قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-402 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة ( سابقا ) . 2082 مرسوم رئاسي رقم 91-403 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية ( سابقا ) . 2087 مرسوم رئاسي رقم 91-404 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. . 2091 مرسوم رئاسي رقم 91-405 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 2091
2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 91-406 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2093 مرسوم رئاسي رقم 91-407 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2094 مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مستشار لشؤون الأمن لدى رئيس الجمهورية. 2103 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان برئاسة الجمهورية. 2103 عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار. 2095 مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق | بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098 مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني | عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098 مرسوم تنفيذي رقم 91-408 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفية تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون | الانتخابات. 2101 مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2101 مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2102 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيس قسم. 2103 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مدير ديوان وزير التربية. 2103 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية. 2103 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مديرة التعليم الثانوي بوزارة التربية. 2103 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية. 2103 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية. 2103 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 2103 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية. 2104
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2081 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. 2104 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المراقب العام بمجلس المحاسبة. 2106 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 2104 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. 2105 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الجامعات. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الناظر العام لمجلس المحاسبة. 2105 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب رئيس مجلس الحاسبة. 2106 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس المحاسبة. 2106 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين رؤساء اقسام بمجلس المحاسبة. 2106 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بمجلس المحاسبة. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. 2107 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري قرار رقم 4 - ق ق . م د . 91 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 91-17 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2107 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين نائب للمراقب المركزي للتسيير بمديرية المصالح المالية. 2108
2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 فهرس ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-402 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة ( سابقا ) . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد هوامش الربح القصوى للقهوة. 2115 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها. 2116 وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري التشغيل والتكوين المهني. 2118 تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 24 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار ( 83.840.000 دج ( مقيد في ميزانة التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار ( 83.840.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . الجزائرية / العدد 53 2083 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 460.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 950.000 الاول 1.410.000 190.000 1.000.000 الثالث 1.190.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الثالث 3.600.000 الاول 3.600.000
2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . الاعتمادات المخصصة ( دج ) 44.957.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 10.257.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المستخدمون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.175.000 مجموع القسم الاول 57.389.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل ……. 19.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية الثاني 19.000 4.412.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 15.485.000 مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة الثالث 19.897.000 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ………. 2.935.000 مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع السابع 2.935.000 الثالث 80.240.000 الثاني 80.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة 83.840.000
