قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 29 2001، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الجزء المتغير للأجر المحدد في الملحق رقم 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
2- مهام المتابعة والمراقبة لتنفيذ الأشغال فئة المستخدمين رئيس مشروع في المنشآت من فئتي دوه) رئيس مشروع في المنشآت التابعة لفئات أ،ب،ج) مهندسون معماريون مهندسو كل أقسام المشروع مهندسو مناهج تقنيون سامون لكل أقسام المشروع محققون في المسح تقنيون لكل أقسام المشروع متارون مستخدم في المخبر أمين الورشة
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على عقود الدراسات المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001.
عن وزير المالية وزير الوزير المنتدب السكن والعمران لدى وزير المالية عبد المجيد تبون المكلف بالميزانية محمد ترباش 12 غشت سنة 2001 م وتقديم اقتراحات التسديد (الجزء المتغير للأجر) التكلفة لكل مستخدم / شهريا دج تشمل كل الرسوم 75.000 إلى 105.000 دج 60.000 إلى 90.000 دج 54.000 إلى 75.000 دج 30.000 إلى 54.000 دج 24.000 إلى 39.000 دج 18.000 إلى 24.000 دج 15.000 إلى 21.000 دج وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.