشروع
5 - تحضير تقارير فصلية عن تسيير المشروع كما هو منصوص عليه في اتفاق القرض وتشمل إبرام الصفقات و التقدم المادي في تنفيذ المشروع والتسيير المالي بما في ذلك مصادر الأموال واستعمالها.
6 - حفظ الأرشيف المتعلق بملفات المناقصة ونسخ جميع الأوراق الثبوتية
7 - متابعة إنجاز المشروع و المساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة به.
الباب الثاني — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته ، و في إطار تنفيذ هذا المشروع ، على الخصوص ما يأتي : -1- إبرام اتفاقية تسيير و إعادة الإقراض مع الخزينة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية 3 تعيين أخصائي في التسيير المالي يتولى صرف المدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار المشروع و يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع و متابعته
4 - التحقق ، خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
5 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية و الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل و النتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
10- إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض، وإعداد ما يأتي :
1 ) تقرير فصلي ( كل ثلاثة «3» أشهر) وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
(2) تقرير فصلي ( كل ثلاثة «3» أشهر) يخص علاقاته مع البنك الدولي للإنشاء و التعمير،
3) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
11- حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 ربيع الأول عام 1422 ه / العدد 31 6 يونيو سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.