مرسوم رئاسي رقم 97-147 مؤرخ في 3 محرم عام القرض رقم 96/23 / PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ 5 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 23/96 / PAS / BALG الموقع بتاريخ 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية 4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.