قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد، ابتداء من أول يونيو سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع أنواع السميد العادي الموضب وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الوحدة : دج / قنطار السميد العادي السميد العادي الصنف الأول الصنف الثاني 1.925,00 1.525,00 2.000,00 1.600,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل المنتوجات الموضوعة في أكياس، مودعة ومفوترة حسب الأسعار المحدّدة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 السميد العادي الموضب :
السعر المنتوجات السميد العادي من الصنف الأول :
- كيس 5 كغ
- كيس 10 كغ
- كيس 25 كغ
- كيس 50 كغ السميد العادي من الصنف الثاني:
- كيس 5 كغ
- كيس 10 كغ
- كيس 25 كغ
- كيس 50 كغ الوحدة : دج / قنطار سعر البيع سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار الجملة التجزئة للمستهلكين 108,25 113,00 123,00 207,50 214,00 224,00 514,25 526,00 554,00 962,50 989,00 1.034,00 88,25 93,00 103,00 167,50 174,00 184,00 411,25 426,00 454,00 792,50 819,00 864,00
المادة 2
فتح المادةتحدّد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب 30,00 دج للقنطار الواحد.
الجزائري المهني للحبوب.
تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى المادة 4 : يجب أن تعلن وحدات تحويل القمح صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البيانات التي تؤشر عليها مصالح الضرائب الولائية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المتخصصة والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم المختصة، كميات السميد التي تحوزها سواء أكانت 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 أعلاه .
والمذكور مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 31 مايو سنة 1995، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المادة 5 : يترتب على احتفاظ وحدات التحويل المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية القمح في تاريخ 31 مايو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية مبلغها 110,40 دج.
المادة 6
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة محددة على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية.
المادة 7
فتح المادةتدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. :
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.