22 ربيع الثاني عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2085 التوزيع حسب الابواب والولايات لتكملة الاعتمادات الممنوحة للمصالح اللامركزية التابعة لمديرية الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 1991 الولايات 11-31 12-31 أدرار 450.000 الشلف 1.420.000 279.000 الاغواط 1.500.000 1.000.000 أم البواقي 985.000 150.000 باتنة 1.564.000 537.000 بجاية 1.120.000 50.000 بسكرة 1.100.000 بشار 1.200.000 328.000 البليدة 1.785.000 20.000 البويرة 1.275.000 267.000 تا منفست 431.000 89.000 تبسة 654.000 40.000 تلمسان 937.000 10.000 تيارت 937.000 400.000 تيزي وزو 957.000 500.000 الجزائر 1.200.000 900.000 الجلفة 1.324.000 جيجل 1.500.000 200.000 سطيف 950.000 سعيدة 800.000 133.000 سكيكدة 586.000 90.000 سيدي بلعباس 1.000.000 484.000 عنابة 1.200.000 قالمة 1.200.000 300.000 قسنطينة 1.118.000 250.000 المدية 1.589.000 263.000 مستغانم 930.000 77.000 المسيلة 1.542.000 333.000 معسكر 1.000.000 150.000 ورقلة 900.000 500.000 وهران 1.199.000 351.000 البيض 570.000 200.000 ايليزي 300.000 20.000 592.000 11.000 برج بوعريريج بومرداس 924.000 8.000 الطارف 1.176.000 123.000 تندوف 151.000 20.000 تيسمسيلت 486.000 87.000 الوادي 300.000 خنشلة 603.000 سوق اهراس 1.120.000 192.000 تيبازة 500.000 23.000 ميلة 302.000 101.000 عين الدفلى 789.000 100.000 النعامة 245.000 695.000 عين تموشنت 1.357.000 590.000 غرداية 909.000 316.000 غليزان 280.000 70.000 مجموع 44.957.000 10.257.000 الأبواب 13-31 11-33 100.000 60.000 200.000 45.000 30.000 137.000 50.000 160.000 100.000 150.000 40.000 67.000 56.000 250.000 15.000 155.000 10.000 150.000 42.000 31.000 13.000 135.000 43.000 141.000 90.000 123.000 200.000 48.000 90.000 40.000 108.000 68.000 10.000 128.000 28.000 154.000 37.000 50.000 99.000 15.000 20.000 80.000 182.000 170.000 93.000 86.000 100.000 188.000 11.000 137.000 12.000 170.000 55.000 200.000 10.000 115.000 238.000 37.000 20.000 15.000 23.000 49.000 30.000 57.000 52.000 90.000 27.000 42.000 31.000 64.000 20.000 38.000 56.000 10.000 30.000 50.000 12.000 26.000 55.000 100.000 20.000 140.000 49.000 20.000 49.000 40.000 2.175.000 4.412.000
2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 التوزيع حسب الابواب والولايات لتكملة الاعتمادات الممنوحة للمصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-33 أدرار 257.000 الشلف 528.000 الاغواط أم البواقي باتنة 660.000 بجاية 379.000 بسكرة 336.000 بشار 487.000 البليدة 528.000 البويرة 478.000 تا منغست 164.000 تبسة 253.000 تلمسان 340.000 تيارت 422.000 تيزي وزو 498.000 الجزائر 738.000 الجلفة 372.000 جيجل 137.000 سطيف 306.000 سعيدة 337.000 سكيكدة 209.000 سيدي بلعباس .466.000 عنابة 408.000 قالمة 458.000 قسنطينة 459.000 المدية 478.000 مستغانم 348.000 المسيلة 439.000 معسكر 352.000 ورقلة 341.000 وهران 540.000 البيض 225.000 ايليزي 81.000 برج بوعريريج 201.000 بومرداس 244.000 الطارف 325.000 تندوف 63.00,0 تيسمسيلت 175.000 الوادي 150.000 خنشلة 245.000 سوق اهراس . 305.000 : 183.000 تيبازة ميلة 91.000 عين الدفلى 246.000 النعامة 306.000 عين تموشنت 510.000 غرداية 290.000 غليزان 127.000 المجموع 15.485.000 لمديرية الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 1991 الأبواب 11-37 11-32 المجموع 29.000 15.000 851.000 100.000 2.587.000 2.575.000 1.272.000 127.000 3.098.000 71.000 1.870.000 67.000 1.610.000 92.000 2.413.000 108.000 2.611.000 92.000 2.272.000 31.000 788.000 41.000 1.136.000 55.000 1.526.000 80.000 1.929.000 88.000 2.166.000 126.000 3.164.000 80.000 1.914.000 1.985.000 58.000 1.382.000 56.000 1.464.000 28.000 1.095.000 90.000 2.127.000 72.000 1.794.000 90.000 2.148.000 71.000 2.250.000 110.000 2.619.000 61.000 1.704.000 115.000 4.000 2.581.000 69.000 1.753.000 60.000 2.056.000 92.000 2.307.000 44.000 1.314.000 20.000 456.000 35.000 911.000 56.000 1.319.000 77.000 1.753.000 10.000 361.000 34.000 855.000 19.000 553.000 36.000 978.000 79.000 1.736.000 29.000 785.000 9.000 541.000 53.000 1.243.000 74.000 1.440.000 120.000 2.766.000 63.000 1.598.000 18.000 584.000 2.935.000 19.000 80.240.000
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2087 مرسوم رئاسي رقم 91-403 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية ( سابقا ) . إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-17 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 61.380.000 دج ) مقيد في ميزانة التكاليف المشتركة في الباب 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 61.380.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارةة الشؤون الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الاجتماعية الفرع المصالح العنوان الأول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 19-36 اعانة للوكالة الوطنية للتشغيل : 5.450.000 مجموع القسم السادس 5.450.000 مجموع العنوان الثالث 5.450.000 مجموع الفرع الأول 5.450.000
2088 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية الرئيسية للمفتشية العامة للعمل - الأجور 28.000.900 12-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية 18.392.000 للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 873.000 الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية العائلية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي .. مجموع القسم الأول 47.265.900 القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية للمفتشية العامة للعمل - المنح 1.905.000 للمفتشية العامة للعمل - الضمان 5.006.600 مجموع القسم الثالث 6.911.600 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية الجزافي للمفتشية العامة للعمل - الدفع . 1.752.500 مجموع القسم السابع 1.752.500 مجموع العنوان الثالث 55.930.000 مجموع الفرع الثاني 55.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية 61.380.000
