قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع، حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد المتعاملون الأسعار الحقيقية في مختلف مراحل توزيع الحليب المسحوق للكبار، مع احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، وفي حيز حدود الربح القصوى الآتية :
حدود الربح علبة / 500 غ | علبة / 1 كغ حدود ربح الجملة 10 % 4 % حدود ربح التجزئة 15 % 5 %
المادة 3
فتح المادةتتضمن الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم، ويعمل بها ابتداء من 21 مارس سنة 1995
المادة 4
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار "
بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيدرج في أسعار بيع حليب الأطفال بالجملة، حد ربح أقصى قدره 2,00 دج لعلبة 500 غرام.
وإذا باع المستورد المنتوج إلى تاجر آخر بالجملة يتم اقتسام حد ربح الجملة المحدد في هذه المادة بين المتعاملين على أسس تعاقدية، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيدرج في أسعار التوازن عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم المعمول به حد ربح توزيع نفقات النقل بمقدار 250,000 دج للطن الواحد.
وتعتبر أسعار التوازن المحدّدة هكذا، أسعار تسليم المنتوج إلى باب الزبون.
وفي حالة بيع المنتوج عند رصيف المستودع للمستورد، يستفيد الزبون من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن الواحد المنقول في الكيلومتر الواحد.
المادة 7
فتح المادةيوجه حليب الأطفال المجزأ والموضب بمحتويات 500 غرام إلى الاستهلاك المنزلي المباشر فقط.
يعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع :
المنتوجات وحدة الوزن حليب الأطفال علبة 500غ حليب مسحوق كامل للكبار علبة 500غ حليب مسحوق كامل للكبار علبة 1 كغ ب حدود الربح عند التوزيع :
المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الأطفال علبة 500غ
- حليب مسحوق كامل للكبار علبة 500غ
- حليب مسحوق كامل للكبار علبة 1 كغ الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع التجزئة للاستهلاك 43,00 45,00 57,40 66,00 123,80 130,00 الوحدة : دج حد ربع حد ربح الجملة التجزئة 2,00 2,00 10 % 15 % 4 % 5 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.