مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 99/26/99/26/ AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب برنامج المشروع المبين في الملحق الأول من هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه والصناعة والتطهير و المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير لسيدي بلعباس ومديريات الري للولاية المعنية بالمشروع ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والعقارية والمحاسبية، والوثائقية والميزانية و الأملاك الوطنية والعلاقاتية والعملية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها و مراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — الأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي.
تتمثل مكونات هذا المشروع فيما يأتي :
أ - اقتناء الأراضي لإنجاز المشروع وتعويض الخسائر في المحاصيل الزراعية أثناء تنفيذ الأشغال، ب – محطة معالجة المياه
ج - خمس (5) محطات ضخ منها محطة ضخ المياه الطبيعية وأربع (4) محطات ضخ المياه المعالجة
د - اقتناء ووضع قنوات التزويد بالمياه مع تجهيزاتها الملحقة 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
م - خزانات المياه الطبيعية والمعالجة وخزانات الانتقال الخاصة بمحطات الضخ والتوزيع ، ص – منشآت التحكم عن بعد والاتصال
ن - التوصيل بشبكة الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط
ه - الإشراف على الأشغال ومراقبتها،
و - دعم الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير والمؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير لسيدي بلعباس،
ي - إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لسيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، تحت إشراف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل خطط تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية، لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية .
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية و المحاسبية
المادة 4
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من طرف الدولة والمنفذة من طرف البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول باتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويتم تبليغها من طرف البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة والتفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض تكلّف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ، في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها لا سيما بما يأتي : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 (2) تصميم وإعداد من طرف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل المقررة في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم وضمان من طرف المتدخل والآمر بالصرف والمسير، تنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(3) تكليف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير بإعداد التقرير المادي والمالي، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
5) تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير الختامي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 6 (6) القيام وتكليف من يقوم ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية ، والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
7) (7) تكليف من يعد التقرير النهائي حول التنفيذ المالي والمادي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
2 - إعداد وتزويد من طرف المفتشية العامة للمالية لصالح السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض ما يأتي :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر بعد اختتام السنة المالية المعنية، تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد :
تسيير ورقابة العلاقات ما بين البنك الجزائري للتنمية و البنك الإفريقي للتنمية
- تسيير القروض واستعمالها،
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياته زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض لا سيما ما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالتنسيق لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ،
2 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض مع العقود المبرمة في إطار المشروع،
3 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية
4 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد تمويل المشروع
5 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تبرمها لإنجاز المشروع،
6 - إعداد العمليات المتعلقة بالمحاسبة والحصائل والرقابة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
7 - التكفل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الالتزامات والأمر بالصرف
8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقرير ثلاثي يتضمن علاقاتها مع البنك الإفريقي للتنمية و يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية
- تقرير ختامي خاص بتنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما .
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير في إطار إنجاز المشروع، وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما ما يأتي :
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام التجنّس بالجنسية الجزائرية.
1- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات برامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلّقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها .
4 - السهر على إعداد وإرسال إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى البنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع،
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها ،
6 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتصلة بها.
7 - تنفيذ النفقات المتعلقة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
فردية 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 85-164
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.