مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، ومديريات الري بالولايات المعنية بالمشروع، كل فيما يخصها ، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات المذكورة أدناه.
العدد 82 5. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م يتكون هذا المشروع من أربعة أجزاء : 1 تزويد مدينة وهران بالماء الصالح للشرب :
ويشمل هذا القسم العناصر الآتية :
أ) إنجاز محطة للضخ تقع على بعد حوالي 800 م من سد حمام بوغرارة، ب إنجاز خزان للمياه في منطقة الشريعة تبلغ سعته 1.000م 3
ج) إنجاز خزان وسيط للمياه تبلغ سعته م 31.000 د توفير ومد خطوط أنابيب مجموع أطوالها حوالي 62 كم،
ه) إنجاز ستة معابر للأنابيب على الأودية والطرق الوطنية و التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية اللازمة للمشروع،
ز) منشآت التحكم والاتصال عن بعد. 2 تزويد مدينة مغنية بالماء الصالح للشرب :
ويشمل هذا القسم العناصر الآتية :
أ) إنجاز محطة للضخ تقع على بعد حوالي 400 م من سد حمام بوغرارة ب إنجاز محطة لمعالجة المياه تبلغ طاقتها 550 لث
ج) إنجاز محطة للضخ، د بناء أربعة خزانات مياه بسعة 5.000 م3 لكل منها،
ه) توفير ومد خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 13كم، و التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية اللازمة للمشروع،
ز) منشآت التحكم والاتصال عن بعد.
شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م 3 4 إعداد الدراسات. 4 الإشراف على الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية، لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تنفيد عمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - تصميم وإعداد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وقيام المتدخل والآمر بالصرف والمسيّر بتنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق إنجازها،
3 - قيام الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير بتحرير حصيلة مادية ومالية.
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية ولا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع قانوني قد يطرأ،
5 - إعداد برامج التفتيش والرقابة وصياغة تقرير سنوي حول تنفيذها حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
زائرية / العدد 82 5 شوال عام 1421 ه 10
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والمتعلقة بالميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض به .
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض وذلك قصد ضمان :
- تسيير ورقابة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية تسيير استعمال القروض.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول 31 ديسمبر سنة 2000 م والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
2 - التحقق خلال إعداد طلبات سحب مبالغ من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
3 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق السعودي للتنمية
4 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
5 - التكفل بكل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل واجباته التي تعهد بها لإنجاز المشروع،
6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيد المشروع،
7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها
8 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وهي :
تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر وسنوي يتضمن تقييما عن تنفيذ اتفاق القرض تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر يخص العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، 9 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. . 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- تقييم وتقدير الاحتياجات الناتجة عن مخططات الأعمال لبرامج المشروع المتصلة بذلك،
- إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع
4 - السهر على إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر وسنوية عن النشاطات والعمليات المتعلقة بالمشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها،
6 - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتصلة بذلك،
7 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
ائرية / العدد 82 .1.1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رقم 85-164
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.