مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 783
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
ه د بيان أنماط مناصب العمل، فيما يخص عقود المساعدة التقنية وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تأهيلهم وكذلك معدلات الاجور وغيرها من المنافع الممنوحة لهم».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 140 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
المادة 140 : يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون نظرا لكفاءتهم.
وتجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة ثلث أعضائها كل ستة (6) أشهر».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434
« . 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المراسيم رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 مارس سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 82-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. 207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.