قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه :
" المادة الأولى : تحدد ، ابتداء من تاريخ 9 نوفمبر سنة 1994، أسعار بيع أنواع السميد العادي المعبأ وبالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي :
الوحدة = دج / قنطار السميد العادي السميد العادي الصنف الأول الصنف الثاني 1.325,00 1.025,00 1.400,00 1.100,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة زيادة على الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 السميد العادي المعبأ :
السعر سعر البيع الوحدة = دج سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة التجزئة للمستهلكين السعيد العادي :
الصنف الأول :
- كيس 5 كغ 76,25 كيس 10 كغ 145,00 كيس 25 كغ 356,25
- كيس 50 كغ 662,50 السميد العادي :
الصنف الثاني : 61,25 كيس 5 كغ 115,00 كيس 10 كغ 281,25 كيس 25 كغ 537,50 كيس 50 كغ
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. 80,00 90,00 150,00 160,00 369,50 397,00 688,00 733,00 65,00 75,00 120,00 130,00 294,50 322,00 563,00 608,00
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 08 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها نصف ( 2/1 ) دينار جزائري.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية قيمتها : خمسين (50) وعشرين ( 20) وعشر (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد ( 1 ) ونصف (1/2) وربع (1/4)،
- وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية قيمة كل منها : خمسون (50) وعشرون (20) وعشرة
(10) وخمسة (5) واثنان (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4) ، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها نصف (1/2) دينار جزائري يشرع في تداولها ابتداء من 28 يونيو سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية :
1 . 1 : التقديم :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع تكون قطعة نصف (1/2) الدينار الجزائري من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات :
القطر : 18,50 + 0,05 مم الوزن : 3,50 + 0,10 سمك الاطار : 1,90 + 0,06 مم، 3.1 : التركيب :
فولاذ : 430 AISI 4.1 : الوصف : 1 الوجه :
1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 1/2، منمنم.
2 ) خيط دائري يحيط الرقم 1/2.
3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : دينار .
4 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 1/2. 2 الظهر :
1 ) الموضوع الرئيسي : رأس حصان " حصان جزائري " موجه نحو اليسار.
2 ) يتضمن محيط القطعة رسما دائريا منمنما مستوحى من زخرفة سرج حصان من عهد الأمير عبد القادر يشكل دائرة شبه كاملة.
من جهتي رأس الحصان التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك.
3 ) الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- أمر
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 89-23
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 94-246
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.