مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الاول — أحكام أولية
المادة الأولى
فتح المادةتطبق سياسة اعداد الصفقات التي يعقدها المتعاملون العموميون وابرامها وتنفيذها، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف المرسومة وتنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية، وطبقا الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتعد صفقة المتعامل العمومي أداة لانجاز المخطط الوطني .
المادة 3
فتح المادةيحدد هذا المرسوم على الخصوص اختصاصات المتعامل العمومي وصلاحياته في مجال الصفقات، ويسن الاجراءات المتصلة بها، والمتلائمة مع متطلبات التنمية، وشروط سير الاقتصاد الوطني .
المادة 4
فتح المادةصفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم، قصد انجاز الاشغال واقتناء المواد والخدمات.
المادة 5
فتح المادةيقصد بالمتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم، مايأتي :
جميع الادارات العمومية ، جميع المؤسسات والهيئات العمومية ، جميع المؤسسات الاشتراكية ، أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية، يتلقى - مديرها تفويضا لعقد الصفقات .
تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي تبرمها المؤسسات التي يكون جل رأسمالها عموميا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 6
فتح المادةلا تصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون نهائية الا اذا استوفت الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 7
فتح المادةينطبق هذا المرسوم على الصفقات المتعلقة باقتناء المواد والخدمات وانجاز الاشغال لحساب المتعامل العمومي.
غير أنه تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة القبلية الخارجية صفقات استيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المتعامل العمومي المعنى السرعة في البت بحكم طبيعتها والتضارب السريع في أسعارها وتوفرها وكذلك الممارسات التجارية الجارية عليها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة وقائمة المنتجات والخدمات المقصودة، بقرار وزارى مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزراء المعنيين .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
المادة 8
فتح المادةلا تخضع لهذا المرسوم العقود التي تسرى عليها التشريعات والتنظيمات الخاصة لا سيما عقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء، واتفاقات القرض أو التمويل .
المادة و : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ، لا يتطلب ابرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم .
غير أنه اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه .
المادة 10
فتح المادةتبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات .
وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومي، يمكن الوزير أو الوالي المعنى أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة، بمقرر مسبب .
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى .
ومهما يكن الأمر فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق | 5000000 دج .
المادة II : ينجر عن عدم تنفيذ الخدمات في الآجال المقررة أو تفيذها غير المطابق للالتزامات التعاقدية، فرض غرامات مالية دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .
تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة الغرامات وكيفيات فرضها . 742 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-320 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومية، يمكن الوزير أو الوالي المعني 16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة بالامر أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام | والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادتان 41 الصفقة بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط والوزير الوصي.
ومهما يكن الامر، فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) " .
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون
القسم الاول — الصفقات
المادة 12
فتح المادةيمكن المتعامل العمومى أن يبرم صفقة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معين خاص بالعمل أو الاستثمار .
المادة 13
فتح المادةتشمل الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومى احدى العمليات الآتية أو أكثر :
- - اقتناء اللوازم
- انجاز الاشغال تقديم الخدمات ..
المادة 14
فتح المادةيمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 12 في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل عدة مجموعات متفرقة وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد، كما تحدده المادة 18 من هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيمكن المتعامل العمومي أيضا أن يلتجىء الى ابرام عقد برنامج أو صفقة طلبات طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 16
فتح المادةيكتسى عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات، تكون بمثابة مرجع ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم طبقا لاحكام هذا المرسوم .
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها وموقع البرنامج وكلفته التقديرية ويومية انجازه .
و يبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين . ويمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الاجانب الذين يستفيدون من ضمانات الدولة أو من ضمانات حسن التنفيذ الملائمة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي يعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي
المادة 17
فتح المادةتشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المطابع التكراري .
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس سنوات. ويجب أن تبين كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و / أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة.
تحدد صفقة الطلبات السعر، أو الطريقة، أو كيفيات تحديد السعر المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة .
القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 18
فتح المادةيمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصية أو شخصيات طبيعية أو معنوية تلتزم بابرام الصفقة اما بصفة فردية أو مشتركة وتضامنية .
المادة 19
فتح المادةيمكن المتعامل العمومي أن يلتجيء بغية تنفيذ خدماته وتحقيق أهدافه الى ابرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين وصفقات تعقد مع المتعاملين الاجانب، حسب الكيفيات المحددة في المادتين 23 و 24 من هذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةالمتعاملون العموميون في مفهوم هذا المرسوم هم :
- المتعاملون العموميون حسب مدلول المادة 5 أعلاه، -- الاستغلالات الفلاحية المنظمة والمسيرة في اطار التسيير الذاتي والتعاوني..
المادة 21
فتح المادةيقصد بالمتعاملين المواطنين في مفهوم هذا المرسوم : المؤسسات الخاصة المرخص لها قانونا بالعمل فى اطار القانون والمؤهلة للتدخل في القطاع الخاص .
المادة 22
فتح المادةيقصد بالمتعاملين الاجانب في مفهوم هذا المرسوم : المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة .
المادة 23
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يقتنى الانتاج الوطنى المتوفر قبل غيره .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
المادة 24
فتح المادةيقوم المتعامل العمومي بالدعوة للمنافسة واختيار المتعامل المتعاقد حسب ترتيب الاسبقية الآتي :
- المتعاملون المواطنون العموميون
- المؤسسات الخاصة الوطنية المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانا من - دولتها،
- المؤسسات الاجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ الملائمة .
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون المتعامل المتعاقد المختار قادرا على تلبية الطلب حسب شروط الصفقة. كما يجب عليه أن يلتزم باعتماد الانتاج الوطني قبل غيره .
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد
القسم الاول — كيفيات ابرام صفقات المتعامل العمومي
المادة 26
فتح المادةيبرم المتعامل العمومي صفقاته تبعا للاجراء الخاص بالتراضي أو الاجراء الخاص بالدعوة للمنافسة .
المادة 27
فتح المادةالتراضي هو اجراء يخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة .
ولا تستبعد فيه الاستشارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثاني من المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 28
فتح المادةالدعوة للمنافسة هي اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم عروضا أفضل .
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تكون الدعوة للمنافسة وطنية و / أو دولية. ويمكن أن تتم حسب الاشكال التالية :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة
- الاستشارة الانتقائية ،
- المناقصة ،
- المسابقة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 743
المادة 30
فتح المادةالدعوة للمنافسة المفتوحة هي اجراء يمكن أى مترشح أن يتقدم بعروضه فيها .
المادة 31
فتح المادةالدعوة للمنافسة المحدودة هي اجراء لا يسمح بالعرض الا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي يحددها المتعامل مقدما .
