مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
1 - الدقيق العادي السائب:
التعيين
- سعر البيع للخبازين.
سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
- سعر البيع للمستهلكين .
تطبق الأسعار السابقة الذكر في كامل التراب الوطني الوحدة : دج / قنطار السعر 1360,00 1440,00 1540,00 وتشمل ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله،
- المنتوجات الموضوعة في الأكياس والمودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
2 - الدقيق العادي الموضب :
السعر سعر البيع لتجار الجملة سعر المنتوجات
- كيس 1 كغ 17,30
- كيس 2 كغ 32,60
- كيس 5 كغ 81,50 كيس 25 كغ 390,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 6,00 دج للوحدة،
- خبز 500 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 12,00 دج للوحدة، يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام.
تتم مراقبة المعايير السابق ذكرها على أساس وزن مجموع كميّات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخبز المسمى "المحسن".
للمستهلكين كما يأتي :
الوحدة : دج البيع لتجار التجزئة سعر البيع للمستهلكين 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50
- خبز 250 غ ) شكله طويل أو مستدير ) 7,00 دج للوحدة،
- خبز 500 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 14,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى المحسن ".
المادة 4
فتح المادةيحدّد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها، هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 ، والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 6
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس نسبة استخلاص قانونية عن كل كمية من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق ماعدا الدقيق العادي.
المادة 7
فتح المادةتدفع الإتاوة التعويضية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر الجلية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-132
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.