مرسوم رئاسي رقم 01-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام على اتفاق القرض رقم 7048 أل الموقع في 3 مايو للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون 8 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7048 أل، الموقع في 3 مايو سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذ كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7048 أل، المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةيتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ ) قطاع المحروقات :
1 - دراسة الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع وتصميمه ووضعه،
2 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة تسيير وترقية العقود، بما فيها بنك معطيات ووضعها ودعمها،
3 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة مستقلة للضبط ووضعها ودعمها،
4 - تكوين المستخدمين.
ب قطاع الكهرباء : 1 دراسة الإطار القانوني و التنظيمي والمؤسساتي لقطاع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتصميمه ووضعه / العدد 33 2 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م 2 تصميم هيئة مستقلة للضبط ومتعامل الشبكة ومتعامل الصفقات وإنشاء ذلك ووضعه،
3 - تنفيذ برنامج إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي 4 دعم عملية انطلاق البرنامج الأول لإنتاج الكهرباء مع مشاركة القطاع الخاص
5 - تكوين المستخدمين.
ج) قطاع المناجم : 1 تصميم الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع ووضعه،
2 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة مستقلة للضبط ومصلحة منجمية جزائرية وهيئة مستقلة لمسح الأراضي، ووضعها ودعمها،
3 - إنجاز برنامج الترقية المنجمية 4-4 دعم الشركة القابضة سيدمين (SIDMINES) والشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والذهب (ENOR) وديوان البحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM) في جهودهم للتأقلم مع الإصلاحات والبحث عن شركاء،
5 - التكوين.
د الدعم المؤسساتي لوزارة الطاقة والمناجم ووضع خلية لتسيير المشروع.
المادة 3
فتح المادةتسند المسؤولية الكاملة في تنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم من خلال خلية تسيير المشروع.
المادة 4
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. 2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م تعد خلية تسيير مشروع مخططات الأعمال، في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادل الخارجي.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
تتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي :
1 - -1 ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق ومتابعة التنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 تصميم وتكليف خلية تسيير المشروع بإعداد مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3 - العمل على إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف خلية تسيير المشروع
4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الإجراءات الضرورية لما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد التقرير النهائي الخاص بالتنفيذ المادي والمالي للمشروع.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، خلية تسيير المشروع لدى الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم خلال مدة إنجاز المشروع وإلى غاية انتهائه، وتتكون من :
- رئيس الخلية
- متخصص في إبرام الصفقات متخصص في المالية والمحاسبة،
- خبير في "المحروقات"، خبير في "المناجم"، خبير في "الكهرباء".
تكلّف خلية تسيير المشروع، في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم، و ملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية المتعلقة بما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة على مخططات العمل لبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها، / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م إنجاز العمليات اللازمة لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها.
4 - السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع،
5 - حفظ الأرشيف المتعلّق بملفات إعلانات المناقصة ونسخ من كل الوثائق الثبوتية
6 - متابعة إنجاز المشروع والعمل على متابعته والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة به،
7 - تحضير تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
2 - ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات تصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
4 - إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية والسلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي :
تقرير عن تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، في أجل ستة (6) أشهر من قفل السنة المالية،
- تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع.
5 - ضمان تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع،
6 - الإشارة إلى كل نزاع محتمل.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص، بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال، لاسيما مع الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم والوزارة المكلفة بالمالية
3 - تعيين متخصص في التسيير المالي مكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تسيير المشروع
4 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع
5 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع
9 - التكفل بجميع التدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يرسل إلى وزارة المالية، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض.
11 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يحوزها البنك في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 635-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.