مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة الأولى
فتح المادةيجب على جميع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين لعقد صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية مع مراعاة الاحكام المعمول بها.
ولا ينطبق هذا النص على المؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى النموذجي الخاص بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 2
فتح المادةيحدد التخصص قدرة المؤسسة على انجاز الاشغال المزمع القيام بها حسب نوعها وتعقدها بوسائلها الخاصة البشرية والمادية والتقنية.
ويحدد التصنيف، بناء على معدل عدد العمال المشغلين سنويا أهمية المؤسسة النسبية وقدرتها على انجاز الاشغال ذات الحجم المعين.
المادة 3
فتح المادةتعد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وثيقة تنظيمية يجب تقديمها لدى كل التزام بأشغال البناء والاشغال العمومية والرى
المادة 4
فتح المادةتحتوى شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات على المعلومات الآتية التي تعرف المؤسسة المعنية :
- تسمية المؤسسة وعنوانها 6 نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية
- مكان اقامتها ومقرها وفروعها وان اقتضى الامن :
اسم المسين المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين رقم التسجيل في صندوق أو في صناديق التعويض والعطل المدفوعة الاجر رقم الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعي أو في صنادقه رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري تدوم صلاحية شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات سنتين.
المادة 5
فتح المادةتذكر التخصصات المعترف بها للمؤسسة في الوثيقة التي تحمل رقما أو عدة أرقام تابعة للقائمة التي اشترك في ضبطها الوزراء المعنيون.
المادة 6
فتح المادةيبين التصنيف المجموعة التي تنتمى اليها المؤسسة في اطار الاصناف التالية : 536 الجريدة الرسمية للجمهورية من واحد الي 5 عمال في الصنف الاول، من 6 الى 20 عامل في الصنف الثاني، من 21 الي 50 عامل في الصنف الثالث، . - من 51 الى 100 عامل في الصنف الرابع من 101 الي 300 عامل في الصنف الخامس
- 301 الى 1000 عامل في الصنف السادس،
- من 100 الى 2000 عامل في الصنف السابع من 2001 الى 5000 عامل في الصنف الثامع،
- أكثر من 5000 عامل في الصنف التاسع.
المادة 7
فتح المادةيخضع تصنيف مؤسسة ما الى عدد ساعات العمل التي تصرح بها لهيئات الضمان الاجتماعي ويحدد الصنف تبعا لاهمية المؤسسة المناسبة لمعدل عدد العمال السنوى الذي يساوى عدد ساعات العمل التي قام بها عمالها ومستخدموها مقسوما على 2000 ساعة ..
المادة 8
فتح المادةيمكن ان اقتضى الامر، اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية أن تصنف مؤسسة ما اعتمادا على رقم أعمالها أو على أي مقياس آخر يبين قدرتها الحقيقية بيانا أفضل. . وفي هذه الحالة يجب أن تحدد المقاييس الجديدة وتطبق بقرار وزاري مشترك.
المادة 9
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية تكلف في حدود اختصاصاتها بابداء رأيها في التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوطنية واللجان الولائية كهيئة استشارية وفي اطار اختصاصات كل منها فيما يأتي :
1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بأعمال مؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى وعدد عمالها ووسائلها المالية ومؤهلاتها المهنية وبالاعمال الملحقة.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه تبدى رأيها في المسألتين التاليتين :
تخصص المؤسسات في مختلف أنواع الاعمال الخاصة بالقطاع كما تحددها القائمة التي تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى، تصنيف المؤسسات في اطار الاحكام المحددة أعلاه.
الباب الاول اللجنة الوطنية المادة II : توضع اللجنة الوطنية للتخصيص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى المختصة بالمؤسسات المرتبة ما بين الصنف الخامس والتاسع، تحت السلطة المشتركة بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى وتتكون من :
رئيس ونائبين له،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير الداخلية
- ممثل لوزير المالية،
- مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع البناء، يعينه وزير الاسكان والتعمير، - 1
- 1 مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع البناء، يعينه وزير الاسكان الاشغال العمومية،
- مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى، يعينه وزير الرى، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- مدير احدى المؤسسات الخاصة يمثل قطاعات البناء والاشغال العمومية والرى ويشترك في تعيينه الوزراء المعنيون الثلاثة.
يعين الرئيس بالتناوب لمدة سنتين بقرار وزارى مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 أما نائبا الرئيس اللذان يمثلان الوزارتين الاخريين فيعين كل واحد منهما الوزير المعنى لمساعدة الرئيس وخلفه في حالة حصول عائق
المادة 12
فتح المادةيدوم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عامين.
ويمكن تعيينهم جميعا أعضاء في هذه اللجنة الوطنية في فترة واحدة أو فى عدة فترات ماعدا رئيسها.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ستة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها ان اقتضى الأمر ذلك.
ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء قبل ثمانية أيام من الاجتماع في رسائل شخصية مصحوبة بجدول الاعمال.
يضبط رئيس اللجنة جدول الاعمال باتفاق مع نائبيه.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية الا اذا حضر اجتماعها ستة (6) أعضاء بما فيهم الرئيس أو أحد نائبيه.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الاصوات.
تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس أو أحد نائبيه ثم تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص يحتفظ به لهذا الغرض.
يوقع الرئيس أو أحد نائبيه أصل المحضر المسجل في الدفتر.
المادة 15
فتح المادةتقوم بكتابة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين المصالح المكلفة بدراسة الملفات فى كل قسم من الاقسام الوزارية
الباب الثاني — اللجان الولائية
المادة 16
فتح المادةتوضع تحت سلطة الوالى اللجنة . الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى المختصة بالمؤسسات التي يرد تصنيفها ما بين الصنفين الاول والرابع، ويكون مقرها فى تراب الولاية المعنية وتتكون من :
- الوالي أو ممثله المعين خصيصا لاشغال اللجنة، رئيسا، رئيس القطاع العسكري في اقليم الولاية، مدير التعمير والبناء والاسكان مدير المنشآت الاساسية مدير الرى مدير التنسيق المالي، مدير التنظيم والادارة المحلية
- عضو في المجلس الشعبي الولائي يعينه زملاؤه
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للبناء يعينه الوالي، مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للاشغال العمومية يعينه الوالي، مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للرى يعينه الوالي.
مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية.
العاملة في القطاع، يعينه الوالي.
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء قبل ثمانية أيام على الاقل من اجتماع اللجنة الولائية في رسائل شخصية مصحوبة ببيان لجدول أعمال الاجتماع.
يضبط رئيس اللجنة جدول الاعمال.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الولائية :
الا اذا حضر اجتماعها ثمانية (8) أعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس. 538 الجريدة الرسمية للجمهورية تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة.
ثم تسجل المحاضر في دفتر خاص يمسكه خصيصا لهذا الغرض مسؤول كتابة المداولات.
المادة 19
فتح المادةتقوم بكتابة اللجنة الولائية مصالح مديريات الولاية المكلفة بدراسة الملفات.
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 20
فتح المادةترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في نسخ أصلية الى المصلحة المعنية بوزارة الاسكان والتعمير أو بوزارة الاشغال العمومية، أو بوزارة الرى أو ترسل الى هذه المصالح كلها اذا كان النشاط يتعلق بالوزارات الثلاث كلها.
تحدد تعليمة مشتركة قائمة الوثائق التي يتكون منها الملف.
المادة 21
فتح المادةتسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، بناء على طلب المؤسسات المعنية التي لها الضمانات المهنية والمالية التي يطلبها وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى والوالى وفى اطار صلاحيات كل منهم بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين أو اللجنة الولائية المختصة اقليميا حسب الحالة.
المادة 22
فتح المادةيقدم طلب تجديد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين بعد مرور سنتين.
يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التخصص مدعوما بكل المسوغات الضرورية في الميدان التقني أو المالي.
المادة 23
فتح المادةيتولى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء النشر الدورى المنتظم لكراسات تخصيص المؤسسات التي تحوز شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وتصنيفها.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه
الباب الرابع — العقوبات
المادة 24
فتح المادةتعاقب كل مؤسسة ترتكب أخطاء جسيمة أو رداءة فى الصنع أو تعطيلا كبيرا في أداء عملها ويمكن أن تتراوح هذه العقوبات من الانذار الى السحب النهائى لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين.
تقترح اللجنة الوطنية واللجان الولائية، نوع العقوبة بعد تقويم مدى جسامة الخطأ المرتكب.
المادة 25
فتح المادةلا يعفى سحب شهادة التخصص والتصنيف المهنيين المؤسسة من الالتزامات التي تعاقدت بها قبل أن تقع العقوبة.
المادة 26
فتح المادةيمكن الطعن في العقوبات المتخذة لدى رئيس اللجنة الوطنية أو لدى الوزير المعنى بحسب كون القرار اتخدته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
فتح المادةعلى المؤسسات التي حازت أو لم تحز صفقة عمومية في تاريخ نشر هذا المرسوم ان تسوى ملفها في المجال الخاص بالتخصيص والتصنيف المهنيين فى أجل مدته عام واحد.
المادة 28
فتح المادةتصدر قرارات، عند الحاجة لتوضيح شروط تطبيق هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 67 8 المؤرخ في II مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد عقد مؤسسات الاشغال العمومية والبناء، لصفقات الاشغال مع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء وكذلك القرارات المتخذة لتطبيقه .
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية { 539 وزارة التعليم والبحث العلمي {
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-289
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-289
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-434
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1983 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والرى. 2122
-
مرسوم رقم 84-51
مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والري. M29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.