مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض "
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بصرف هذا الحساب ".
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات المترتبة عن دعم الأسعار عند الاستهلاك بالنسبة للمواد المبينة في الجدول " ه " الملحق بقانون المالية،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
- أعباء الخزينة بعنوان السنوات المالية السابقة ".
المادة 5
فتح المادةتكون المصاريف المتعلقة بتعويض الأسعار قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي، ويصدر أوامر هذا الدفع الوزير المكلف بالتجارة لفائدة كل متعامل معني على أساس الوثائق المحددة في مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.