المادة 32
فتح المادةالاستشارة الانتقائية هي اجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيه هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولى كما تحدده المادة 38 من هذا المرسوم .
المادة 33
فتح المادةالمناقصة هي اجراء يسمح بمنح الصفقة للعارض الذى يطلب أقل الاثمان . وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص الا المترشحين المواطنين .
المادة 34
فتح المادةالمسابقة هي اجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على مظاهر تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة ..
القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 35
فتح المادةلا يمكن أن يخصص المتعامل العمومي الصفقة الا لمؤسسة قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفيات الابرام المقررة.
المادة 36
فتح المادةيتعين على المتعامل العمومي أن يتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد، التقنية والمالية والتجارية.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن يكتسى التأهيل طابع الاعتماد الالزامي اذا نصت عليه نصوص تنظيمية في حالات معينة، وأسند تنفيذه الى هيئات مؤهلة لهذا الغرض.
المادة 38
فتح المادةالانتقاء الأولى للمترشحين هو اجراء يقوم به المتعامل العمومى لاختيار المترشحين الذين يمكنهم من التنافس على عمليات معقدة أو دات أهمية بالغة. 744 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 39
فتح المادةيستعلم المتعامل العمومي، قصد جعل اختيار العارضين في المناقصة أكثر احكاما عن قدراتهم ومواصفاتهم المرجعية مستعملا في ذلك أية وسيلة قانونية، لا سيما لدى المتعاملين العموميين الآخرين، والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج .
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه
- في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال الدعوة الى المنافسة، في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان
المادة 40
فتح المادةيمسك فهرس وطني، وفهارس الاساسية قطاعية وفهرس في مستوى كل متعامل عمومي ويراجع ذلك بانتظام واستمرار .
يحدد وزير التجارة بقرار محتوى هذه الفهارس وشروط ضبطها باستمرار .
القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 41
فتح المادةيحدد البحث عن الشروط الاكثر ملاءمة لتحقيق الاهداف المسندة للمتعامل العمومي في اطار مهمته اختيار كيفية ابرام الصفقات.
وهذا الاختيار يرجع لاختصاص المتعامل العمومي الذي يتصرف طبقا لاحكام هذا المرسوم وتوجيهات السلطة الوصية التي ينتمي اليها.
المادة 42
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يعلل اختياره أثناء كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة .
المادة 43
فتح المادةيعد اللجوء الى التراضي قاعدة عندما تسند الصفقة لاى متعامل عمومي
المادة 44
فتح المادةيلجأ المتعامل العمومى الى التراضي كلما رأى هذه الكيفية فى الابرام أكثر نفعا، لاسيما في الحالات الآتية :
- عندما تسند الصفقة الى متعامل أجنبي في اطار تنفيذ عقود حكومية مشتركة حين لا يمكن تنفيذ الخدمات الا من متعامل متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أو صفة امتيازية في امتلاك الطريقة التقنولوجية التي اختارها المتعامل العمومي ،
- عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، حين لا يمكن توفير الخدمات الا من متعامل معين بسبب الرابطة التقنولوجية المباشرة الموجودة من قبل .
المادة 45
فتح المادةيجب اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة في الحالتين التاليتين :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة والمناقصة
- الدعوة للانتقاء الأولى ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 45 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، على النحو التالي
المادة 46
فتح المادةيجب أن يحتوى الاعلان البيانات الالزامية الآتية :
- العنوان التجارى وعنوان المتعامل العمومي
- كيفية الدعوة للمنافسة (مفتوحة أو محدودة ، وطنية و / أو دولية)، المناقصة أو عند الاقتضاء، المسابقة موضوع العملية
- الاوراق التي يطلبها المتعامل العمومي من المترشحين، تاريخ آخر أجل ومكان ايداع العروض،
- الزامية الضمان، عند الاقتضاء، التقديم في ظرف مزدوج مختوم يحمل - علامة «لا يفتح»، ومراجع الدعوة الى العرض،
- عند الاقتضاء، سعر الوثائق .
المادة 47
فتح المادةيضع المتعامل العمومي الوثائق المنصوص عليها فى المادة 48 أدناه، تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم العروض. ويمكن أن ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
المادة 48
فتح المادةتحتوى الوثائق المتعلقة بالدعوة للمنافسة، التي توضع تحت تصرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لاسيما ما يأتي :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو جميع المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية، وشهادة المطابقة والمقاييس التي يجب أن توفرها المنتجات أو الخدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية، ان اقتضى الامر،
- الشروط ذات الطابع الاقتصادى والتقنى والضمانات المالية حسب الحالة، المعلومات أو الاوراق التكميلية المطلوبة - من العارضين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم - العروض والوثائق التي تصحبها،
- - كيفيات الدفع، جميع الكيفيات الاخرى والشروط التي
- يحددها المتعامل العمومي والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
- أجل صلاحية العروض، التاريخ المحدد لايداع العروض والشكلية المعتمدة في ذلك،
- العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل اليه العروض .
المادة 49
فتح المادةيحرر اعلان الدعوة للمنافسة باللغة الوطنية وفى لغة أجنبية واحدة على الاقل .
المادة 50
فتح المادةيتم ايداع العروض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقد موضوع الصفقة المعتزمة والوقت اللازم عادة لايصال العروض.
ومهما يكن الأمر، فيجب أن يكون الاجل بقدر يسمح باوسع تنافس ممكن وأكمله ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 يمكن المتعامل العمومي أن يمدد الاجل المحدد لا يداع العروض اذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة يخبر المترشحين مستعملا جميع الوسائل .
المادة 51
فتح المادةيجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
ر رسالة العرض، التصريح بالاكتتاب ..
تضبط نماذج رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية .
العرض نفسه يحرر طبقا لدفتر الشروط، - التزام المؤسسات الاجنبية صراحة باحترام أحكام القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
- بخصوص عمليات الانجاز، شهادات جبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعارضين المواطنين الخواص والعارضين الاجانب الذين اشتغلوا في الجزائر . غير أنه يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تقديم العروض، بالاتفاق مع المتعامل العمومي، لكن قبل امضاء الصفقة، جميع الوثائق التي تتعلق بتأهيل العارض - في الميدان المعنى وكذلك مراجعه المهنية والمصرفية، أية وثائق أخرى يطلبها المتعامل العمومي مثل - القانون الاساسى للمؤسسة العارضة والعناصر المميزة للرقابة والضمانات .
القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 52
فتح المادةيختص المتعامل العمومي باختيار | المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس أدناه المتعلق برقابة الصفقات .. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية يختار المتعاقد في اطار التوجيهات العامة وتعليمات الحكومة وطبقا للتشريع المعمول به .
