قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ، ابتداء من 29 يوليو سنة 1995 ، أسعار بيع السميد العادي بالجزاف والموضب وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 السميد العادي بالجزاف :
المنتوجات السعيد السعر الصنف سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات الوحدة : دج / القنطار العادي السميد العادي الأول الصنف الثاني والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. . 2.325,00 2.125,00 سعر البيع للمستهلكين ................. 2.400,00 2.200,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
2 - السميد العادي الموضب :
المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة الوحدة : دج السعر سعر البيع سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة السميد العادي من الصنف الأول :
- كيس 5 كغ . . 128,25 كيس 10 كغ. 247,50
- كيس 25 كغ. 614,25
- كيس 50 كغ. 1162,50 السميد العادي من الصنف الثاني :
- كيس 5 كغ . 118,25 كيس 10 كغ. 227,50 كيس 25 كغ . 561,25
- كيس 50 كغ 1092,50 التجزئة للمستهلكين 133,00 143,00 254,00 264,00 626,00 654,00 1189,00 . 1234,00 123,00 133,00 234,00 244,00 576,00 604,00 1119,00 1164,00 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدّد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب، والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على وحدات تحويل القمح أن تعلن بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميّات السميد التي تحوزها سواء كانت مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 28 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، وذلك . لضمان تطبيق أحكام هذا القرار ...
المادة 5
فتح المادةيترتب على احتفاظ وحدات التحويل بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس القمح في تاريخ 28 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدّد ب 432 دج للقنطار .
المادة 6
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة تحدد على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية.
المادة 7
فتح المادةتدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995.
ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.