مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى السابقة كل الرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الأسعار "
بالفوارق بين الأسعار كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد حسب التشريع المعمول به. 26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر، الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك العائلي.
يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق أسعار الحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه العناوين الوحدة : د ج / لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع حد الربح في التوزيع بالجملة سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة حد الربح في التجزئة السعر للمستهلكين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-137
مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.