مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الأول — التسمية - الغرض – المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية " صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الصندوق ".
يعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويخضع للقوانين والأنظمة السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةباعتباره أداة أساسية للدولة ترمي إلى الحفاظ على التوازن بين التطور المادي و المالي لمشاريع التجهيز العمومية المقيدة في البرامج السنوية و المتعددة السنوات التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، تتمثل مهمة الصندوق في ضمان تمويل الصفقات والطلبات العمومية.
وعلى هذا الأساس، يكلّف الصندوق بتقديم ضمانته أو كفالته، بأي شكل ، لتسهيل الإنجاز المالي للصفقات والطلبات العمومية.
كما يمكنه أيضا تسيير كل العمليات التي يمكن أن تكلّفه بها الخزينة.
المادة 3
فتح المادةمن أجل تأدية المهام المخولة له، يقوم الصندوق بتحديد مناهج التنظيم الملائمة وتعبئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه. وفي هذا المجال، يجب عليه ما يأتي : / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- أن يقوم بتطوير أدوات الإعلام وتحليل الصفقات ، بالتعاون الوثيق مع مختلف الأمرين بالصرف العموميين
- أن يطلب من مستفيدي الضمانات أو الكفالات ، كل التبريرات وتقديم كل الوثائق الضرورية،
- أن يطلب مساعدة الإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة ، فيما يخص كل المعلومات و التحقيقات والرقابة الضرورية
- أن يتخذ كل التدابير المتعلقة بالضمانات الحقيقية الإضافية التي يراها مناسبة.
المادة 4
فتح المادةيوضع صندوق ضمان الصفقات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الصندوق بالجزائر العاصمة، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني — وسائل صندوق ضمان الصفقات العمومية
المادة 6
فتح المادةيؤهل الصندوق القيام بكل الأنشطة الكفيلة بتشجيع تطوّره، لاسيما فيما يأتي :
- إحداث ممثليات عبر التراب الوطني، القيام بكل العمليات المنقولة و العقارية والتجارية والمالية التي لها علاقة بهدفه.
- إبرام كل الصفقات أو العقود أو المعاهدات التي لها علاقة بهدفه.
الباب الثالث — التنظيم و التسيير
المادة 7
فتح المادةيسيّر الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام. 2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكّل مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه المدير العام للخزينة، من :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير السكن ،
- ممثل المندوب لمساهمات الدولة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة .
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير العام للخزينة، مما يأتي :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري".
المادة 9
فتح المادةتتولّى مصالح الصندوق كتابة مجلس الإدارة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالمالية أعضاء مجلس الإدارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد ، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من الانتداب.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة ، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية ، إما بناء على طلب من السلطة الوصية ، أو بطلب من رئيسه أو المدير العام للصندوق .
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال ، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس ، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع . غير أنّه ، يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة انعقاد دورات استثنائية، دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ) ( 2 3 ) أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع آخر في الثمانية ( 8 ) أيام الموالية ، وتصح المداولات حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 13
فتح المادةيصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، يوقعها الرئيس و كاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الإدارة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة للمداولة في إطار التنظيم الساري المفعول، في كل المسائل المرتبطة بتنظيم الصندوق وتسييره، لاسيما :
- النظام الداخلي للمجلس ،
- التنظيم العام للصندوق،
- البرامج التقديرية لنشاط الصندوق على المدى القصير و المتوسط و الطويل،
- الشروط العامة لمعالجة العمليات ،
- الشروط العامة للتوظيف و أجور مستخدمي الصندوق،
- البرامج الاستثمارية للصندوق، الكشف السنوي لتوقعات إيرادات الصندوق ونفقاته ،
- الحصيلة و الحسابات السنوية لنتائج الصندوق والمصادقة عليها وكذلك تخصيص النتائج ، اللجوء إلى المصالحة قصد تسوية النزاعات الهامة ، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- التدابير الواجب اتخاذها من أجل تحصيل الديون الخاصة ، مشاريع التعديلات المحتملة للقوانين الأساسية للصندوق ،
- مشاريع التعديلات المحتملة لمبلغ رأس المال،
- كل التدابير الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم وسير وفعالية الصندوق ، قصد تسهيل تحقيق أهدافه.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيدير الصندوق مدير عام ، يتم تعيينه بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد المدير العام أمين عام.
المادة 17
فتح المادةيتمتع المدير العام ، في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول، بالسلطة الضرورية للسير الحسن للصندوق.
