مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتكون موضوع ضمان السعر عند الانتاج المنتوجات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.
تحدد الاسعار المضمونة عند الانتاج بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةتذكر المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وبقرار من وزير الاقتصاد في الملحقين 2 و 3 تباعا.
المادة 4
فتح المادةتذكر المنتوجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم خاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش الملحق الاول المنتوجات ذات السعر المضمون عند الانتاج المحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب الخضر الجافة وبذور الخضر الجافة الحبوب الزيتية القرطم ودوار الشمس) الطماطم الصناعية الشمندر السكري حليب البقر الطازج البطاطا، الثوم البصل اليابس
- التبغ الخام في شكل أوراق
- بذور البطاطا والبذور العلفية.
الملحق الثاني المنتوجات ذات الاسعار القصوى المحددة بمرسوم في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الحبوب والخضر الجافة البذور وبذور الحبوب والخضر الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البيترولية (ماعدا أنواع الوقود)
- ماء الشرب الصناعي، والري.
الملحق الثالث المنتوجات ذات الاسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الخبز السميد الدقيق ومنتوجات المطحنة العجائن الغذائية والكسكسي
- سكر مبلور مسحوق زيت المائدة العادي، المركز المزدوج من الطماطم الحليب المعقم حليب جاف لحظة، أنواع الحليب والدقيق المعد للاطفال الخميرة الطازجة واليابسة المعدة للمخابز أعمال طبية
- نقل المسافرين الفندقة المؤسسات غير المصنفة) المطاعم (المؤسسات غير المصنفة).
طبع الجرائد والمجلات اليات حساب الاجارات
- نقل السلع عن طريق السكك الحديدية. 1 الملحق الرابع المنتوجات ذات هوامش الربح القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد القهوة الشاي الملح الزيوت الغذائية ماعدا الزيوت العادية الزبدة النباتية، والدهون النباتية السكر بالقطع، وسكر مسحوق الخميرة الموجهة للعائلات أغذية الانعام الأدوية ماء جافيل مواد التنظيف، صابون الغسيل الورق الكراريس، الادوات واللوازم المدرسية أنواع الصابون ومواد التنظيف الجسدي القطن والمنتوجات المائية منتوجات التنظيف والصيانة المنزلية الاسمدة الكتب والكتب المدرسية أدوات ولوازم المكاتب الاواني والادوات المنزلية أجهزة استنساخ الصوت والصورة الادوات الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، سخانات الماء وأجهزة التسخين البطاريات الجافة والحاشدات الكهربائية الخزف والادوات الصحية أدوات الصنبرة الخردوات الزجاج المقعر والمسطح
- الاسمنت المواد الحمراء (الأجر والقرميد) الجبس والجير الخشب والصفائح الخشبية الرزم الافلام البلاستيكية منتوجات التبغ والكبريت الاجهزة الميكانوغرافية والكهربائية والالكترونية معدات الاعلام الآلي المعدات الطبية الدراجات والدراجات النارية العربات ذاتية الحركة العربات الصناعية المكائن والاجهزة والآليات الميكانيكية عتاد الري، العتاد الفلاحي عتاد الاشغال العمومية التجهيزات والمعدات الصناعية الأخرى المنتوجات الحديدية.
المنتوجات المعدنية المحركات والمحولات الكهربائية قطع الغيار والتوابع من جميع الانواع الادوات المطاطية الوقود ، المشروبات التي تستهلك في عين المكان (مؤسسات غير المصنفة).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-256
« يتمم المرسوم رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه ، على النحو التالي : " الملحق الثالث " المنتوجات ذات الأسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-154
مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-400
مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-401
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-256
مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 1343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-153
مرسوم تنفيذي رقم 91-153 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع 902 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف اطوار انتاج الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي وتوزيعها. 2029
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-354
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف أطوار توزيع السكر المبلور. 2028
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-399
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.