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2089 جدول اجمالي للاعتمادات التابعة الولايات 11-31 أدرار 967.000 الشلف 665.000 الاغواط 809.000 أم البواقي 445.000 باتنة 569.000 بجاية 966.000 بسكرة 522.000 بشار 601.000 البليدة 1.102.000 البويرة 400.000 تا منفست 383.000 تبسة 350.000 تلمسان 837.000 تيارت 839.000 تيزي وزو 759.000 الجزائر 450.000 1 الجلفة 408.000 جيجل 609.000 سطيف 813.000 سعيدة 350.000 سكيكدة 519.000 سيدي بلعباس 539.000 عنابة 905.000 قالمة 360.000 قسنطينة 972.000 المدية 441.000 مستغانم 473.000 المسيلة 354.000 معسكر 584.000 ورقلة 1.150.900 وهران 1.310.000 البيض 459.000 ايليزي 275.000 378.000 برج بوعريريج بومرداس 613.000 الطارف 365.000 تندوف 184.000 تيسمسيلت 265.000 الوادي 485.000 خنشلة 290.000 سوق اهراس 235.000 تيبازة 495.000 ميلة 358.000 عين الدفلى 384.000 النعامة 433.000 عين تموشنت 349.000 غرداية 462.000 غليزان 519.000 المجموع 28.000.900 المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات الأبواب 12-31 13-31 500.000 351.000 31.000 445.000 392.000 31.000 385.000 260.000 400.000 31.000 434.000 490.000 296.000 31.000 320.000 31.000 309.000 550.000 520.000 523.000 31.000 950.000 222.000 334.000 269.000 31.000 338.000 230.000 420.000 500.000 517.000 271.000 650.000 275.000 31.000 325.000 186.000 375.000 31.000 700.000 800.000 330.000 31.000 225.000 31.000 210.000 614.000 31.000 283.000 31.000 150.000 31.000 200.000 31.000 465.000 31.000 221.000 31.000 140.000 315.000 31.000 320.000 31.000 320.000 31.000 360.000 310.000 254.000 360.000 31.000 18.392.000 873.000
2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الولايات 11-33 ادرار 30.000 الشلف 37.000 الاغواط 50.000 أم البواقي 50.000 باتنة 32.000 بجاية 46.000 بسكرة 44.000 بشار 22.000 البليدة 63.000 البويرة 16.000 تا منفست 44.000 تبسة 61.000 تلمسان 57.000 تيارت 46.000 تيزي وزو 47.000 الجزائر 70.000 الجلفة 31.000 جيجل 67.000 سطيف 47.000 سعيدة 34.000 سكيكدة 47.000 سيدي بلعباس 48.000 عنابة 50.000 قالمة 25.000 قسنطينة 91.000 المدية 39.000 مستغانم 41.000 المسيلة 41.000 معسكر 48.000 ورقلة 57.000 وهران 100.000 البيض 26.000 ايليزي 14.000 87.000 برج بوعريريج بومرداس 37.000 الطارف 12.000 تندوف 12.000 تيسمسيلت . 25.000 الوادي 12.000 خنشلة 17.000 سوق اهراس 18.000 تيبازة 25.000 ميلة 24.000 عين الدفلى 20.000 النعامة 25.000 عين تموشنت 25.000 غرداية 20.000 غليزان 25.000 المجم 1.905.000 الأبواب 13-33 11-37 170.000 56.000 120.000 39.000 144.000 47.000 78.000 32.000 100.000 36.000 170.000 46.000 92.000 35.000 109.000 40.000 205.000 62.000 71.800 27.000 70.000 26.000 65.000 25.000 147.000 52.000 150.000 51.000 142.000 50.000 265.000 92.000 75.000 28.000 107.000 33.000 145.000 43.500 65.000 22.000 94.000 35.500 95.000 40.000 165.000 54.000 64.000 24.000 175.000 67.000 80.000 27.000 85.000 30.000 64.000 22.000 105.000 36.000 171.000 61.500 235.000 80.000 90.000 30.000 50.000 19.000 70.000 22.000 109.000 46.000 65.000 24.000 34.000 13.000 47.000 18.000 87.000 30,000 54.000 19.000 41.800 14.000 90.000 30.000 65.000 26.000 68.000 27.000 76.000 30.000 62.000 25.000 82.000 27.000 92.000 33.000 5.006.600 1.752.500
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2091 مرسوم رئاسي رقم 91-404 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-22 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-405 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الجامعات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد - جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 ९ १ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات في الباب رقم 34-01 | “ الادارة المركزية - تسديد النفقات “. والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفييذي رقم 91-13 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 يرسم ما يلي : المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار (552.000.000 المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية وزارة دج) ويقيد الجامعات العنوان الرابع “ التدخلات العمومية “ القسم المبينة في الثالث “ النشاط التربوي والثقافي “ باب يحمل رقم في ميزانية تسيير وزارة الجامعات في الابواب الجدول الملحق بهذا المرسوم. 43-07 عنوانه “ الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الموجودين في الخارج للتكوين لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر الجامعات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار (552.000.000 حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 | 27 أكتوبر سنة 1991. ১৯ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المؤسسات التعليم العالي 02-36 اعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) 273.000.000 272.000.000 مجموع القسم السادس 545.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج 2.600.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 547.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 07-43 الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة الموجودين في الخارج للتكوين لمدة تزيد عن ستة أشهر 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الرابع 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات 552.000.000
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2093 مرسوم رئاسي رقم 91-406 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-21 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (175.580، 67 دج) مقيد في. ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (67.175.580 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.706.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور . ولواحقها 1.327.338 مجموع القسم الاول 3.033.338
