مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون الملحق بالأمر رقم 69-37- المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون فتصبح الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ويدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 3
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان بالجزائر العاصمة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان المهام الآتية :
- تمكين كل فرد مهما كان سنه من مواصلة دراسته أو من تعزيز معارفه في مادة أو عدة مواد حسب اختياره المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي بتنظيم حصص دعم ودروس استدراك الفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إلى دعم تربوي خاص، خاص منح تعليم لفائدة الأشخاص المسجونين وتحضيرهم إلى مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المساهمة في كل عمل يهدف إلى ترقية تعليم اللغة العربية لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م ضمان كلّ تكوين تكميلي أو خاص يدخل في إطار تجديد المعارف أو الترقية الاجتماعية والمهنية بالتعاون مع الهيئات المعنية، إعداد كل دراسة أو بحث تجريبي مرتبط بميدان نشاطه.
المادة 6
فتح المادةيكلف الديوان في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- منح تعليم مطابق للبرامج الرسمية بالمراسلة و / أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الفائدة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة تمدرسهم العادي
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تقليص التسرب المدرسي وذلك بتنظيم نشاطات دعم واستدراك لفائدة التلاميذ الراغبين في تدعيم مكتسباتهم وتحسين معارفهم والتلاميذ المتأخرين دراسيا
- تطبيق كل الطرق أو الوسائل المناسبة للتعليم والتكوين عن بعد خاصة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحديد مقاييس اختيار مضامين البرامج المعدة من طرف اللجان المختصة والمطابقة لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض، تحديد الكيفيات التطبيقية لتقويم معارف المراسلين ومراقبتها
- المبادرة بأعمال الدراسة والبحث البيداغوجي والتجريبي في مجال التعليم والتكوين عن بعد والمشاركة فيها،
- إعداد رصيد وثائقي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما، إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصلة بنشاطه، تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته و / أو المشاركة فيها.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط التسجيل وكيفيات منح شهادات المستوى بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير.
يزود الديوان بلجنة بيداغوجية.
المادة 9
فتح المادةيمكن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يسير المراكز الجهوية مديرون جهويون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يمكن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنيّة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسير هذه المراكز مديرون ولائيون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان".
المادة 10
فتح المادةالمركز الجهوي وحدة تعليمية وتكوينية تكلف بتسيير الأعمال التي تسند إلى الديوان وتنسيقها في مستوى المقاطعة الجغرافية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد وحدة تعليمية تكلف بتسيير الأنشطة المسندة إلى الديوان وتنسيقها على مستوى الولاية".
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان وتصنيف المناصب العليا في الديوان والمراكز الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتين : * بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- ممثل مديرية التكوين في وزارة التربية الوطنية، ممثل مديرية التقويم والتوجيه والاتصال في وزارة التربية الوطنية ممثل مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية الوطنية، ممثل مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية الوطنية ممثل مديرية التعليم الثانوي التقني في وزارة التربية الوطنية ممثل الديوان الوطني للامتحانات :
والمسابقات
- ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. * بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. * بعنوان الديوان :
مديران اثنان (2) من المراكز الجهوية يعينهما مدير الديوان ممثل (1) منتخب من أساتذة الديوان ممثل (1) منتخب من مستخدمي الديوان.
يحضر مدير الديوان والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولّى المدير كتابة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : يتكون مج لس توج يه الدي وان الذي يرأسه ال وزي ر المك لف بالت رب ية الوطن ية أو ممثله من الأعضاء الآتين : * بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- .................... (بدون تغيير) ....................
- ممثل مديرية التقويم والاستشراف في وزارة التربية الوطنية،
- .................... (بدون تغيير) ....................
- ممثل مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في وزارة التربية الوطنية،
- .................... (بدون تغيير) ....................
- .................... (بدون تغيير) ....................
- .................... (بدون تغيير) .................... 26 أكتوبر سنة 2011 م * بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- .................... (بدون تغيير) ....................، * بعنوان الديوان :
- مديران اثنان (2) للمراكز الولائية يعينهما مدير الديوان،
- .................... (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه التابعون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير الديوان أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 15
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير الديوان.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بوثائق العمل إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 16
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، فيما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان آفاق تطوير الديوان البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات الديوان مشروع الميزانية وحسابات الديوان مخطط تسيير الموارد البشرية،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاطات والحساب الإداري والتسييري اللذين يقدمهما مدير الديوان
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الديوان والمساعدة على / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م تحقيق أهدافه ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان، لاسيما منها مشاريع توسيع الديوان وإصلاحه وإبرام الصفقات.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه.
المادة 19
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري والتسييري وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — المدير
المادة 20
فتح المادةيعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 21
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير الديوان ويسهر على السير الحسن للهياكل التابعة له.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويسهر على تطبيقهما، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدمهما للوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-342 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : يفوض الاعتمادات إلى مديري المراكز الولائية الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين".
المادة 22
فتح المادةيساعد مدير الديوان في مهامه أمين عام يعيّن بموجب مرسوم، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
كما يساعد مدير الديوان رؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الديوان، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 23
فتح المادةتتكوّن اللجنة البيداغوجية التي يرأسها مدير الديوان من الأعضاء الآتين :
رؤساء دوائر الديوان مديرو المراكز الجهوية ممثل (1) منتخب من الأساتذة الدائمين عن كل مادة .
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما الأساتذة الباحثون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : يرأس اللجنة البيداغوجية مدير الديوان.
وتتكون من :
- .................... (بدون تغيير) .......................،
- مديري المراكز الولائية،
- ................... ( الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 24
فتح المادةتكلّف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي :
أطوار التعليم والتكوين المطلوب تنفيذها، تنظيم التعليم والتكوين ومحتواهما، برامج التكوين التكميلية والخاصة، مناهج وطرق تقويم برامج التعليم والتكوين
- برامج الدراسات والبحوث برامج التظاهرات العلمية والتربوية التي ينظمها الديوان،
- مشاريع إحداث المراكز الجهوية وتغييرها أو حلها،
- برامج المبادلات والتعاون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : تكلف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان.
وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي :
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................، 28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- مشاريع إحداث المراكز الولائية وتحويلها أو حلها، ................. (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 25
فتح المادةتجتمع اللجنة البيداغوجية في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 يعد محضر في نهاية كل اجتماع يحتوي على آراء أعضاء اللجنة في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 3
فتح المادة26 : تعدّ اللجنة البيداغوجية تقريرا سنويا تقييميًا وترسله إلى مجلس التوجيه.
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 27
فتح المادةتقدم ميزانية الديوان التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : * في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية للتسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الديوان
- الهبات والوصايا. * في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كلّ النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الديوان.
المادة 29
فتح المادةيرسل مدير الديوان نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للديوان، بعد أن تتم الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 30
فتح المادةيخضع الديوان لمختلف أشكال الرقابة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيلغى القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 32 مكرر : تحول المراكز الجهوية للتعليم والتكوين عن بعد الخاضعة لأحك ام هذا المرسوم إلى مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد".
"المادّة 32 مك رر 1 : تبقى الولايات التي لا تتوفر لديها مراكز للتعليم والتكوين عن بعد ملحقة بالمراكز الولائية الموجودة حتى تنشأ بمقراتها مراكز خاص ة بها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362
« تعدّل المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 9 : يمكن إحداث مراكز ولائية للتعليم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 69-37
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، يتضمن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-362
مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-342
مرسوم تنفيذي رقم 04-342 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، للتعليم والتكوين عن بعد . 19 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد . . 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.