المادة 53
فتح المادةيجب أن يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص توافق الثوابت التالية :
- السعر الكيف وآجال التنفيذ،
- التكامل مع الاقتصاد الوطني،
- شروط التموين التي تمنحها المؤسسات الاجنبية
- الضمانات التقنية والمالية
- الضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات الخدمة بعد البيع والصيانة)،
- التحويل الحقيقي للتنقنولوجيا .
المادة 54
فتح المادةيمكن المتعامل العمومي أن يسند انجاز مشروع ما الى عدة متعاملين، ويشارك كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع، اذا اقتضت مصلحة العملية ذلك .
ويلزم فى هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات بندا ينص على أن المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراك والتضامن لانجاز المشروع .
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
القسم الاول — بيانات الصفقات
المادة 55
فتح المادةيجب أن ينص في كل صفقة على التشريع المعمول به وعلى هذا المرسوم. كما يجب أن تتضمن البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالاطراف المتعاقدة
- هوية الاشخاص المؤهلين قانونا لامضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة . ويجب أن ينص البند المخصص لهذا الغرض على تعريف الصفقة ويصفها وصفا دقيقا ويقدم تقديرا عن أهميتها، الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 السعرة
- شروط دفع السعر،
- شروط فسخ الصفقة،
- أجل تنفيذ الصفقة،
- بنك محل الوفاء تاريخ امضاء الصفقة ومكانه .
ويجب أن تحتوى الصفقة فضلا على ذلك، ان اقتضى الامر البيانات التكميلية الآتية :
- - كيفية ابرام الصفقة،
- الاشارة الى دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة المطبقة على الصفقة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،
- شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم، ان اقتضى الامر،
- شرط مراجعة الثمن، شرط الرهن اذا كان مطلوباء - نسب الغرامات، وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشروط تسوية المنازعات
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
وبالاضافة الى ذلك يجب أن تحتوى الصفقات على كل بيان الزامي منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يجب أن تحتوى الصفقات التي تبرم مع المتعاملين الاجانب زيادة على ما سبق، البيانات الآتية :
أ (أ) شرط ابعاد الوسطاء الوارد في المادة 12 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ب شرط حماية اليد العاملة الجزائرية طبقا للقانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
ج) بيان الخدمات التي يدفع مقابلها بالعملة الصعبة وكيفيات حساب الحصة التي يمكن تحويلها الى الخارج .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-126 (ج.ر عدد 20 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي
القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 56
فتح المادةيدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية :
بالسعر الاجمالي والجزافي، --
- بناء على قائمة لسعر الوحدة،
- بناء على النفقات المراقبة
- بناء على الكلفة مع أجرة الاتعاب .
المادة 57
فتح المادةيمكن السعر أن يكون ثابتا أو قابلا للمراجعة .
وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة قاعدة أو قواعد مراجعته وكذلك كيفيات تطبيق هذه القاعدة أو القواعد المسماة قاعدة أو قواعد المراجعة .
يمكن استثناء أن يراجع السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 58 و 59 من هذا المرسوم.
المادة 58
فتح المادةيمكن قبول مراجعة الاسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 59، اذا كان الاجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الامر بالشروع في تنفيذ الخدمات، وكذلك اذا تطلبت 1 الظروف الاقتصادية ذلك .
المادة 59
فتح المادةاذا ورد في الصفقة شرط مراجعة الاسعار ، فان تطبيقه يخضع للشروط الآتية :
يجب أن يكتسي طابعا استثنائيا،
- يمكن تحديد مبلغ الراجعة، اما بصفة اجمالية وجزافية باتفاق مشترك، واما بتطبيق قاعدة مراجعة الاسعار اذا نصت على ذلك الصفقة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ولا يمكن تطبيق المراجعة الا على الفترة التي تسبق تاريخ بداية تنفيذ الخدمات التعاقدية .
غير أنه يمكن السماح بمراجعة الاسعار في حالة التأخر فى تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد .
المادة 60
فتح المادةعندما يكون السعر قابلا للمراجعة فان شرط مراجعة السعر المنصوص عليه في المادة السابقة لا يمكن العمل به في الحالات الآتية :
- - الفترة التي تغطيها أجال صلاحيات العرض،
- الفترة التي يغطيها شرط مراجعة الاسعار عند الاقتضاء، أكثر من مرة كل ستة أشهر . - لا يمكن العمل بشرط مراجعة الاسعار الا بعنوان الخدمات الفعلية المنفذة حسب شروط الصفقة فقط .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تراعى في قواعد مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات محددة باتفاق مشترك بين أطراف الصفقة ومن خلال تطبيق أرقام استدلالية «مواد» و «أجور».
ويجب أن تشتمل قواعد مراجعة الاسعار على ما يأتي :
الجزء الثابت الذى لا يمكن أن يقل عن - النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي . ومهما يكن الامر فان هذا الجزء لا يمكن أن يقل عن 15 % حد استقرار التغيير فى الاجور قدره 5 %، الارقام الاستدلالية للاجور» و «المواد»
المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية .
المادة 62
فتح المادةالارقام الاستدلالية المعمول بها في قواعد مراجعة الاسعار هى التى يتم التصديق عليها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 10 748 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه فيما يخص قواعد مراجعة الاسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الاجنبية وتدفع بالعملة الصعبة، يمكن استعمال الارقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو الارقام الاستدلالية ذات المصدر الرسمي.
المادة 63
فتح المادةيطبق شرط مراجعة الاسعار مرة واحدة كل ستة أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الاطراف على تحديد فترة تطبيق أطول.
الارقام الاستدلالية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر الذى أعطى فيه الأمر بتنفيذ الاشغال .
عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الاسعار على الفارق الذي بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التسبيق الواجب خصمه .
المادة 64
فتح المادةفي حالة ما اذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة، تدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد أجل التنفيذ المتعاقد في شأنه، على أساس الاسعار المطبقة اعتمادا على الاجل المذكور .
المادة 65
فتح المادةيجب أن تبين الصفقة التى تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة أو في شكل كلفة مع أتعاب، طبيعة مختلف العناصر التي تتعاون على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها .
القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 66
فتح المادةتتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيق و / أو الدفع على الحساب بالتسوية على حساب الرصيد .
لا يترتب على دفع التسبيق و / أو الدفع على الحساب أي أثر من طبيعته أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها .. 10 ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وبهذه الصفة فان تلك الدفعات لا تمثل دفعا نهائيا .