2094 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب الموظفون الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 2.216.242 مجموع القسم الثالث 2.216.242 القسم السادس اعانات التسيير 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية 33.354.000 12-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 18.472.000 13-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير … 2.876.000 21-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين للاشغال العمومية 24-36 اعانة للديوان الوطني 3.524.000 للاشارة البحرية . 3.700.000 مجموع القسم السادس 61.926.000 مجموع العنوان الثالث 67.175.580 مجموع الاعتمادات المخصصة مرسوم رئاسي رقم 91-407 مؤرخ في 19 ربيع لوزير التجهيز والسكن 67.175.580 الثاني وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتضمن جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق المالية المعدل والمتمم بقوانين الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2095
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-378 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع” … المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب رقم 43-03 “ المساهمة في نفقات التسيير الخاصة بالمنظمة الوطنية المجاهدين والمنظمة الوطنية لابناء الشهداء”. المادة 3: يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتعلق وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادة 155 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ولاسيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي | صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي للاسعار. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 82-08 المؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية ل 1982ة يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي المؤسس بالامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم | 041-302 الذي عنوانه “صندوق التعويض”.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 is شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 90-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والذي يحدد شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام | الاسعار المقننة، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-256 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 85 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تخصص الاعانات الممنوحة من موارد الصندوق التعويضي للاسعار شهريا للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين حسب الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم. المادة 2 : يتم تحويل الاعانات المخصصة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من موارد الصندوق التعويضي للاسعار بعنوان “ تسويق المنتوجات والخدمات ९९ المذكورة في الجدول “ه” من القانون رقم 91-12 المذكور أعلاه، استنادا الى المعطيات المادية والمالية المقدمة وفقا للنموذجين “1” و”ب” الملحقين بهذا المرسوم. ويجب أن يكون هذان النموذجان مصحوبين بهياكل تحليلية محددة للأسعار وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يجب أن يرسل الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، مصدقة طبق الاصل وصحيحة وصادقة، المسير الذي يثبت سلطة قانونية الى وزارة الاقتصاد، المديرية العامة للمنافسة والاسعار كل شهر، شهر، وفي ثلاث (03) نسخ بتاريخ 10 من الشهر التالي على الأكثر. المادة 4 : اذا طرأت وضعية استثنائية لم تسمح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بتوفير الشروط المحددة شهريا لتلقي اعانات الصندوق التعويضي للاسعار، يمكن أن يمنحوا تسبيقات استثنائية على أساس معطيات تقديرية تبلغ للمديرية العامة للمنافسة . والاسعار ويجب أن تسوى هذه التسبيقات في 15 من الشهر الذي يلي قفل الثلاثي المقصود على الأكثر، وذلك عن طريق ارسال المتعامل المعني الوثائق الثبوتية وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم. وتعلق اعانات تعويض الاسعار في حالة ما اذا لم ترسل هذه الوثائق. المادة 5 : يجب أن يحفظ المتعامل الاقتصادي المعني الوثائق الثبوتية للمعطيات المادية والمالية المصرح بها في الوثائق المحددة في المادة 2 أعلاه، وأن يقدمها بمناسبة الرقابة التي تجري بعديا وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البنطاف 33 2097 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج (1) : طلب اعانة من الصندوق التعويضي للاسعار . دعم الاسعار) الاسم أو اسم الشركة : النشاط :
- العنوان : رقم التسجيل في السجل التجاري : الحساب المصرفي رقم : التوطين المنتوج : المرجع : المصدر :
- وحدة القياس : الاعانة الفترة من : الى : العناوين العناصر 1 (1) سعر البيع التوازني دج 2 (2) سعر البيع الاقصى المحدد دج فارق سعر الوحدة دج الكمية المسوقة مبلغ الاعانة حرر ب في مصدق طبق الاصل الاسم والصفة التوقيع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج ( ب ) : طلب اعانة من الصندوق التعويضي للاسعار يتكفل بمصاريف النقل الاسم أو عنوان الشركة : النشاط : العنوان : رقم التسجيل في السجل التجاري :
- الحساب المصرفي رقم : التوطين الفترة من : الى المنتوجات المنقولة المصدر الوجهة الكمية المبلغ تنبيه : ترفق الفواتير التي تسلمها شركة النقل الجوي. حرر ب في مصدق طبق الاصل الاسم والصفة التوقيع
