مرسوم تنفيذي رقم 91-152 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-256

    « يتمم المرسوم رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه ، على النحو التالي : " الملحق الثالث " المنتوجات ذات الأسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-154

    مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-400

    مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-401

    مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-256

    مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 1343

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-153

    مرسوم تنفيذي رقم 91-153 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع 902 ( تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف اطوار انتاج الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي وتوزيعها. 2029

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-354

    مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف أطوار توزيع السكر المبلور. 2028

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-399

    مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.