مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الكيفيات الخاصة بأساس تحصيل وتحصيص الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 oI المؤرخ فى 6 مارس سنة 1982 ، المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي صادق عليه القانون رقم 08 82-08 82 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982
المادة 2
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 71-7 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، يستحق الرسم التعويضي على ما يأتي :
I - المنتجات المصنوعة محليا والمعروضة للاستهلاك عند خروجها من المصنع.
وفي هذه الحالة تتولى ادارة الضرائب اقتطاع الرسم كما هو الشأن في مجال الرسوم على رقم الاعمال.
للجمهورية الجزائرية 3303 2 المنتجات التامة الصنع المستوردة، عند استيرادها، بما في ذلك المنتجات التي حققها أشخاص ماديون أو معنويون لاستعمالهم الخاص.
وفي هذه الحالة، تؤسس إدارة الجمارك وتحصله كما هو الشأن في ميدان الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيصب محصول الرسم التعويضي في حساب الخزينة الخاصة المفتوح بعنوان «صندوق تعويض الاسعار». وكل تغيير لثمن مبيع مادة من المواد المستفيدة التعويض يجب أن يستشار بشأنه الوزراء المكلفون بالتجارة والمالية والتخطيط.
يأخذ هذا التعويض في الحسبان عند الاقتضاء تموين نفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة التي قررتها الحكومة لتقريب المواد الاستهلاكية الاساسية من المستهلكين في المناطق الفقيرة.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط، وفقا لاهداف المخطط السنوى، تقديرات الموارد والمصاريف المطبقة على كل مادة أو صنف المواد أو جنسها.
كما يحدد المبلغ التقديري للدعم المبذول للمواد المعدة للتصدير.
المادة 5
فتح المادةوزير المالية هو الأمر بصرف الحساب الخاص والمحاسب الشريك في التوقيع هو الامين الرئيسي لخزينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيتم تحرير الاذن بالحوالة على أساس وثائق ثبوتية يرسلها المتعهدون المعنيون الى وزير التجارة.
ستحدد نوعية الوثائق المشار اليها في الفقرة أعلاه، وكيفيات ارسالها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403
المادة 7
فتح المادةيرسل المحاسب الشريك في التوقيع كشفا كل ثلاثة أشهر تبين فيه ايرادات ومصاريف كل مادة على حدة، الى الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-53 (ج.ر عدد 11 لسنة 1985)
المادة 8
فتح المادةتعد الخزينة العمومية في حالة عدم توفر الاموال أو الموارد الى تقديم تسبيق حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون
المادة 9
فتح المادةيصب محصول الاقتطاعات التي تم القيام بها باسم التعويض في «صندوق تعويض الاسعار».
المادة 10
فتح المادةاذا تبين على الرغم من اقتطاع الرسم التعويضي، أن السعر الناتج عن مختلف الكلف، يفعل تقلبات الاسعار عند الاستيراد، أقل من السعر المحدد، فان هذا الاخير يحتفظ به ويقوم المتعهد الاقتصادى بدعم الفرق الى «صندوق تعويض الاسعار».
المادة 11
فتح المادةيجب على كل شخص مادى أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يقدم في ظرف خمسة عشر (15) يوما من بدء هذه العمليات تصريحا الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها يذكر فيه على الخصوص :
- اسمه ولقبه ومقر سكناه، وعنوان الشركة اذا كان الامر يتعلق بشركة ، نوع العمليات التي يستوجب عليها الرسم التعويضي ، موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستثمرها، يشهد بصحة التصريح المنصوص عليه أعلاه، - ويؤرخه ويوقعه المعنى الخاضع لاقتطاع الرسم التعويضي أو وكيله الذى يثبت سلطة قانونية تبقى ملحقة بالتصريح.
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل شخص مادي أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يمسك حسابات تسمح بتحديد رقم الاعمال الخاضع لاقتطاع الرسم المذكور.
لا يدخل الرسم التعويضي الذي يترتب زيادة على الحقوق والرسوم المستحقة في الحساب عند تحديد أساس الضرائب والرسوم والحقوق بجميع أنواعها التي تخضع لها المنتجات المعنية.