2098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتعلق باجراء ايداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى. إن رئيس كومة الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالاسعار، لاسيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 | والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يضبط الاجراء المطبق في مجال ايداع اسعار المنتوجات والخدمات الخاضعة لقاعدة تحديد حدود هوامشها القصوى، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، المذكور أعلاه، بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 2 : يعدل اجراء ايداع الاسعار ويتمم حسب الاشكال نفسها. المادة 3 : لا تحصل مراجعة الاسعار المودوعة الا بعد ايداع جديد للأسعار. المادة 4 : تلغى أحكام المرسومين رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 ، ورقم 91-154 المؤرخ 18 مايو سنة 1991، المذكورين أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 . سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحدود القصوى لهوامش | و 116 ( الفقرة 2 ) منه، الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-154 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 | والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمتعلق باجراء ايداع الاسعار عند انتاج | المنتوجات والخدمات وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الحراش والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بضبط أسعار الطاقة والوقود
22 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53. 53. 2099
- وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-256 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. المادة 2 : تستفيد من ضمان الاسعار عند الانتاج المنتوجات المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم. تحدد الاسعار المضمونة بمرسوم .. المادة 3 : تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير الاقتصاد تباعا في الملحقين رقم 2 ورقم 3. المادة 4 : تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم باستثناء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-256 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي الملحق رقم 1 المنتوجات المضمونة أسعارها عند الانتاج والمحددة في المرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية، الشمدر السكري، حليب الابقار الطازج البطاطا، الثوم، البصل الجاف التبغ الخام في شكل أوراق
- بذور البطاطا والبذور العلفية الملحق رقم 2 المنتوجات المحددة اسعارها القصوى بمرسوم على جميع مراحل الانتاج والتوزيع الحبوب والبقول الجافة بذور الحبوب والبقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية باستثناء زيوت التشحيم ماء الشرب والصناعة والسقي
2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق رقم 3 المنتوجات المحددة اسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في جميع مراحل الانتاج والتوزيع
- الخبز، السميد والدقيق بأنواعه الوارد من الطاحونة العجائن الغذائية والكسكسي السكر المبلور والمسحوق
- زيت المائدة العادية
- مركز الطماطم المضاعف
- الحليب المبستر
- حليب “ لحظة “ المسحوق
- حليب الاطفال ودقيقه بأنواعهما،
- الخميرة الطازجة والجافة الموجهة الى الخبازة العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 السكر المقطع والسكر المسحوق الخمائر الموجهة للاستعمال في البيوت أغذية الانعام الادوية ماء جافيل المطهرات وصابون الغسل
- الورق والكراسي والادوات والمستلزمات المدرسة القطن والمنتوجات المائية المنتجات المقطرة والمستعملة للصيانة في البيوت الاسمدة الكتب والكتب المدرسية المواد واللوازم المكتبية الاجهزة المعدة لاستنساخ الصوت والصورة الاجهزة الكهرومنزلية، مسخن الماء ومسخن الحمام
- الاعمال الطبية وأجهزة التسخين والتدفئة
- نقل المسافرين
- طبع الصحف والمجلات
- آلية حساب الايجارات
- نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والارشاد، والقيادة والارساء والشحن والتفريغ بصورة عابرة الملحق رقم 4 المنتوجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد. البن
- الشاي الاملاح الزيوت الغذائية باستثناء الزيوت العادية
- أنواع الزبدة النباتية والشحوم النباتية البطاريات الجافة والحاشدات الخزف والادوات الصحية الزجاج المقعر والمسطح الاسمنت المنتجات الحمراء ( الآجر والقرميد )، أنواع الرزم والتوضيب الافلام البلاستيكية المنتوجات التبغية والكبريتية المعدات الطبية معدات الري المعدات الزراعية المنتوجات الحديدية المنتوجات التعدينية قطع الغيار واللواحق بجميع أنواعها المنتوجات المضغوطة بالهواء زيوت التشحيم
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2101 مرسوم تنفيذي رقم 91-408 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفية تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات . ان رئيس الحكومة بناء على الدستور
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 المادة 3 : تدرس المصالح المختصة في الولاية الاعتراضات، وتصدر قرار بشأنها في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ ايداعها. يبلغ قبول الاعتراض أو رفضه الى مقدم الاعتراض. المادة 4 تضبط قائمة أعضاء مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين حسب كل بلدية ، بعد انقضاء أجال الطعن ودراسة عرائض الاعتراض. ترسل نسخة من هذه القائمة الى رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا لتنفيذ اجراءات أداء اليمين، واالى رئيس المجلس الشعبي البلدي لالصاقها في مقر البلدية، والى غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل - رئيس المركز أو مكتب التصويت لالصاقها يوم الاقتراع. والمتمم، لاسيما المادة 33 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 60 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع واجرائه، المعدل والمتمم يرسم ما يلي المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن أن تكون قائمة أعضاء كل مكتب من مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين، محل اعتراض في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ نشرها. يجب أن يستهدف الاعتراض، الذي يقدم كتابيا | ومعللا قانونا، إثبات ما يأتي :
- اما أن يكون المعني ليس ناخبا، أو أنه ليس ناخبا وغير مقيم في اقليم الولاية،
- أو أن يكون مترشحا، أو أن يكون من أولياء المترشح أو من أصهاره الى غاية الدرجة الثانية أو أنه يتمتع بصفة منتخب ( بفتح الخاء ) . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 33 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجري أداء اليمين الملزم به أعضاء مكاتب التصويت وفقا للمادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه أمام القاضي رئيس اللجنة الادارية الانتخابية المعنية خلال مراسم جماعية.