المادة 67
فتح المادةيقصد بمفهوم المادة 66 السابقة، ما يأتي :
- التسبيق هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادى للخدمة، الدفع على الحساب، هو كل دفع يقوم به المتعامل العمومي ويكون مطابقا لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا ما عدا التسبيقات،
- التسوية على حساب الرصيد هي الدفع المؤقت أو النهائى للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضى لموضوعها .
المادة 68
فتح المادةلا تدفع التسبيقات الا اذا قدم المتعاقد مقدما كفالة بارجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائرى أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
وتعد هذه الكفالة حسب الاشكال التي تلائم المتعامل العمومي والبنك الذي ينتمي اليه.
لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على المتعاملين العموميين المتعاقدين .
المادة 69
فتح المادةتسمى التسبيقات، حسب الحالة جزافية» أو «على التموين».
المادة 70
فتح المادةيحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 15 % من السعر الأولى للصفقة .
المادة 71
فتح المادةاذا كانت قواعد الدفع و / أو التمويل مقررة على الصعيد الدولي، بحيث يترتب على رفضها ضرر أكيد بالمتعامل العمومي بمناسبة التفاوض على الصفقة، فانه يمكنه أن يقدم بصفة استثنائية تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 70 أعلاه، وبعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصى ووزير المالية.
وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة اللجنة الوطنية للصفقات .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
المادة 72
فتح المادةيدفع التسبيق الجزافي في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني .
غير أنه يمكن أن تدفع مرة واحدة اذا كانت مدة تنفيذ الصفقة تقل عن سنة أو تساويها .
المادة 73
فتح المادةيمكن أصحاب صفقات الاشغال أو التوريد أن يحصلوا، بالاضافة الى التسبيق الجزافي، على تسبيق على التموين، اذا أثبتوا عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة .
يمكن المتعامل العمومي أن يطلب من المتعامل المتعاقد معه تعهدا صريحا بايداع المواد والمنتجات اللازمة، في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم المخطط التعاقدى، وان لم يقم بذلك وجب عليه ارجاع التسبيق .
يمكن المتعامل العمومي أن يمنح تسبيقا على التموين بناء على اثبات تموين بالمواد أو بالمنتجات في الورشة أو في مكان التسليم.
وعلى أية حال فان المتعامل المتعاقد الاجنبي لا يستفيد من هذا التسبيق الا فيما يخص تمويناته المقتناة في الجزائر .
المادة 74
فتح المادةيجوز للمتعامل المتعاقد، والمتعاملين الثانويين ومتلقى الطلبات الثانويين أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و / أو على الحساب ليستعملوها في أشغال أخرى أو في توريدات غير واردة في الصفقة .
تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها فى الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، لدى تنفيذ الخدمات، رغم أن المتعامل دفع ثمنها .
المادة 75
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين في أى وقت ما يأتي : 40 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عندما يكون أجل تنفيذها يزيد على سنة ، 50 % من المبلغ الاجمالى للصفقة عندما يقل اجل تنفيذها عن سنة أو يساويها .
المادة 76
فتح المادةيستعيد المتعامل العمومي التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين، عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على حساب الرصيد .
ترد التسبيقات على وتيرة تعاقدية بتخفيض من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة.
وعلى أية حال فانه، يجب أن ينتهى رد التسبيقات اذا بلغ مجموع المبالغ المستحقة 80 ٪ من مبلغ الصفقة .
المادة 77
فتح المادةيمكن تقديم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات تفوق مدة تنفيذها ثلاثة (3) أشهر اذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الاشغال والتوريدات أو الخدمات المحددة في الصفقة .
يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تسوية الدفع على الحساب التسبيقات الواجب اقتطاعها طبقا لاحكام المادتين 75 و 76 أعلاه، وكذلك اقتطاع الضمان المنصوص عليه في المادة ولا أدناه .
المادة 78
فتح المادةيكون الدفع على الحساب شهريا . غير أنه يمكن أن تنصن الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم احدى الوثائق الآتية حسب الحالة :
محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالاشغال - المنجزة ومصاريفها ،
- جدول تفصيلى للتوريدات وافق عليه المتعامل العمومي ،
- جدول الاجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المحتص . 750 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 79
فتح المادةتستهدف التسوية على حساب الرصيد المؤقت اذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد في شأنها مع طرح ما يلى :
- اقتطاع الضمان المحتمل ، عند الاقتضاء، الغرامات التي تبقى على عاتق الطرف الآخر،
- الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها والتي لم يسترجعها المتعامل العمومي بعد.
المادة 80
فتح المادةيترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وان اقتضى الامر شطب الكفالة التي كونها المتعامل المتعاقد .
المادة 81
فتح المادةيجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمتعامل العمومى ليقوم بعمليات الاثبات التي تعطى الحق في الدفع. ويبدأ سريان الاجل حين يقدم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعوما بالمبررات الضرورية . .
المادة 82
فتح المادةتطرح الغرامات التعاقدية المطبقة على المتعامل المتعاقد بموجب شروط الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.
المادة 83
فتح المادةيمكن المتعاقد العمومي أن يمنح استثنائيا تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 77 من هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام ذات الطابع التشريعي المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :
كون المتعامل المتعاقد نفسه متعاملا عموميا،
- فوات الاجل التعاقدى لتسوية طلب الدفع على الحساب الذى يقدمه المتعامل المتعاقد، يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق فى أى حالة 80 % من مبلغ طلب الدفع على الحساب ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه
- لا يمكن أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافى لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة 70% من المبلغ الكلى للصفقة.
ويسوى هذا التسبيق فى أسرع الآجال وحسب أخف الاجراءات. ويتم تصحيح ذلك حسب نفس الكيفيات.
القسم الرابع — الضمانات
المادة 84
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يسهر على ايجاد الضمانات الضرورية التي تسمح بحسن اختيار المتعاملين معه و / أو بأحسن شروط تنفيذ الصفقة .
تحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفتر الشروط أو في الاحكام التعاقدية للصفقة، اعتمادا على الاحكام التشريعية أو التنظيمية .
المادة 85
فتح المادةالضمانات ذات الصبغة الحكومية، التي تهم المؤسسات الاجنبية هي :
- الضمانات المنصوص عليها في العقود الحكومية المشتركة أو الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الدولية المتخصصة الاحكام التي تندرج في اطار استعمال بند القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو التأمينية ذات الصبغة الدولية أو شبه الدولية .
المادة 86
فتح المادةالضمانات الملائمة لحسن التنفيذ بما في ذلك الضمانات التي يحصل عليها المتعامل العمومي، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبى من الدرجة الأولى يعتمده البنك الجزائري المختص .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
المادة 87
فتح المادةيحظى بالاسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب، من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما نصت على ذلك المواد 84 و 85 و 86 من هذا المرسوم .
