مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية ومجلس الخوصصة، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 20 زائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةإن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، يضمن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز مشروع دعم الخوصصة.
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ) تعزيز قدرات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ب دعم عمليات الخوصصة التي ينجزها مجلس الخوصصة
ج) إنشاء خلية تنسيق المشروع.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات من خلال خلية تنسيق المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد خلية التنسيق مخططات الأعمال هذه في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة
المادة 4
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي اقترضتها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية
المادة 7
فتح المادةيتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم ومحلقيه الأول والثاني في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهرياً وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ، تكلّف الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات. في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة.
2 - تصميم وتكليف خلية تنسيق المشروع، بإعداد مخططات الأعمال المقررة في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م
3- إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف الخلية.
4- التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والخلية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل.
5- تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول التنفيذ المالي والمادي للمشروع.
6- اتخاذ وتكليف من يقوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، خلية تنسيق المشروع لدى الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات خلال مدة إنجاز المشروع إلى غاية انتهائه، وتتكون من :
رئيس المشروع نائب رئيس المشروع متخصص في إجراءات إبرام الصفقات.
- محاسب.
تكلّف الخلية، في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة على مخططات الأعمال المتعلقة ببرامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها
4- السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع ، 5-تحضير تقارير ثلاثية خاصة بتسيير المشروع وفقا لما نص عليه اتفاق القرض، تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها،
6 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها،
7 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة بها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي :
1- ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وتصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3- إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي : 22 الجريدة الر تقرير عن تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب ، الخاص، في أجل ستّة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية،
- تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. -4- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض المخصصة
- تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق ، القرض، يُكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص بما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات والوزارة المكلفة بالمالية
2- تعيين مختص في التسيير المالي مكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع، الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع
3- التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
4- التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
5- إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6- التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7- إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع رية / العدد 77 . 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
8- التكفّل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9- إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي:
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ترسل هذه التقارير، إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
10- الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تحوزها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.