مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 140 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وضع إجراءات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق الجنوب. 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيشكل تسديد أعباء النقل البري للبضائع، قصد تموين مناطق الجنوب، دعم الدولة من خلال حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق التعويض بغية تحسين التموينات في مناطق الجنوب وتنظيمها.
المادة 3
فتح المادةإن أعباء النقل البري للبضائع المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك الناتجة عن التموين بالبضائع وتوزيعها في مستوى الولايات المذكورة في "
قائمة الملحق الأول "أ" بهذا المرسوم.
أما الولايات المذكورة في الملحق الأول "ب" فلا تستفيد إلا من تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية. :
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، بقرار وزاري مشترك قائمة البضائع التي تستفيد من تسديد أعباء النقل البري الخاص بتموين مقر الولاية وبالتوزيع داخل الولاية.
المادة 5
فتح المادةتسدد أعباء النقل البري للبضائع الصالح المتعامل الذي يمارس فعلا وظيفة التموين و / أو التوزيع في مستوى الولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالتجارة مديري المنافسة والأسعار في الولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، القروض الضرورية لتسديد أعباء النقل البري للبضائع .
المادة 7
فتح المادةيحدّد مدير المنافسة والأسعار الحاجات الفصلية للتمويل بعنوان تسديد أعباء النقل البري للبضائع، ويشعر الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفل بها من قبل صندوق التعويض، وذلك على أساس برنامج سنوي للنقل البري للبضائع، بعنوان تموين الولاية والتوزيع داخلها، الذي يحدده مدير المنافسة والأسعار ويوافق عليه الوالي.
ويتم إعداد هذا البرنامج السنوي وفق الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيعرض مدير المنافسة والأسعار في الولاية على الوزير المكلف بالتجارة طلبات التسبيقات المتعلقة بالحاجات الفصلية للتمويل بعنوان تسديد أعباء النقل البري للبضائع، حسب النموذجين الرابع والخامس الملحقين بهذا المرسوم، وذلك قصد تنفيذ تسديدات أعباء النقل البري للبضائع .
تضبط هذه التسبيقات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الذي يعقب انتهاء الفصل المعني ويرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة بيان فصلي عن الإنجازات المادية والمالية وفق النموذجين السادس والسابع الملحقين بهذا المرسوم.
توقف إعانات صندوق " التعويض" إذا لم ترسل هذه الوثائق في الآجال المحددة ..
المادة 9
فتح المادةيعد مدير الولاية للمنافسة والأسعار وفق النموذج المبين في الملحقين الثامن والتاسع بهذا المرسوم، الحصيلة السنوية عن الإنجازات المادية والمالية، بعنوان تسديد نفقات النقل البري للبضائع، قصد تموين مقر الولاية، والتوزيع داخل الولاية ويبلغه للوزير المكلف بالتجارة قبل يوم 30 مارس على الأكثر من السنة التي تعقب السنة المالية المعنية.
المادة 10
فتح المادةتكلّف مصالح مديرية المنافسة والأسعار ومصالح البلدية بوضع طلبات تسديد مصاريف النقل البري للبضائع، قصد تموين مقر الولاية والتوزيع داخل الولاية، وفق النموذجين العاشر والحادي عشر الملحقين بهذا المرسوم، في متناول المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون وظيفة التموين و/ أو التوزيع.
المادة 11
فتح المادةيتم تسديد أعباء النقل البري للبضائع على أساس المطبوع المتعلق بطلب التسديد 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي حدد نموذجه في الملحق العاشر، ويرفق بفاتورات البضائع المنقولة وبسندات الاستلام المتعلقة بها والتي تثبت صحة العملية وسلامتها، وذلك بعنوان تموين مقر الولاية.
المادة 12
فتح المادةيتم تسديد أعباء النقل البري للبضائع التي يستخدمها المتعاملون داخل الولاية نفسها باتباع نفس الإجراء. غير أنه يجب على رئيس البلدية أو ممثله المفوّض قانونا وعلى مدير الولاية للمنافسة والأسعار أن يؤشرا على المطبوع المضمّن نموذجه في الملحق الحادي عشر بهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيؤشر مدير الولاية للمنافسة والأسعار ورئيس البلدية، كلّ فيما يخصه، بعد التحقق من قانونية المعلومات المدرجة في طلبات التسديد وسلامتها وتوقيعها من المتعامل بغية إثبات عملية التموين و / أو التوزيع.