المادة 88
فتح المادةيتعين على المتعامل المتعاقد الاجنبي أن يقدم كفالة لحسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يمكن المتعامل العمومي أن يعفى المتعامل معه من كفالة حسن التنفيذ اذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر أو اذا اعتقد المتعامل العمومي أن طابع الخدمات لا يتطلب ذلك .
تعد الكفالة حسب الاشكال التي يقرها المتعامل العمومي ومصرفه .
المادة 89
فتح المادةعندما تنص الصفقة على أجل الضمان، يمكن تحويل كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان، ويمكن تعويض كفالة الضمان باقتطاع ضمان مكون مقدماء يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة عدا ما تعلق بالتسبيقات الاخرى التي لم تنص عليها المادة 83 أعلاه .
المادة 90
فتح المادةلا يمكن، في أي وقت من الاوقات أن يقل مبلغ ضمانات حسن التنفيذ عن 5% من مبلغ الصفقة .
المادة 91
فتح المادةتسترجع الكفالات المنصوص عليها في المادة 88 و / أو اقتطاعات الضمان المنصوص عليها في المادة 89 بأكملها، في أجل شهر ابتداء من تاريخ التسلم النهائى للاشغال والتوريدات والخدمات .
المادة 92
فتح المادةيمكن أن تشترط ضمانات تكميلية على المتعامل المتعاقد قصد ضمان الالتزامات الناجمة عن الواجبات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
القسم الخامس — الملحق
المادة 93
فتح المادةيمكن المتعامل العمومي أن يلتجيء استثناء، الى ابرام ملاحق للصفقة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 93 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 94
فتح المادةيمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، هدفها زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية في الصفقة الاصلية.
وعلى أية حال، لا يمكن أن يعدل الملحق جوهر الصفقة .
ويمكن الخدمات التي هي موضوع الملحق أن تغطي عمليات تدخل فى موضوع الصفقة الاجمالي .
المادة 95
فتح المادةيخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية في الصفقة .
وفي حالة تعذر اعتبار الاسعار التعاقدية المحددة في الصفقة، بشأن العمليات الجديدة الواردة في ملحق ما يمكن أن تحدد أسعار جديدة، عند الاقتضاء .
المادة 96
فتح المادةلا يمكن ابرام ملحق ما الا في حدود أجال تنفيذ الصفقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 96 من المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 97
فتح المادةيصبح الملحق ضروريا عندما يتغير المبلغ الاصلى للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20 % ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
القسم السادس — التعامل الثانوى
المادة 98
فتح المادةيشمل التعامل الثانوى جزءا من موضوع الصفقة فى اطار التزامات تعاقدية تربط المتعامل الثانوى بالمتعامل المتعاقد مع المتعامل العمومي مباشرة .
المادة 99
فتح المادةالمتعامل المتعاقد هو المسؤول وحده تجاه المتعامل العمومي، عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل عليه بصفة ثانوية . 752 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 100
فتح المادةيمكن اللجوء الى التعامل الثانوى حسب الشروط الآتية :
يجب تحديد المجال الرئيسي لتدخل التعامل الثانوي في الصفقة صراحة، يتحتم على كل متعامل ثانوى أن يحظى باعتماد المتعامل العمومي مقدما.
القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعى الاول الرهن
المادة 101
فتح المادةالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي قابلة للرهن حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الفرعي الثاني الفسخ
المادة 102
فتح المادةاذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته ينذره المتعامل العمومي ليفى بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد .
وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الاجل الذي حدده الانذار المنصوص عليه أعلاه، يمكن المتعامل العمومي أن يفسح الصفقة من جانب واحد .
لا يمكن الاعتراض على المتعامل العمومي بفسخ الصفقة عند تطبيقه الشروط التعاقدية في الضمان، والملاحقات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقه بسبب سوء تصرف المتعاقد معه .
يحدد وزير التجارة بقرار البيانات الواجب ادراجها في الانذار، وكذلك أجال نشره في شكل اعلان قانوني .
المادة 103
فتح المادةعلاوة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في المادة 102 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدى للصفقة حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقية وكذلك تطبيق مجموع شروط الصفقة بصفة عامة .
القسم الفرعي الثالث تسوية الخلافات
المادة 104
فتح المادةتسوى الخلافات التي تطرها ابان تنفيذ الصفقة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يجب على المتعامل العمومي على أية حال، ودون المساس بتطبيق هذه الاحكام، أن يبحث عن حل ودى للخلافات التي تطرأ ابان تنفيذ صفقاته كلما سمح هذا الحل بما يأتي :
- ايجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل واحد من الطرفين
- التوصل الى أسرع انجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن.
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 105
فتح المادةتخضع الصفقات التي يبرمها المتعاملون العموميون للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده.
المادة 106
فتح المادةتمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ووصائية .
المادة 107
فتح المادةتمارس مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وحسب حدود معينة على الصفقات، دون المساس بالاحكام القانونية التي تطبق عليها ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يمكن أن تراجع دوريا بمرسوم حدود اختصاص هيئات الرقابة المذكورة في هذا النص .
القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 108
فتح المادةتمارس هذه الرقابة الداخلية في الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 تحرر محضرا أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين .
تحرر، أن اقتضى الأمر، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الاعضاء الحاضرون . يجب أن يحتوى المحضر على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة .
المادة III : تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على استدعاء من المتعامل العمومي في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام من أيام العمل الموالية لآخر تاريخ حدد مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن الايداع العروض.
تنظيم مختلف المتعاملين العموميين وقوانينهم الاساسية دون المساس بالاحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. ويضبط المتعامل العمومي الكيفيات العملية لهذه الممارسة. ويجب أن يحدد فيها على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها .
عندما يكون المتعامل العمومي خاضعا لسلطة رصية، تضبط هذه الاخيرة تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها .
ويجب لهذا الغرض، أن تسهر الرقابة الداخلية على الخصوص، على مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 109
فتح المادةتحدث فى اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الظروف لدى كل متعامل عمومي . ويحدد هذ المتعامل تشكيلها مع مراعاة الاحكام القانونية الجاري بها العمل .
المادة 110
فتح المادةว : تتمثل مهمة لجنة فتح الظروف فيما يأتي :
تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص تعد قائمة العروض حسب ترتيب وصولها - مع بيان مبالغ المقترحات ، تعد وصفا مختصرا للاوراق التي يتكون منها العرض ،
المادة 112
فتح المادةيمكن قبول الظروف التي ترد بعد آخر أجل منصوص عليه في المادة 111 شريطة أن يكون ذلك قبل فتح الظروف.
