مرسوم تنفيذي رقم 98-02 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. 8 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري لجان الصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة للجان الوزارات : 1.200 د.ج للرئيس، 1.000 د.ج للأعضاء، 800 د.ج للمقرر .
2 - بالنسبة للجان الصفقات الولائية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
– 1.000 د.ج للرئيس 800 د.ج للأعضاء، 600 د.ج للمقرر ..
"المادة 6 : يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري اللجنة الوطنية للصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية : 1.500 د.ج للرئيس، 1.300 د.ج للأعضاء،
– 1.000 د.ج للمقرّر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.