مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي :
و يبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين المواطنين. ويمكن أن يبزم مع المتعاملين الخواص المواطنين المؤهلين قانونا والمصنفين طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين يستفيدون من ضمانات الدولة أو من ضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية».
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : ) ) يمكن أن يكتسى التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضى بعد الاستشارة. وتتم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون الشكليات الاخرى».
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 45 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، على النحو التالي :
يجب اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة في الحالات التالية :
- الدعوة الى المنافسة المفتوحة
- الدعوة الى المنافسة المحدودة
- الدعوة الى الانتقاء الاولى
- المسابقة، المناقصة».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 93 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يمكن المتعامل العمومي أن يلتجىء الى ابرام ملاحق للصفقة في اطار أحكام هذا المرسوم». 276 82 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 96 من المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 8
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي :
لا يمكن ابرام ملحق وعرضه على هيئة المراقبة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود الاجال التعاقدية الخاصة بالتنفيذ.
غير أن هذا الحكم لا ينطبق على الحالتين التاليتين :
اذا لم يكن للملحق بمفهوم المادة 94 أعلاه أثر مايلي، وكان يتعلق بادخال و / أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية أخرى لا تتعلق بأجال التنفيذ،
- اذا لم يستهدف الملحق اختتام الصفقة نهائيا أو تصفيتها في حالة ما اذا لم يكن فيها أثر مايلى»
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
لا يعرض الملحق على هيئات المراقبة الخارجية القبلية، لتفحصه اذا كان مبلغه في حالة الزيادة أو النقصان لا يتجاوز ما يأتي :
- 20 %20 من الصفقة الاصلية بالنسبة للصفقات الخاضعة لاختصاص لجنة الصفقات الخاصة بالمتعامل العمومي
- 10 %10 من الصفقة الاصلية بالنسبة للصفقات الخاضعة لاختصاص اللجنة الوطنية للصفقات
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يجب أن يتم سريان مفعول الصفقة أو الملحق الذي أشرت عليه اللجنة المختصة في ظرف ستة أشهر على الأكثر، بعد تاريخ تسليم التأشيرة. واذا ما فات هذا الاجل عرضت الصفقة أو الملحق من جديد على اللجنة المختصة لتفحص ذلك.
المذكور أعلاه، على النحو التالي :
اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوزها بمقرر مسبب يشترك في اتخاذه وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية».
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434
« رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة . 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المراسيم رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-145
- يتمّم مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.