وبهذه الصفة :
- يقترح على مجلس الإدارة التنظيم الداخلي للصندوق،
- يمثل الصندوق في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يسهر على احترام النظام الداخلي للصندوق،
- يقترح على مجلس الإدارة القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق و شبكة الأجور،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
- يقترح برامج نشاط الصندوق،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ،
- يأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الصندوق في إطار التنظيم الساري المفعول ، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- يفتح ويسيّر كل حساب جار أو تسبيقات أو حسابات الإيداع لدى شبابيك الخزينة أو المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض وكذا مراكز الصكوك البريدية ضمن الشروط القانونية السارية المفعول
- يوقع ويوافق ويظهر على كل الأوراق والسندات و صكوك و سفاتج الصرف والسندات التجارية الأخرى، يمنح الضمانات و الكفالات و الضمانات الاحتياطية طبقا للقانون و لهدف الصندوق
- يمكنه عقد إجراءات الصلح و حل النزاعات بالطرق الودية ، بترخيص من الوزارة الوصية
- يعد التقرير السنوي للنشاط الذي سيعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه قبل إرساله إلى الوزارة الوصية
- يعد الحصائل و حسابات النتائج السنوية ويقترح تخصيص النتائج ،
- يعقد كل الصفقات أو المعاهدات أو الاتفاقيات ،
- يعد التقارير و الملفات و الوثائق الأخرى التي ستعرض على مجلس الإدارة ، يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 18
فتح المادةيمكن المدير العام، في إطار مهامه وضمن متطلبات السير الحسن لمصالح الصندوق، تفويض جزء من سلطاته لمساعديه المعينين قانونا وحسب الإجراء الموافق عليه من طرف مجلس الإدارة وهذا حسب التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيتوفّر الصندوق على رأسمال اجتماعي يحدد مبلغه من قبل وزير المالية.
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية لصندوق ضمان الصفقات العمومية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية تمسك المحاسبة في شكلها ، التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الصندوق سنويا ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة الذي يدرج في جدول أعماله دراسة حسابات الصندوق و يحرر تقريرا عن نتائج المراقبات التي قام بها و يعلم المجلس بها .
المادة 22
فتح المادةتتضمن ميزانية الصندوق لتحقيق هدفه ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، تسبيقات الخزينة عمولات التسيير المتعلقة بالعمليات المنجزة
- عمولات على الضمانات والكفالات و السندات التجارية الأخرى ، نتائج توظيف الأموال ، الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتنظيم الساري المفعول ،
- الهبات والوصايا
- الموارد المالية اللازمة لإنجاز تبعات الخدمة التي تتم لحساب الدولة و المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
في باب النفقات:
نفقات تجهيز الصندوق
- نفقات تسيير الصندوق،
- النفقات المرتبطة باستغلال الصندوق و كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 23
فتح المادةتعرض الجداول التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات المعدة من طرف المدير العام قبل بداية كل سنة مالية على مجلس الإدارة للمصادقة عليها .
للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 19
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةحرّر دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 56 و 57 من المرسوم رقم 98-67 المؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، ويرمي موضوعه إلى التعريف بحقوق الصندوق والتزاماته بخصوص التبعات المنوطة به في إطار مهمته الرامية إلى خدمة الصالح العام.
المادة 2
فتح المادةيعمل صندوق ضمان الصفقات العمومية، في إطار إنجاز برامج التجهيز العمومية، وتحت أشكال مختلفة، على توفير ضمانه أو كفالته، الرامية إلى تسهيل تنفيذ الصفقات ماليا، وكذا طلبات إنجاز الأشغال أو توريد التجهيزات والعتاد الممول بواسطة ميزانية الدولة.
المادة 3
فتح المادةيسمح الصندوق للحاصلين على صفقات وطلبات توريد عمومية، الإستفادة من تسبيقات مالية وتجنيد مبلغ الديون المستحقة لهم بمناسبة إنجاز العقود أو طلبات التوريد العمومية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادتين 2 و 3 المشار إليهما أعلاه، وفي إطار مهامه، يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية الحاصلين على طلبات أو صفقات عمومية، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة :
أ - الاستفادة من التسبيقات التعاقدية والشرعية الموجهة لتغطية النفقات المقررة في إطار إنجاز 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصفقات والطلبات، وفي هاته الحالة يتوجب على الحاصلين على هذه الصفقات أو الطلبات اكتتاب سندات الأمر لصالح بنوكهم الدافعة.
وتكفل السندات من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومية.