المادة 1133
فتح المادةاذا لم يبلغ عدد الحاضرين في الاجتماع الاول النصاب الذى يساوى أغلبية الاعضاء، تستدعى لجنة فتح الظروف من جديد خلال الثمانى والاربعين (48) ساعة الموالية وتبت اللجنة حينئذ في الموضوع كيفما كان عدد الحاضرين .
المادة 114
فتح المادةتحدث لدى كل متعامل عمومي لجنة لتقويم العروض، تستشار وجوبا في الصفقات العمومية الخاضعة للدعوة الى المنافسة، التي يساوى مبلغها أو يفوق حد اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات . وتحلل هذه اللجنة العروض، وان اقتضى الأمر، تغيرات العروض قصد ابراز المقترحات التي ينبغى تقديمها للهيئات المعنية.
القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية
المادة 115
فتح المادةتتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم، دون المساس بأنواع الرقابة التي تمارسها هيئات أخرى خارجية وفي اطار العمل الحكومي، فيما يأتي :
- السهر على مطابقة الصفقات للسياسة الوطنية في التنمية. 754 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ترمى الرقابة الخارجية أيضا الى التحقق من كون التزام المتعامل العمومي يطابق العمل المبرمج بكيفية نظامية .
المادة 116
فتح المادةخلافا لاحكام المواد من 101 وما تلاها أعلاه، لا تخضع الصفقات التي تبرم بين المتعاملين العموميين والصفقات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم للرقابة الخارجية قبل الشروع في تنفيذها . غير أنه يجب على المتعامل العمومى أن يخبر اللجنة المختصة، بابرام هذه الصفقات.
القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية المادة II : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لتوجيهات الحكومة وتعليماتها وللمقاييس التي تتحكم في ابرام الصفقات والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع ...
القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 118
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات لدى كل متعامل عمومي باستثناء وحدات المؤسسات الاشتراكية التابعة للجماعات المحلية .
غير أن احداث لجان للصفقات لدى وحدات .. المؤسسات الاشتراكية الوطنية التي يتلقى مديرها تفويضا في مجال ابرام الصفقات، يترك لتقدير السلطة الوصية .
تختص لجنة صفقات المؤسسة برقابة صفقات الوحدات التي تفتقر الى لجنة الصفقات ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه يمكن أن تخضع المشتريات المجمعة التي يشتريها عدة متعاملين عموميين تابعين لسلطة وصية واحدة للجنة رقابة خاصة يحدثها الوزير أو كاتب الدولة المعنى بقرار، دون المساس باختصاص اللجنة الوطنية للصفقات .
ويجب أن يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق الفقرة الرابعة أعلاه، لاسيما تشكيل هذه اللجنة.
القسم الفرعى الاول لجنة الصفقات
المادة 119
فتح المادةتتلقى لجنة الصفقات وتفحص فى مجال برمجة الصفقات الجداول التقديرية وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بحاجيات المتعامل العمومي الذي أنشئت لديه هذه اللجنة، ويتولى ارسال هذه الجداول والبرامج نفسها الى اللجنة الوطنية للصفقات.
المادة 120
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يعلم لجنة الرقابة التي ينتمي اليها، بابرام الصفقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7، وفي المادة 115 أعلاه، وبالصفقات التي تختص بها اللجنة الوطنية للصفقات ...
المادة 121
فتح المادةيمتد اختصاص لجنة الصفقات في مجال الرقابة، الى الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي باستثناء ما يأتي :
- الصفقات التي تختص بها اللجنة الوطنية للصفقات
- الصفقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه،
- الصفقات التي تبرم بين المتعاملين العموميين.
وزيادة على ذلك يمكن أن تدعى لجنة الصفقات لنصح المتعامل العمومي في مجال ابرام الصفقات ومساعدته ..
المادة 122
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية هيئات الرقابة التي يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه.
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755
المادة 123
فتح المادةتتكون لجنة صفقات احدى الوزارات أو كتابات الدولة التي تختص بالصفقات التي تبرمها ادارتها المركزية من :
الوزير أو كاتب الدولة المعنى أو ممثله، - رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، - ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة - ممثل عن وزير المالية - ممثل عن وزير التجارة - ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ، ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل - العمومي المتعاقد.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 123 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | أعلاه كالتالي
المادة 124
فتح المادةتتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية الوطنية من :
المدير العام أو ممثله، رئيسا ، - ممثل عن المتعامل العمومي (من الهيئة - الوصية) ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، - ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال ، - ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل - العمومي المتعاقد، ممثل عن وزير التجارة . -
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
المادة 125
فتح المادةتتكون لجنة صفقات وحدة المؤسسة الاشتراكية الوطنية من :
مدير الوحدة أو ممثله، رئيسا ، - ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل - العمومي ، ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال - ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة . -
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
المادة 126
فتح المادةتتكون لجنة صفقات المؤسسة التي جل رأسمالها عمومي من :
المدير العام أو ممثله، رئيسا ، - ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل - العمومي ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، - ممثلين يعينهما جماعة العمال ، - ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة، - ممثل عن وزير التجارة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
المادة 127
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، - ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي الولائي. - مدير التنسيق المالي ، - مدير التجارة في الولاية ، 6 مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ، ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة . -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 127 من المرسوم رقم 82 – 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 128
فتح المادةتتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية الولائية من :
المدير العام (أو المدير أو ممثله، رئيسا . - ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد ، - ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال ، - ممثل عن البنك الاولى المستوطن للصفقة. -
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
المادة 129
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية للصفقات من :
ر- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا ، 756 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد .
- ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي البلدي ،
- قابض الضرائب .
المادة 130
فتح المادةتتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية البلدية من :
- المدير أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد .
- ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال .
- ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
المادة 131
فتح المادةتعين أعضاء لجان صفقات المتعامل العمومي ومستخلفيهم، ادارتهم بأسمائهم وصفاتهم أعضاء أساسيين أو مستخلفين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ماعدا من عين منهم بحكم وظيفته.
يحضر الاجتماعات الاعضاء الذين يمثلون المتعامل العمومي والمصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المتعامل العمومي أن يزود لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها .
المادة 132
فتح المادةيجب أن تزود لجنة صفقات المتعامل العمومي، بنظام داخلي يطابق النظام النموذجي الذي تعده اللجنة الوطنية للصفقات.
ويحدد هذا النظام الداخلى كيفيات عمل هيئة الرقابة المقصودة .
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402
المادة 135
فتح المادةتتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما يأتي :
تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة، تساهم في اعداد تنظيم صفقات المتعامل العمومي، تراقب شرعية ابرام الصفقات ذات الاهمية الوطنية .
