قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع حليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشتمل هذه الأسعار على كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول يونيو سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةيدرج في أسعار بيع حليب الأطفال بالجملة، حد ربح أقصى قدره 2,00 دج لعلبة 500 غ.
وإذا باع المستورد المنتوج لتاجر آخر بالجملة يقسم حد ربح الجملة المحدد في هذه المادة المتعاملون على أسس تعاقدية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 9 8-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيدرج في أسعار التوازن، عند الاستيراد، المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، حد ربح توزيع نفقات النقل مقداره 250 دج للطن الواحد.
وتعتبر أسعار التوازن المحددة على هذا النحو، أسعار إيصال المنتوج حتى باب الزبون.
ويستفيد الزبون، إذا بيع له المنتوج في رصيف مستودع المستورد، تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن المنقول في الكيلومتر الواحد.
المادة 5
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار "
بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة 2 أعلاه وبأسعار التوازن عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيخصص للاستهلاك المنزلي المباشر فقط، حليب الأطفال الموضب والمجزأ في أكياس يقل محتواها عن كيلوغرام واحد أو يساويه.
ويعتبر كل استعمال لهذه الأكياس من الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 .
ساسي عزيزة الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المخصص للأطفال في المنتوج وحدة القياس سعر البيع مختلف مراحل التوزيع :
الوحدة : دج لتجار التجزئة سعر البيع للاستهلاك حليب الأطفال علبة 500 غ 58,00 60,00 ب حدود الربح عند التوزيع :
الوحدة : دج المنتوج وحدة القياس حد الربح بالجملة حد الربح بالتجزئة حليب الأطفال علبة 500 غ 2,00 2,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.