2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 ه المادة 2 : يمكن أن تبدأ مراسم أداء اليمين بمجرد انقضاء أجال الطعن المنصوص عليها في المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن كل مترشح حضور العمليات الانتخابية في كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة المترشح فيها، أو تكليف من يمثله. وعندما يقرر تكليف من يمثله، يجب عليه أن يودع لدى يقوم كل من الوالي ورئيس المجلس القضائي المختصين | المصالح المختصة في الولاية، قائمة الاشخاص الذين يؤهلهم اقليميا أو ممثليهما، باعداد برنامج يحددان فيه أماكن المراسم وتاريخها وساعتها. يكون هذا البرنامج محل الصاق على مستوى الولاية والبلديات . المادة 3 : يحرر أداء اليمين في محضر، يوقعه رئيس اللجنة الادارية الانتخابية، ويودع لدى كتابة الضبط . للمحكمة المختصة اقليميا. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون | الانتخابات. إن رئيس الحكومة….
-
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 - المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 35 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد | المجلس الشعبي الوطني يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه لهذا الغرض، وذلك طبقا لاحكام المادة 49 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 3 : إذا لم يمكن في الدوائر التي تضم أكثر من خمسة (5) مترشحين، أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في أن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت، يتم تعيين الممثلين إما عن طريق الاتفاق بين المترشحين أو عن طريق القرعة. وبهذه الصفة يراعي رئيس الدائرة المعني بالدائرة الانتخابية، التعيين النهائي في جلسة تعقد بمقر الدائرة التي يستدعى اليها جميع المترشحين. ويعتبر غياب أي مترشح عن عمليات الاختيار موافقة ضمنية. المادة 4 : يحرر اثر الاشغال محضر، يوقعه جميع المترشحين الحاضرين. يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل والتعريف بالممثلين حسب كل مكتب تصويت وفي جميع مراحل سريان عمليات التصويت. يبلغ المحضر أو نسخة منه إلى كل رئيس مكتب تصويت الذي يحرص على تنفيذه. المادة 5 : يضبط المترشحون ورئيس الدائرة المعني، معا يوما ، من خطة تاريخ تنفيذ عمليات الاقتراع اختيار الممثلين قبل عشرين (20) ، على الاقل. المادة 6 : تعد المصالح المختصة في الولاية بطاقة التأهيل وتسلمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين. ويجب أن تبين جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 49 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2103 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مستشار لشؤون الأمن لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حسين بن معلم، بصفته مستشارا لشؤون الأمن لدى رئيس الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام .1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد حسين بن معلم مديرا للديوان برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام | عضو بالمجلس التنفيذي، رئيس قسم.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد الاعور، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مدير ديوان وزير التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد شعبان زيكو، مديرا للدراسات لدى مدير ديوان وزير التربية . فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مديرة التعليم الثانوي بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، تعين السيدة زهية العماري، زوجة فارسي، مديرة للتعليم الثانوي بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد منصور حمودة، مديرا للموظفين بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد مدني مختاري مفتشا بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد المجيد ريمان مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
2104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، تعين السيدة عواوش | بومية، نائبة مدير للتبليغ والتنسيق بوزارة التربية . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بوبكر قيطاني، نائب مدير لتنظيم المسار المهني بوزارة التربية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد صالح عبد النوري، نائب مدير لبرامج التعليم الثانوي العام بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد سعد رماضنة، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، تعين السيدة خيرة بن سويح، زوجة تواتي نائبة مدير للتعليم المتخصص بوزارة التربية . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مولود بولسان، نائب مدير للوثائق بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد العربي بوفلجة، نائب مدير للنشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بن | لعور، نائب مدير لموظفي الادارة المركزية والتفتيش بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد المجيد ،هدواس، نائب مدير للبرامج بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد فتحي باي وزاع، نائب مدير للمنظمات الدولية بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد سعد زغاش، نائب مدير البرامج التكوين بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الصالح أمقران، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد فاروق عيسى باديس، مديرا عاما للديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد حكيم علوش، مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد أحمد كتاب، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 ، تعين السيدة فاطمة زهيرة بابا أحمد، زوجة بلحسين نائبة مدير لصحة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 ، تعين السيدة زهية جندر، زوجة شرفي، نائبة مدير للتكوين الطبي والبحث بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عمر علاوي، نائب مدير لتحليل تكاليف الصحة بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الله سويسي، نائب مدير للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد جعفر بن عربان، نائب مدير لتحليل البرامج وتقويمها بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الحميد سي عفيف، مديرا للموارد البشرية بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الناظر العام لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الطيب محي الدين بصفته ناظرا عاما بمجلس المحاسبة تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الحليم شعلال، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم | 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.
