مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 85 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تخصص الاعانات الممنوحة من موارد الصندوق التعويضي للاسعار شهريا للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين حسب الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتم تحويل الاعانات المخصصة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من موارد الصندوق التعويضي للاسعار بعنوان " تسويق المنتوجات والخدمات ९९ المذكورة في الجدول "ه" من القانون رقم 91-12 المذكور أعلاه، استنادا الى المعطيات المادية والمالية المقدمة وفقا للنموذجين "1" و"ب" الملحقين بهذا المرسوم.
ويجب أن يكون هذان النموذجان مصحوبين بهياكل تحليلية محددة للأسعار وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرسل الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، مصدقة طبق الاصل وصحيحة وصادقة، المسير الذي يثبت سلطة قانونية الى وزارة الاقتصاد، المديرية العامة للمنافسة والاسعار كل شهر، شهر، وفي ثلاث (03) نسخ بتاريخ 10 من الشهر التالي على الأكثر.
المادة 4
فتح المادةاذا طرأت وضعية استثنائية لم تسمح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بتوفير الشروط المحددة شهريا لتلقي اعانات الصندوق التعويضي للاسعار، يمكن أن يمنحوا تسبيقات استثنائية على أساس معطيات تقديرية تبلغ للمديرية العامة للمنافسة . والاسعار ويجب أن تسوى هذه التسبيقات في 15 من الشهر الذي يلي قفل الثلاثي المقصود على الأكثر، وذلك عن طريق ارسال المتعامل المعني الوثائق الثبوتية وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
وتعلق اعانات تعويض الاسعار في حالة ما اذا لم ترسل هذه الوثائق.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحفظ المتعامل الاقتصادي المعني الوثائق الثبوتية للمعطيات المادية والمالية المصرح بها في الوثائق المحددة في المادة 2 أعلاه، وأن يقدمها بمناسبة الرقابة التي تجري بعديا وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي 22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البنطاف 33 2097 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج (1) :
طلب اعانة من الصندوق التعويضي للاسعار .
دعم الاسعار) الاسم أو اسم الشركة :
النشاط :
- العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
الحساب المصرفي رقم : التوطين المنتوج : المرجع :
المصدر :
- وحدة القياس :
الاعانة الفترة من : الى :
العناوين العناصر 1 (1) سعر البيع التوازني دج 2 (2) سعر البيع الاقصى المحدد دج فارق سعر الوحدة دج الكمية المسوقة مبلغ الاعانة حرر ب في مصدق طبق الاصل الاسم والصفة التوقيع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج ( ب ) :
طلب اعانة من الصندوق التعويضي للاسعار يتكفل بمصاريف النقل الاسم أو عنوان الشركة :
النشاط :
العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
- الحساب المصرفي رقم : التوطين الفترة من : الى المنتوجات المنقولة المصدر الوجهة الكمية المبلغ تنبيه : ترفق الفواتير التي تسلمها شركة النقل الجوي.
حرر ب في مصدق طبق الاصل الاسم والصفة التوقيع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-335
مرسوم تنفيذي رقم 96-335 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-239
مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-137
مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-37
مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-36
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-301
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-299
مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق التعويض " (
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، وهامش الربح عند الإنتاج. 18 يحدد تكاليف إنتاج الحليب المبستر 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-185
مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض "
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.