مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون ( المرحلة الأولى).
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التالية.
يتشكل المشروع من خمسة (5) مكونات :
1 - إنجاز محطة الضخ
2 - نزع الملكية 3 – حماية البيئة
4 - الأشغال الملحقة
5 - دراسة ومراقبة الأشغال. 7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد الإجراءات المتعلقة بالإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تتولى الوكالة الوطنية للسدود وضع مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية و الميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من طرف الدولة والمسيرة من طرف البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة على الخصوص في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
يتم استعمال النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المحدّدة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للسدود، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتطبيق ومتابعة ومراقبة وتنسيق إنجازها،
3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بتحضير الحصيلة المادية والمالية
4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل إلى علم السلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المقرر في اتفاق القرض 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الإجراءات الضرورية :
للتحضير العاجل لملفات طلبات سحب مبالغ القرض للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب مبالغ القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه،
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض ووضعه حيّز التنفيذ، تقرير نهائي عن إنجاز المشروع،
3 - التكفل بالعلاقات فيما يخص اتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
- إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتّفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية لإعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع
4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ،
6 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 إعداد عمليات المحاسبة و الحصيلة والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية، وهي :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، 7 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض،
10 - حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
- تقييم وتقدير الحاجات المترتبة على مخططات عمل البرامج المتعلقة بالمشروع المتصل بها، إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع،
4 - السهر على إعداد وموافاة الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية تقارير ثلاثية : وسنوية حول النشاطات والعمليات التي تهمها بعنوان المشروع ،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بذلك،
7 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع.
مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.