قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر، عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةيتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041 . 302 بعنوان " صندوق تعويض الأسعار بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما احكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه العناوين كيس سعر البيع في رصيف - المصنع هامش التوزيع بالجملة سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة هامش التجزئة السعر الأقصى عند الاستهلاك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.