المادة 136
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الطلبات العمومية وبرمجتها وتوجيهها ما يأتي :
- تصدر أية توصية تسمح بأحسن استعمال للطاقات الوطنية في الانتاج والخدمات مستهدفة بذلك احكام الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها، تسهر على جمع الجداول التقديرية السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجات المتعاملين العموميين، التي تقدم خلال شهر على الاكثر من الموافقة النهائية عليها، وتستغلها :
- تحافظ على مستوى أسعار الصفقات العمومية، وتستشير لهذا الغرض المصالح والهيئات المختصة في هذا المجال.
المادة 137
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
تقترح أى اجراء من طبيعته أن يحسن ظروف ابرام الصفقات وتسهم، زيادة على ذلك، في تطبيق أي اجراء ضروري لتحسين ظروف اعداد
المادة 133
فتح المادةتتوج لجنة صفقات المتعامل | الصفقات وابرامها وتنفيذها، العمومي، ممارسة الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة .
القسم الفرعي الثاني اللجنة الوطنية للصفقات
المادة 134
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للصفقات.
- تفحص دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة ونماذج من الصفقات النموذجية الخاصة بالاشغال والتوريدات أو الخدمات، مقدما وقبل المصادقة عليها، تقدم أي رأى في مشاريع اعتماد الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة في قواعد مراجعة الاسعار الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة تعلم بالصعوبات المنجرة عن تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم .
ولهذا الغرض يمكن أن تتصل بها وتستشيرها هيئة الرقابة أو المتعامل العمومي المتعاقد.
- تعد وتقترح التنظيم الداخلي النموذجي المنصوص عليه فى المادة 132 من هذا المرسوم، الذي يتحكم في عمل الصفقات.
المادة 138
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما يأتي :
- الاستثمار الذى يساوى مبلغه أو يفوق مائة مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة، التموين الذي يساوى مبلغه أو يفوق مائتي - مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة، الدراسات والخدمات التي يساوى مبلغها أو - يفوق أربعين مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوى على الشروط الواردة في
المادة 97
فتح المادةوالتي يحتمل أن يرفع تطبيقها المبلغ الاصلي الى حدود المبالغ المحددة أعلاه أو الى أكثر منها،
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الاساسية الى الحدود المحددة أعلاه أو الى أكثر من ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 139
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للصفقات برئاسة وزير التجارة أو ممثله من ممثلين للحزب، ورئاسة الجمهورية، وكل وزارة، وكل كتابة دولة، والمدير العام للبنك الجزائرى للتنمية.
كما يمثل فيها الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني .
ويمثل كل سلطة أو هيئة ممثل واحد ما عدا وزارتي المالية والتجارة اللتين يمثل كل واحدة منهما ممثلان .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 757
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 139 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 140
فتح المادةيعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون لهذا الغرض نظرا لكفاءتهم .
ويدوم تفويض الاعضاء والمستخلفين سنتين قابلتين للتجديد .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-126 (ج.ر عدد 20 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 140 : يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون نظرا لكفاءتهم.
وتجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة ثلث أعضائها كل ستة (6) أشهر».
المادة 141
فتح المادةيحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام ممثلون عن المتعامل العمومي بصوت استشارى وعن بنكه محل الوفاء بصوت كامل، تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المتعامل العمومي المتعاقد أن يقدم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يقدمها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 141 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 142
فتح المادةتتوج اللجنة الوطنية للصفقات ممارسة الرقابة باصدار تأشيرة تعلن عنها في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر ابتداء من ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة .
المادة 143
فتح المادةتصادق اللجنة الوطنية للصفقات على نظامها الداخلى الذى يعتمده وزير التجارة بقرار .
القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة
المادة 144
فتح المادةتجتمع كل من اللجنة الوطنية للصفقات ولجنة صفقات المتعامل العمومي المشار اليهما أدناه باللجنة بمبادرة رئيس كل منهما .
المادة 145
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أى شخص من القطاع العام من شأنه أن يساعدها في أشغالها .
المادة 146
فتح المادةلا يمكن أن تجتمع اللجنة بصفة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائها.
واذا لم يبلغ النصاب تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية أيام الموالية، وتبت في الموضوع حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الحاضرين . 758 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 147
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها . ولا يمكن أن يمثلهم الا مستخلفوهم .
المادة 148
فتح المادةيعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملحق، ولهذا الغرض، يرسل اليه الملف بكامله ثمانية أيام قبل انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
يقدم أحد الموظفين في وزارة التجارة التقرير التحليلي للملف الذي يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات . ويتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف .
المادة 149
فتح المادةيتعين على أى شخص يشارك في اجتماعات اللجنة بأية صفة كانت أن يلتزم بالسر المهني .
المادة 150
فتح المادةاللجنة هي المركز الوحيد لاتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة في اختصاصها. وتسلم لهذا الغرض تأشيرة اجمالية تعفى من أى شكلية أخرى لتنفيذ الصفقة.
المادة 151
فتح المادةيمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها .
وفى حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا، ومهما يكن الامر فان كل مخالفة للتشريع و / أو للتنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة، تشكل سببا لرفض التأشيرة .
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موفقة لتنفيذ الصفقة .
تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بجوهر الصفقة. وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة .
وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة تتوقف الأجال ولا تعود الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة .
وفي جميع الحالات يجب تبليغ المتعامل العمومي المعنى والسلطة الوصية عليه بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر بعد انعقاد الجلسة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 152
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يطلب التأشيرة. وهذا واجب عليه وعلى الهيئات التي يمثلها . واذا عدل المتعامل العمومي عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليه أن يعلم اللجنة بذلك حتما.
المادة 153
فتح المادةتبلغ لاعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الاساسية لممارسة مهامهم . ويتولى المتعامل العمومي اعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وترسل في أجل أقصاه 10 أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.
المادة 154
فتح المادةاذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، يرفع المتعامل العمومي الامر الى الرئيس الذى يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية (8) أيام . ويجب على اللجنة أن تبت خلال الجلسة الواحدة بالاغلبية البسيطة للحاضرين .
المادة 155
فتح المادةتتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع الاعباء المادية التى يقتضيها عملها ولا سيما ما يأتي :
- التأكد من أن الملف المقدم كامل حسب ما حدده هذا المرسوم والنظام الداخلي ،
- تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، ويعطى اشعار بالتسليم مقابل ذلك ،
- - اعداد جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المتعامل العمومي والمستشارين، ان اقتضى الامر ، الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
- ارسال الملفات الى المقررين ، ارسال المذكرة التحليلية للصفقة الى أعضاء - اللجنة ، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات ،
- -- اعداد التقارير الفصلية للنشاط ، تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على -- المعلومات والوثائق الموجودة لديها ، متابعة التحفظات غير الموفقة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا المرسوم وتصفيتها ا . .
