مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ( استدراك ) . 1793
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم | 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، | كما يلي :
" المادة 9 : كل عقد أو طلبية يقل مبلغهما عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) أو يساويها ، يتطلب ابرام صفقة | بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه، اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة | طلبيات تتعلق بخدمات مماثلة يقدمها نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية عندما تتجاوز المبلغ المذكور أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومية، يمكن الوزير أو الوالي المعني 16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة بالامر أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام | والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادتان 41 الصفقة بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط والوزير الوصي.
ومهما يكن الامر، فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434
« 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 مارس سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 91-320 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة - 1991 المعدل للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.