مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3240
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 80 1 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1980 المذكور
- أعلاه، ولا سيما المادة 31 منه، وفي الحمار اعداد وتنفيذ مخططات التنمية الوطنية فان تقييم الاحتياجات في مجال الدراسات ذات الطابع الاقتصادي وبرمجتها يتمان حسب الاجراءات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعد دراسات ذات طابع اقتصادي :
- دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، والقطاعية والجهوية وتحضير التدابير التي لها صلة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية و/ أو بتحضير اصلاحات تنظيمية تهم الاقتصاد الوطني كله أو جزءا منه،
- الدراسات التقنية والاقتصادية للاستثمارات التمهيدية المرتبطة بتحضير قرار الاستثمار المتعلق ببرنامج أو يمشروع استثمار مخطط،
- كل دراسة أخرى ذات أثر حاسم، تتخذ عملا بالقانون رقم 33-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه - ستكون قائمة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي موضوع قرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةتسجل البرامج ذات الامد المتوسط الخاصة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي في الفهرس الوطنى للاستثمارات المخططة حسب الامر بالصرف وجملة المجموع فترة التنمية ذات الأمد المتوسط، في شكل عمليات متعددة السنوات.
وفي هذا الاطار، يمكن أن تدخل البرامج السنوية تعديلات على برامج الدراسات المتعددة السنوات المسجل للحقبة التي يشملها تخطيط معين، وذلك مع مراعاة أهداف المخطط ذي الأمد المتوسط ووتيرة إنجازه، وحسب الاجراءات المعمول بها في مجال تعديل مشاريع وبرامج الاستثمارات المخططة.
غير أنه يمكن تسجيل مشاريع دراسات الترشيد الخاصة بالمشاريع الوطنية الكبرى للاستثمارات حسب طريقة اجرائية خاصة.
المادة 4
فتح المادةيرسل الوزير الوصى طلبات تسجيل برامج ومشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يتحقق من مدى مطابقتها بالنسبة الى الأولويات وأجال التنفيذ والتكاليف، وهذا ضمن احترام التوجيهات والاهداف والمعايير التي يحددها المخطط ذو الامد المتوسط.
يستجاب للطلبات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للاجراءات الثابتة في مجال الاستثمارات المخططة.
المادة 5
فتح المادةتبين في ملفات طلبات تسجيل برامج ومشاريع الدراسات ذات الطاب الطابع الاقتصادي حدود مرجع كل دراسة من الدراسات المذكورة في البرامج المقترحة ولا سيما :
- - الهدف من الدراسة
- المنهجية العامة للدراسة الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3279
- - كيفيات انجاز الدراسة.
الكلفة التقديرية للدراسة مصحوبة بوثائق | - الاثبات المتعلقة بهاء الجدول الزمني التقديري لانجاز الدراسات - ومراقبة درجة تقدمها.
المادة 6
فتح المادةتطبق الاجراءات المعمول بها في مجال تمويل الاستثمارات المخططة ومتابعتها على برامج ومشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي.
المادة 7
فتح المادةلا يخالف الابداع القانونى للدراسات ذات الطابع الاقتصادي لدى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 13 مايو سنة .1971 المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 83-03
- مرسوم رقم 71-133
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 81-262
- مرسوم رقم 81-389
- مرسوم رقم 82-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-341
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-434
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
مرسوم رقم 87-285
مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
-
مرسوم رقم 87-91
مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638
-
مرسوم رقم 84-64
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.