المادة 156
فتح المادةخلافا للاحكام المتعلقة بالرقابة عندما يهم الامر صفقات تبرم تلبية لاحتياجات الدفاع الوطني، فان ممارسة هذه الرقابة تختص بها لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطنى الذي يحدد تشكيلها واختصاصاتها .
عندما يهم الامر صفقات تتطلب طبيعة خدماتها السرية وتتعلق بمصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فان ممارسة الرقابة تختص بها لجنة تنشأ لدى وزير الداخلية الذى يحدد تشكيلها .
المادة 157
فتح المادةينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
- يمكن للوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزراء التجارة والمالية، والتخطيط والتهيئة العمرانية
- يمكن للوالى فى حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير المتعامل العمومي، أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به الوالي المختص.
وفي جميع الحالات تسلم نسخة من قرار تجاوز اللجنة الوطنية للصفقات والى اللجنة المعنية والى مجلس المحاسبة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 759
المادة 158
فتح المادةاذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يتخذ بالاشتراك مع وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
وترسل نسخة من قرار تجاوز اللجنة الى مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي يعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي
المادة 159
فتح المادةلا يمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة في حالة رفضها التأشيرة المسبب بعدم مطابقة الاحكام التشريعية .
ويمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة بصفة استثنائية في حالة رفض التأشيرة المسبب بعدم المطابقة للاحكام التنظيمية الا في حالة تبليغ الاعتراض في غضون 15 يوما الموالية لاتخاذ القرار .
يستطيع الاعتراض على قرار تجاوز اللجنة، وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
ومهما تكن الاسباب، فلا يمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة الا بعد أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة .
الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 160
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل.
المادة 161
فتح المادةيبقى ما يأتي خاضعا للتنظيم القديم :
- الصفقات المبرمة والمصادق عليها قبل نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- الصفقات المبرمة والمصادق عليها طوال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا 760 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أن ملاحق هذه الصفقات التي تطرأ بعد هذا التاريخ تخضع لاحكام هذا المرسوم .
المادة 162
فتح المادةتلغى المواد من الاولى الى 4، ومن 7 الى 80، ومن 86 الى 96، ومن 114 الى 146 ومن 161 الى 164 ، من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .
المادة 163
فتح المادةيلغى أيضا ما يأتي :
- الامر رقم 69-32 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المتمم للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
- الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المعدل للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
- الامر رقم 71-84 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المعدل للمواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 10 ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الامر رقم 72-12 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 المتمم للامر رقم 67 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
- الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية.
- الامر رقم 74-85 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المتمم للمادتين 21 و 24 من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
الامر رقم 75-51 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975 المتمم للمادة 15 المتعلقة بشكيل لجنة مركزية المصفقات، والمحدد بموجب الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
الامر رقم 76-11 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المعدل للامر رقم 67 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
المادة 164
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الفهرس الباب الاول - أحكام أولية الباب الثاني - الصفقات والمتعاملون المتعاقدون القسم الاول - الصفقات القسم الثاني - المتعاملون المتعاقدون الباب الثالث - اجراءات اختيار المتعاقد المواد الى II ...... ToTotorofofore oloretorola 0707el : 12 1712 2518 26 الى القسم الاول - كيفيات ابرام صفقات المتعامل العمومي ) 2020202522225 326 القسم الثاني - تأهيل المترشحين القسم الثالث - اجراءات ابرام الصفقات القسم الرابع - اختيار المتعامل المتعاقد 35 40 41 الى 5 52 الى 5 الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الباب الرابع - أحكام تعاقدية.
القسم الاول - بيانات الصفقات القسم الثاني – - أسعار الصفقات القسم الثالث - كيفيات الدفع القسم الرابع الضمانات القسم الخامس - الملحق - ... - القسم السابع أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول - الرهن القسم الفرعي الثاني - الفسخ القسم الفرعي الثالث -- - تسرية الخلافات الباب الخامس - رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة القسم الاول مختلف أنواع الرقابة - القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية القسم الفرعى الثانى – الرقابة الخارجية القسم الفرعى الثالث - رقابة الوصاية القسم الثاني - هيئات الرقابة .....
القسم الفرعى الاول - لجنة الصفقات الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 المواد 15 55 56 65 8366 84 الى 2 93 الى 97 والى 100 10101 τοι 102 103 104 1105 10105 17108 11108 115 و 116 117 القسم الفرعى الثانى - اللجنة الوطنية للصفقات 143134 القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 123 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه بالمادة 123 مكرر تحرر كالتالي
المادة 128 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل 1982 المذكور أعلاه بالمادة 128 مكرر تحرر كالتالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-320 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : كل عقد أو طلبية يقل مبلغهما عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) أو يساويها ، يتطلب ابرام صفقة | بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه، اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة | طلبيات تتعلق بخدمات مماثلة يقدمها نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية عندما تتجاوز المبلغ المذكور أعلاه ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« رقم 88-72 المؤرخ في 11 | شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وبمقتضى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-434
« في 29 مارس سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 91-320 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة - 1991 المعدل للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-320
« تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« المرسوم رقم 88-72 المؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي يقررون ما يلي : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : " تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل - تبرمها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-72
« يتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه بالمادة 123 مكرر تحرر كالتالي : ९९ تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري من : المدير أو »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-72
« تلغى المواد 7 و 124 و 125 و 126 و 128 و 130 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51
« تعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : لا يعرض الملحق على هيئات المراقبة الخارجية القبلية، لتفحصه اذا كان مبلغه في حالة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-51
« تتمم المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : يجب أن يتم سريان مفعول الصفقة أو الملحق الذي أشرت عليه اللجنة المختصة في ظرف ستة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الأول من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 889 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 395
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-414
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1991 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 1031
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-320
مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ( استدراك ) . 1793
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات. 2686
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1990 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 2360
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 2273
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية . 1757
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1989 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية .1240
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1988 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 1177
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770
-
مرسوم رئاسي رقم 89-175
مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 391
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-254
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1408 الموافق 9 ابريل سنة 1988، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 128
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1988 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 491
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988، يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك . 481
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. 207
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 315
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها. 328
-
مرسوم رقم 88-72
مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 796
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 885
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1707
-
مرسوم رقم 87-180
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة مراسيم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-90
- يلغي أمر رقم 69-32
- يتمّم أمر رقم 67-90
- يلغي أمر رقم 70-57
- يعدّل أمر رقم 67-90
- يلغي أمر رقم 71-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.