قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه، حسب الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 مارس سنة 1994 . / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه
المادة 3
فتح المادةتشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية :
حليب مسحوق كامل للكبار ( علبة 500 غ ) . 2,50 دج حليب مسحوق كامل للكبار ( علبة 1 كلغ ) .. 4,00 دج حليب مسحوق كامل للكبار كيس 10 كلغ ) ...... 20,00 دج،
- حليب مسحوق للكبار ( كيس 12 كلغ ) . 25,00 دج
- حليب الاطفال 2,00 دج
- دقيق خاص بالاطفال. 2,00 دج يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل معدل هامش نفقات النقل الذي قدره 250,00 دج / للطن الواحد.
ويفهم من أسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم في باب الزبون.
يستفيد الزبون إذا بيع له المنتوج في رصيف مستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن في الكيلومتر الواحد.
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 041 302 تحت عنوان "صندوق تعويض الأسعار ".
المادة 6
فتح المادةتعد أنوع الحليب المجزأة التوضيب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي فقط.
وكل استعمال لهذه الانواع من الحليب لأغراض أخرى يعد كقيام بالمضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. 11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق i الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب والدقيق المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع وحدة = دج المنتوجات وحدة الوزن سعر البيع للتجار بالتجزئة سعر البيع للاستهلاك حليب الأطفال علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 10 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار ) غير موضب ) كيس 12 كلغ
- دقيق الأطفال علبة 250 غ 24,00 26,00 33,00 36,00 65,00 70,00 650,00 780,00 18,00 20,00 ب هوامش الربح عند التوزيع المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الاطفال علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 10 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 12 كلغ
- دقيق الاطفال • علبة 250 غ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.