المادة 14
فتح المادةيتولّى مدير الولاية للمنافسة والأسعار المختص إقليميًا تحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تسديد أعباء النقل البري للبضائع الذي يتضمن التأشيرتين المنصوص عليهما في المادة 13 السابقة
المادة 15
فتح المادةيتم إعداد طلبات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية وبالتوزيع داخل الولاية على أساس جدول يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالنقل.
المادة 16
فتح المادةيفتح في مستوى كل مديرية للمنافسة والأسعار في الولاية المعنية سجل يخصص لذكر عمليات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية، ويدعى "السّجل فيما بين الولايات وسجل آخر يخصص لذكر عمليات تسديد أعباء النقل / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه البري للبضائع المرتبطة بالتوزيع على مستوى الولاية، ويدعى "السجل الداخلي للولاية"، وذلك بعنوان متابعة التسبيقات التي يمنحها صندوق التعويض ومراقبتها.
ويرقم الوزير المكلف بالتّجارة هذين السجلين ويوقع عليهما. ويتضمنان المعلومات الآتية :
- رقم تسلسل العملية
- لقب المستفيد واسمه أو الاسم التجاري للشركة،
- العنوان
- رقم التسجيل في السجل ، التجاري
- تعيين الموطن المصرفي ( رقم الحساب والوكالة)، الفاتورات ( أرقامها وتواريخها)،
- سندات الاستلام ) أرقامها وتواريخها)،
- المبلغ المسدد.
المادة 17
فتح المادةيحتفظ المتعامل الاقتصادي المعني بالأوراق الثبوتية عن المعطيات المادية والمالية المصرح بها في الوثائق المذكورة في المادتين 11 و 12 أعلاه، ويقدمها بمناسبة المراقبة البعدية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر ببشار في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية.
الولايات المعنية بنظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع
1 ) - بالنسبة لتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق الجنوب :
- أدرار تا منغست تندوف
- إيليزي.
ب ) - بالنسبة لتموين مقار الولايات :
- الوادي
- ورقلة
- غرداية
- بشار
- البيض
- النعامة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية.
السنة .. / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الثاني الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي للنقل البري للبضائع في إطار تموين مقار الولايات في مناطق جنوب البلاد داخل الولايات مصدر التموين:
تبيان المنتوجات ولاية.
الوحدة دج مصدر التموين: المجاميع ولاية ..
الكميات مبلغ أعباء المتعامل ون)............ المتعامل .............. النقل الكميات المسافة مبلغ ( ط )ط( الفاصلة أعباء عن مقر النقل الولاية المجموع حرر في. يوم مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء) ( ط ) الكميات المسافة مبلغ ( ط )ط( الفاصلة أعباء عن مقر النقل الولاية حرّر في. يوم.
الوالي 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية.
السنة.
البرنامج السنوي للنقل الثالث الديمقراطية الشعبية البري للبضائع قصد توزيعها على مستوى ولايات مناطق الجنوب بين الولايات منطقة.
تبيان المنتوجات الكميات المسافة مبلغ ( ط ) الفاصلة أعباء الوحدة دج المجاميع منطقة.
الكميات مبلغ أعباء ( ط ) النقل الكميات المسافة مبلغ ( ط )ط( الفاصلة أعباء عن مقر النقل عن مقر النقل الولاية المجموع حرر في. .............
مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) الولاية حرر في. ...........
الوالي الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية.
السنة.
طلب تسبيقات من صندوق التعويض التكفل بأعباء النقل البري للبضائع) بين الولايات الفترة الممتدة من. ... إلى...
المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في. يوم.
تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ..
السنة.
طلب تسبيقات من صندوق التعويض التكفل بأعباء النقل البري للبضائع) داخل الولايات الفترة الممتدة من .. ..... إلى.
المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في. يوم تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ......
السنة ......
الوضعية الفصلية المتعلقة بتسديد مقار تبيان المتعامل .
المنتوجات المسافة الكميات الفاصلة ( ط )ط( عن مقر الولاية المجموع حرر في. يوم.
تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الملحق السادس الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثية الأشهر للإنجازات المادية والمالية أعباء النقل البري للبضائع قصد تموين الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة - دج المجاميع المتعامل ...... .....
الكميات مبلغ أعباء ( ط ) النقل المسددة مبلغ المسافة مبلغ أعباء الكميات الفاصلة أعباء النقل )ط( ط )ط( عن مقر النقل المسددة الولاية المسددة الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ......
السنة : .....
الوضعية الفصلية الملحق السابع الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثية الأشهر للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتسديد أعباء النقل البري للبضائع قصد التوزيع على تبيان المتعامل.
الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة دج المجاميع ....... المتعامل المنتوجات المسافة الكميات الفاصلة الموزعة عن مقر ( ط ) الولاية المجموع حرر في. يوم.
تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الكميات مبلغ أعباء الموزعة النقل ( ط ) المسددة مبلغ الكميات المسافة مبلغ أعباء الموزعة الفاصلة أعباء النقل ( ط )ط( عن مقر النقل المسددة الولاية المسددة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ......
السنة : ....
الملحق الثامن الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتسديد أعباء النقل البري للبضائع قصد تموين مقار تبيان المتعامل.
المنتوجات الكميات مبلغ ( ط ) النقل المجموع حرّر في. يوم.
تأشيرة مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة - دج المجاميع المتعامل الكميات مبلغ أعباء
(ط) النقل المسددة أعباء الكميات مبلغ أعباء المسددة ( ط )ط( النقل المسددة الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ......
الملحق التاسع الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتسديد أعباء النقل البرى للبضائع قصد التوزيع على تبيان المتعامل.
المنتوجات الكميات مبلغ الموزعة النقل ( ط ) المجموع حرر في. يوم.
تأشيرة مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة دج المجاميع المتعامل . .... الكميات الموزعة النقل مبلغ أعباء المسددة ( ط ) الكميات أعباء مبلغ أعباء الموزعة المسددة النقل المسددة ( ط ) 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ..........
طلب الملحق العاشر الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسديد أعباء نقل البضائع المرتبطة بتموين مناطق الجنوب اللقب أو اسم الشركة التجاري ..
النشاط ...
العنوان.
رقم التسجيل في السجل التجاري.
الحساب المصرفي.
السنة المالية ...
فاتورة الشراء مصدر وجهة بين الولايات الوحدة - دج المسافة الكميات التعريفة المبلغ المقطوعة المسلمة بالوحدة المطلوب الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة المجموع يرفق بهذا الطلب :
نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة.
إيصالات استلام البضائع.
حرر في. يوم.
المتعامل ( الختم والإمضاء ) ( كم ) (طن) (دج / طن) تسديده حرر في. . يوم.
مدير المنافسة والأسعار ( الختم والتأشيرة ) الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية .......
طلب تسديد أعباء نقل البضائع المرتبطة بتوزيع المنتوجات على مستوى الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات اللقب أو اسم الشركة التجاري ..
النشاط . . .
العنوان.
رقم التسجيل في السجل التجاري.
الحساب المصرفي.
الفترة.
الوحدة - دج المسافة الكميات التعريفة المبلغ فاتورة الشراء مصدر وجهة المقطوعة المسلمة بالوحدة المطلوب الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة ( كم ) (طن) (دج / طن) تسديده المجموع يرفق بهذا الطلب : .
- نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة.
إيصالات استلام البضائع.
حرر في ......... .. ي يوم ..... حرر في . . . . . . يوم . . حرر في.. .... يوم ..........
المتعامل رئيس البلدية مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) ( ( الختم والتأشيرة ) ( الختم والتأشيرة ) 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمم. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 34 يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها ، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب 21 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.