أمر رقم 67-90 ملغى

أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات

الفصل الاول — المقاولون والموردون

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الثاني — موضوع الصفقات

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفصل الثالث — سعر الصفقات

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات

القسم الاول — المناقصة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

القسم الثاني — طلب العروض

المادة 42

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 87 مكرر

تُمِّم بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

المادة 129

تُمِّم بموجب أمر رقم 69-32 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-57 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

المادة 144

تُمِّم بموجب أمر رقم 69-32 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 62

عُدِّل بموجب أمر رقم 71-84 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)

أُلغي بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)

عُدِّل بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

المادة 87

عُدِّل بموجب أمر رقم 71-84 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)

أُلغي بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)

المادة 89

عُدِّل بموجب أمر رقم 71-84 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)

أُلغي بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)

المادة 130

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-57 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 71-84

    « تعدل المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى : « المادة 87 : يمكن ان تمنح الادارة المتعاقدة لاصحاب الصفقات »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-54

    « " المادة 155 : تلغى المواد من الأولى إلى 7 ومن 8 إلى 97 ومن 114 إلى 154 ومن 161 إلى 166 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434

    « تلغى المواد من الاولى الى 7 ومن 8 الى 95 ومن 114 الى 154 ومن 161 الى 166 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-145

    « تلغى المواد من الاولى الى 4، ومن 7 الى 80، ومن 86 الى 96، ومن 114 الى 146 ومن 161 الى 164 ، من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية »

  5. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-145

    « يلغى أيضا ما يأتي : - الامر رقم 69-32 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المتمم للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-145

    « المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المعدل للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . - الامر رقم 71-84 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة »

  7. تُمِّم بموجب أمر رقم 76-11

    « يتمم الباب الاول من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل. والمشار اليه أعلاه كمايلي »

  8. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-250

    « تلغى أحكام كل من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، »

  9. أُلغي جزئيًا بموجب مقرر

    « والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي (المعدل والمتمم). - المواد غير الملغاة من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 (المعدل والمتمم)، النصوص الأخرى. 3 (3) أنواع الصفقات »

  10. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-145

    « تلغى المواد من الاولى الى 4، ومن 7 الى 80، ومن 86 الى 96، ومن 114 الى 146 ومن 161 الى 164 ، من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية »

  11. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434

    « تلغى المواد من الاولى الى 7 ومن 8 الى 95 ومن 114 الى 154 ومن 161 الى 166 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (188)
  • مرسوم رئاسي رقم 02-250

    مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-87

    مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-02

    مرسوم تنفيذي رقم 98-02 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. 8 مراسم فردية

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-54

    مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-178

    مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-289

    مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-238

    مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-320

    مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ( استدراك ) . 1793

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-434

    مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681

  • مرسوم رئاسي رقم 89-175

    مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. 207

  • مرسوم رقم 88-72

    مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1007

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة اسشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 816

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء . والاشغال العمومية. 320

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 761

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 810

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 801

  • مرسوم رقم 86-126

    مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 783

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 37 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 889

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1214

  • مرسوم رقم 84-136

    مرسوم رقم 84-136 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة الارقام الاستدلالية للمواد المستعملة في مراجعة الاسعار فى صفقات الاشغال العمومية والبناء. 849

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن ادراج رقم استدلالى خاص بالمواد في الجداول الملحقة بالقرارين المؤرخين في 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمنين المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصلين الاول والثاني من سنة 1983 المراجعة الاسعار في صفقات البناء والاشغال العمومية. 1444

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 717

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.