مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي: "المادة 9 : »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301
« تتمّم المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : "المادة 38 : . بالنسبة للعمليات المنجزة في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-301
« تعدّل المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 45 : يجب أن تشتمل التعهدات على ما يأتي : رسالة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-115
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-182
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-148
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صف ر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والدراسات واللوازم المعفاة من اتباع إجراءات المناقصة التي يمكن القيام بها في إطار التراضي بعد الاستشارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-344
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-374
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-374 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبرسن ة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008، يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف
-
مرسوم رئاسي رقم 08-338
مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-06
مرسوم تنفيذي رقم 08-06 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يعدّل المرس وم التنفي ذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 ش وال ع ام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-367
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1428 الموافق 15 نوفمبر سنة 2007، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة 2007، يحدّد قائمة الخدم ات الواجب تنفيذها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة مع الإعفاء من كفالة حسن الأداء
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-337
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية و الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة 2006، يحدّد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-322
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-303
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-304
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-305
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-372
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-369
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية الأساسية والحيوية الواجب اقتناؤها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-90
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.