مرسوم رئاسي رقم 2000-411 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات. 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات، وينفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 24 الج ثرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات.
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ - وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد،
ب - تنفيذ سياسة التحرير،
ج - إعادة هيكلة وزارة البريد والمواصلات
د - فتح رأسمال المتعامل العمومي للمواصلات لأحد الشركاء الاستراتيجيين
ه - إعداد استراتيجية تطوير قطاع البريد،
و - تعزيز استراتيجية الاتصالات والقدرات المؤسساتية.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات من خلال وحدة التنسيق ومتابعة المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخطط عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد وحدة التنسيق ومتابعة المشروع مخططات الأعمال في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة
المادة 4
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية. / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة والتفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع،
2 - تصميم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد مخططات الأعمال المقررة في 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم و قيام الأمر بالصرف والمسير بتنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها،
3 - تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد التقرير المادي والمالي،
4 - التكفّل، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل،
5 - تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
6 - القيام وتكليف من يقوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية، والتعاقدية والمالية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، وحدة التنسيق ومتابعة المشروع لدى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات خلال مدة المشروع وإلى غاية انتهائه، وتتكون من :
- رئيس المشروع متخصص في إبرام الصفقات
- محاسب.
تكلّف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بما يأتي :
ترية / العدد 77 25
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة على مخططات الأعمال المتعلقة ببرامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها
4 - السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها،
6 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة بها، 7-تحضير تقارير ثلاثية خاصة بتسيير المشروع تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - الضمان والعمل على ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية المعنية، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته، على الخصوص بما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والوزارة المكلفة بالمالية على الخصوص، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد : 77 . 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
2 - تعيين مختص في التسيير المالي يكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار المشروع الذي يعمل بالتنسيق مع أعضاء وحدة التنسيق ومتابعة المشروع
3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفّل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييم محاسبي خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات.
ترسل هذه التقارير إلى كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات.
10 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تحوزها في الأرشيف وحفظها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-03
- مرسوم رقم 85-309
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 98-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.