يجب أن يبرر مبلغ الرسم بصورة اجبارية وعلى نحو مميز فى الفواتير التي يعدها المطالبون بالرسم المذكور.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تحفظ الحسابات والوثائق الثبوتية الخاصة بالعمليات التي يقوم بها الخاضعون للرسم التعويضي لمدة السنوات العشر التي ينص عليها قانون التجارة، ويبدأ مفعول هذه المدة من تاريخ الكتابات الحسابية الاخيرة فيما يتعلق بالمحاسبة، وتاريخ اعداد الوثائق الثبوتية فيما يتعلق بهذه الاخيرة.
المادة 14
فتح المادةيلزم الخاضعون للرسم التعويضي، بأن يودعوا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المستحقة على رقم الاعمال، التابعون لها، تصريحا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر مبيعاتهم، يبينون فيه ما يأتي :
الاسم واللقب أو عنوان الشركة ،
- العنوان ، رقم الاعمال الخاضع للرسم .
- نسبة الضريبة ، المبلغ الكلى للحقوق مجبورا الى أقرب عشرة دنانير له.
المادة 15
فتح المادةيعمد الى التقدير التلقائي لرسم الاعمال الخاضع للرسم التعويضي وفقا لاحكام المادة 32 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال :
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية فى حالة ما اذا لم يقدم المطالب بدفع الرسم التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، خلال ثمانية أيام على الاكثر بعد قيام المصلحة بانذاره بموجب تسوية وضعيته عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام ،
2) (2) اذا كان لا يمسك محاسبة منتظمة تسمح با ثبات تصريحاته ،
(3) اذا تعذر القيام بالمراقبة بسبب منه أو بسبب من غيره ، 4 (4) في حالة ما اذا تبين على الرغم من تقديم التصريح ان رقم الاعمال الذى يستوجب الرسم التمويضي المصرح به أقل من رقم الاعمال المتحقق بالفعل أو الرقم الذى تحدده المصلحة بمساعدة العناصر التي تتوفر لها.
المادة 16
فتح المادةيبلغ فرض الرسم التلقائي الناجم عن هذا التقدير الى المطالب بالدفع، ويترتب على ذلك اصدار كشف ضريبي واجب الدفع فورا يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية، مبلغ العقوبات المنصوص عليه في المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.
وتطبق فى حالة المنازعة أحكام المادة 34 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.
المادة 17
فتح المادةتطبق العقوبات الواردة في المادة 60 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال في حالة ايداع التصريح بعد الاجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةوحيث أن جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية يجب أن يفى بها كل مطالب بالضريبة فانه يترتب على كل تأخير يرتكبه هذا الاخير في دفع للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةتتصنع العزيمة بامتياز للحصول الرسم التعويضي والعقوبات الجبائية المتعلقة بها، ويمارس هذا الامتياز حسب الشروط الواردة في المواد من 4 الى 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.
المادة 20
فتح المادةتجرى معاينة مخالفات الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي وقمعها وفقا لاحكام المواد من 58 الى 84 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الإعمال.
المادة 21
فتح المادةوحيث أن الرسم التعويضي، عند الاستيراد، يؤسس ويحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك، فان معاينة المخالفات والملاحقات تقوم بها ادارة الجمارك والهيئات التى ترى السلطات القضائية أنها مختصة في هذا الميدان.
تطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة بامتيازات ادارة الجمارك ورهونها في مجال الرسم التعويضي، المفروض لدى الاستيراد.
المادة 22
فتح المادةيصب محصول العقوبات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم في ميزانية الدولة وفقا للمادة 71-9 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 81 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم التعويضي الواجب القيام به قبل الخامس | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والعشرين من الشهر الموالى لشهر البيع، استحقاق عقوبة جبائية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3306 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته . 1081
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-109
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-399
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-249
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-157
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
-
مرسوم رقم 88-129
مرسوم رقم 88-129 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 992
-
مرسوم رقم 88-53
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
-
مرسوم رقم 87-73
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتعلق بتقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1986. 1826
-
مرسوم رقم 86-43
مرسوم رقم 86-43 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 366
-
مرسوم رقم 86-21
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
-
مرسوم رقم 85-118
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2528 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك . 1409
-
مرسوم رقم 84-23
مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164
-
مرسوم رقم 84-18
مرسوم رقم 18 84-18 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 155
-
مرسوم رقم 84-16
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
-
مرسوم رقم 83-153
مرسوم رقم 83-153 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يحدد لسنة 1983 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 641
-
مرسوم رقم 82-450
مرسوم رقم 82 450 مؤرخ في 25 صفر عام 1403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.