مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي :
" تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل - تبرمها الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية أن تكون لها شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي.
الطابع الاداري فقط والمسماة أدناه " المتعامل | العمومي " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 123 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | أعلاه كالتالي :
" تتكون لجنة صفقات الوزارة التي تختص بالصفقات التي تبرمها إدارتها المركزية من :
الوزير المعني أو ممثله، رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة." 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ९९ الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه بالمادة 123 مكرر تحرر كالتالي : ९९ تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري من :
المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزارة الوصية على المتعامل العمومي، ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة
- ممثل الهيئة الممثلة للعمال ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة ممثل المندوب للتخطيط " .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 127 من المرسوم رقم 82 – 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله رئيسا، ممثل المجلس الشعبي الولائي رئيس قسم التنظيم الاقتصادي مدير التنسيق المالي.
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل 1982 المذكور أعلاه بالمادة 128 مكرر تحرر كالتالي : ९९ تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الاداري من :
المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، المتعاقد ممثل الهيئة الممثلة للعمال، ممثل الادارة المالية، المحلية ".
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 139 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تتكون اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الحزب ورئاسة الجمهورية وكل وزارة ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 141 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي :
" يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام ممثل المتعامل العمومي بصوت استشاري وعليه تقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يقدمها . ९९ "
المادة 8
فتح المادةتلغى المواد 7 و 124 و 125 و 126 و 128 و 130 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434
« العمومي المراسيم رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 مارس سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 91-320 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة - 1991 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-145
- يتمّم مرسوم رقم 82-145
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.