2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عمرو زاهي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد الوناسي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بن خليفة حمو، أمينا عاما لمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المراقب العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عمور زاهي مراقبا عاما بمجلس المحاسبة. علي زغدود، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة تطبيقا | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 لاحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محند أرزقي عنابي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بوخليفة حمو، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1990 الذي يحقق حدود العمال الذين يمارسون | وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب | رئيس مجلس الحاسبة.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد الطيب | محي الدين نائبا لرئيس مجلس المحاسبة. الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين رؤساء اقسام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد رشيد جنان، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة. 1412 بموجب الموافق 30 مرسوم أكتوبر تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام سنة 1991، يعين السيد بلقاسم مسعودي، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة. 1412 بموجب الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد خالد بشان، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة. 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد موسى صافي، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد حميدي اودي، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد ، الوناس، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة.
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بلقاسم غشيت مديرا للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد ناصر شمبي، مديرا لتقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد الأزهر 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد | نايت محمد، نائب مدير للموظفين والتكوين وتحسين المستوى العزيز منصوري، مديرا لادارة الوسائل بمجلس المحاسبة. بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري
-
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد اجراءات عمل قرار رقم 4 - ق ق . م د . 91 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام | المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية 1412 الموافق 28 اكتوبر سنة 1991 يتعلق | بالفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 91-17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 . غشت سنة 1991، والمتضمن قانون الانتخابات. إن المجلس الدستوري بناء على اخطار رئيس الجمهورية طبقا للمواد 67 | ( الفقرة 2 ) و 153 و 155 و 156 من الدستور برسالة رقمها | 493 مؤرخة في 16 اكتوبر سنة 1991 ، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 16 اكتوبر سنة 1991 تحت رقم 1.7. م.د ، 91، والمتعلقة بدستورية احكام ( الفقرة 2 ) من المادة 54 من القانون رقم 91-17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبناء على الدستور في مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، وبعد الاستماع الى المقرر : وبناء على المادة 54 ( الفقرة (2) من قانون الانتخابات موضوع اخطار المجلس الدستوري، التي تنص على : “ يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر مع اثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالاضافة الى البطاقتين الانتخابيتين “، ونظرا لانه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين الا انه يعود اليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادىء الدستورية، ونظرا لان المادة 54 ( الفقرة الثانية ) المحالة للمراقبة الدستورية مندرجة ضمن قانون الانتخابات في بابه الخاص المتعلق بالتصويت بالوكالة، فان المجلس الدستوري يستشف من التعديلات المتتالية التي سبقت صدور قانون 15 اكتوبر
2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 سنة 1991، ان المشروع خفض عدد الوكالات المسموح بها لكل موكل من خمسة الى واحدة، كما أقر بصفة محددة الاوضاع التي تبرر الحق في الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي للناخب عند الاقتراع، وحيث ان كل هذه التدابير التشريعية تهدف الى تجسيد التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام المباشر والسري المنصوص عليه في المادتين 68 و 95 من الدستور، والذي يتكرس بدقة في المادة 28 من قانون الانتخابات التي تقضي بأن التصويت شخصي وسري. ونظرا لان المادة 54 ( الفقرة الثانية ) في شكلها ومضمونها لا تقيد حق المرأة المتزوجة في التصويت، لكنها انشأت امكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأ الممارسة الشخصية للحق الانتخابي