ب - تعبئة الديون الناشئة بمناسبة إنجاز الصفقات والطلبات العمومية، وهذه التعبئة يمكن أن تحدث خلال أو عند الانتهاء من إنجاز العقود باستظهار شهادة الحق في الدفع صادرة عن الأمر العمومي بالصرف صاحب المشروع.
ج يمكنه الحصول على اعتمادات إجمالية بإمكانها تغطية احتياجاتهم التمويلية المسبقة دون تمييز أو تعبئة الديون عندما يتعلّق الأمر بمؤسسات لها مبالغ منتظمة وهامة لصفقات مبرمة مع الدولة وتفرعاتها .
المادة 5
فتح المادةيتعين على الصندوق، في إطار إنجاز مهامه وما يتبع ذلك من خدمات عمومية، تقديم مساهمته الفعلية في حسن إنجاز الصفقات والطلبات العمومية ماليا، ولهذا الغرض :
- يضع مبدئيًا تنظيما متكيفا، ولا سيما بإنشاء ممثليات عبر أنحاء التراب الوطني تمكنه في آجال معقولة، متلائمة مع متطلبات إنجاز الصفقات والطلبات، منذ إجراء تقييم للمخاطر المالية وتقدير صفقة المتدخلين الذين يطلبون توقيعه
- يقترح على السلطة الوصية مجموع النشاطات والموارد المالية الملائمة الرامية إلى تسهيل الإنجاز المادي والمالي للصفقات والطلبات العمومية، يعمل بمساهمة الخزينة وفي إطار تنفيذ الصفقات والطلبات العمومية لخلق الظروف الجد مناسبة التي تسمح للبنوك بإعادة التمويل لدى مؤسسة الإصدار .
المادة 6
فتح المادةالشروط التعريفية للضمانات والكفالات التي يسلّمها الصندوق والخدمات الأخرى المحتملة التي يقدمها محددة بطريقة تسمح بالأخذ بعين الاعتبار مصاريفه المتعلقة بالتسيير وكذا المخاطر المالية التي يتعرض لها، حسب صفة المستفيد وأهمية القرض الذي يطمح إليه، دون الإثقال كثيرا، مبلغ النفقات المالية المنسوبة للعملية. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 7
فتح المادةتضع الدّولة الوسائل الضرورية تحت تصرف الصندوق قصد إنجاز مهمته. كما يستقبل الصندوق من الدولة الإعانات وتسبيقات الأموال الضرورية لتحقيق هدفه، وذلك مقابل مهمته في خدمة الصالح العام.
إلى جانب هذا يقبض الأجور التعويضية مقابل خدمة الصالح العام باستثناء تلك المغطاة بالموارد المخصصة التي تحتويها الآليات المرتبطة بنشاطه.
المادة 8
فتح المادةفي كل سنة، يرسل صندوق ضمان الصفقات العمومية إلى وزارة المالية وقبل 30 من شهر سبتمبر من العام السابق، تقييما عن المبالغ التي يتعين دفعها له لتغطية تبعات الخدمات العمومية الموضوعة تحت كفالته بموجب الأحكام المتعلقة بموضوعه. تحدد الاعتمادات المخصصة، والإعانات والتسبيقات من طرف وزارة المالية باقتراح من أجهزة التسيير للصندوق وتقيد في قوانين المالية السنوية.
كما يمكن أن تراجع خلال السنة في حالة صدور أحكام تنظيمية معدلة للتبعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير العام للخزينة، مما يأتي :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري".
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على صندوق ضمان الصفقات العمومية أن يقدم إلى وزارة المالية، المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ برنامج نشاطاته وكذا وضعياته المالية والمحاسبية المقيدة والمصادق عليها من طرف أجهزة تسييره.
المادة 10
فتح المادةتدفع الاعتمادات، والإعانات والتسبيقات التي تمنحها الدولة إلى الصندوق في إطار دفتر الشروط هذا ، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتراتيب التنظيمية السارية.
المادة 11
فتح المادةيحدد الصندوق كل سنة وللعام المالي الموالي :
- الوضعيات الميزانياتية المتوقعة والمتضمنة التزاماته إزاء الدولة والإعانات التي تنجر عنها.
- برنامج النشاطات مقيد ومصادق عليه من طرف مجلس إدارته.
مخطط تمويل مقيد ومصادق عليه من طرف مجلس إدارته. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-06
« تعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-08
- decret_legislatif رقم 93-01
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 95-25
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-46
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- مرسوم تنفيذي رقم 97-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-06
مرسوم تنفيذي رقم 08-06 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يعدّل المرس وم التنفي ذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 ش وال ع ام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 03-301
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-250
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.