الذي يعتبر اساسا حقا سياسيا، حيث ان هذه الممارسة لا تتوافق في الحدود القصوى لشروطها القانونية الا مع الطابع الاستثنائي للوكالة، وبناء على تقدم فان ( الفقرة الثانية ) من المادة 54 المحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة مع احكام المواد 28 في آخرها و 30 ، 31، 47، 68 و95 من الدستور، يقرر ما يلي : تعد غير دستورية ، ( الفقرة الثانية ) من المادة 54 من القانون رقم 91-17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991 | المعدل والمتمم للقانون رقم 89 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 | اكتوبر سنة 1991. عن المجلس الدستوري. الرئيس عبد المالك بن حبيلس وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين نائب للمراقب المركزي للتسيير بمديرية المصالح المالية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1991، يعين الملازم أول أحمد فؤاد - طالب بن ذياب، نائبا للمراقب المركزي للتسيير بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. في حالة غياب أو حصول مانع للمراقب المركزي لتسيير ، يؤهل النائب الممارسة كل الصلاحيات الموكلة للمراقب المركزي للتسيير بمديرية المصالح المالية. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد * وكيفيات ذلك، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91 151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991،
22 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2109 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ المادة 2 : تضبط الحدود القصوى للربح المطبقة على في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | المشروبات المقدمة في مؤسسات غير مصنفة طبقا للجدول رقم والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج 3 الملحق بهذا القرار. والتوزيع، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه تضبط الحدود القصوى للربح المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. يضاف الى الحدود القصوى المبينة أعلاه مبلغ 30, 0 دج على المشروبات المقدمة على الطاولات. المادة 3 : تضبط الحدود القصوى لهوامش الربح المطبق على المشروبات الكحولية المقدمة في مؤسسات غير مصنفة بنسبة %40 من سعر شراء هذه المشروبات. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا ، القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991. حسين بن اسعد الملحق رقم 1 الحدود القصوى لهوامش الربح هامش هامش الربح الاجمالي عند التوزيع الربح الصافي تعيين المنتوجات عند الانتاج ( % ) بالجملة ( % ) بالتجزئة ( % ) الخميرة المعدة للاستعمال المنزلي الزيوت الغذائية ) باستثناء الزيت العادي ) المرغرين - الشحوم النباتية. الشاي الاملاح القطن والمنتجات القطنية الماصة
- مواد التنظيف الصابون المنزلي - ماء جافيل مواد الغسل والصيانة المنزلية صابون الزينة - معجون الأسنان - مرهم الحلاقة الاقلام البلاستكية الادوات واللوازم المدرسية - الكتب والكراسات ولوازم المكتب الورق والكراريس المدرسية 10 10 15 10 10 15 10 10 15 15 25 30 10 20 30 10 10 15 20 15 25 10 15 هامش موحد 12 15 20
10 10 15
2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 1 ( تابع ) هامش الربح الصافي تعيين المنتوجات عند الانتاج ( % ) الأواني والأدوات المنزلية، الخزف والأدوات الصحية - الزجاج المقعر والمسطح 15 الأدوات الحديدية أو النحاسية 20 الآجر - القرميد - الجبس – الجير 15 الخشب والخشب الملبس 15 التغليف ( الورق الورق المقوى - البلاستيك ) 10 التغليف الحديدي 10 الاطارات المطاطية ( العجلات ) ومواد التشحيم ( الزيوت ) 15 قطع الغيار واللواحق المختلفة 30 البطارات والمراكم 15 المحركات والمحولات الكهربائية 10 أدوات الحنفيات 15 العتاد الطبي 10 أجهزة نسخ الصوت والصورة، الأجهزة الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، مسخنات الماء ومسخنات الحمام، أجهزة التدفئة 10 الأجهزة الميكانوغرافية والألكترونية والاعلام الآلي الدراجات والدراجات النارية 12 السيارات الصغيرة 10 السيارات الصناعية - الآلات والأجهزة والآليات الميكانيكية، عتاد الري، العتاد الفلاحي عتاد الاشغال العمومية ومختلف التجهيزات والمعدات الصناعية. 10
- منتجات الحديد والصلب 12 53 22 ربيع الثاني عام 1412 هامش الربح الاجمالي عند التوزيع بالجملة ( % ) بالتجزئة ( % ) 20 30 15 25 30 ( هامش موحد ) 20 ( هامش موحد ) 15 ( هامش موحد ) 0 0 15 20 10 20 15 20 10 15 15 25 12 ( هامش موحد ) 15 ( هامش موحد ) 10 15 15 20 10 ( ) ( هامش موحد ) 10 ( هامش موحد ) 15 ( هامش موحد )
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2111 الملحق رقم 2 الحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة عند انتاج هامش العناوين وحدة القياس بعض المواد وتوزيعها وحدة دج الربح الصافي هامش الربح الخام عند التوزيع عند الانتاج بالجملة بالتجزئة سكر القطعة والخبز كلغ أغذية الأنعام ( دواجن، أغنام، أبقار ) قنطار أسمدة طن الملحق رقم 3 أسعار المشروبات التي تستهلك في 0.40 0.30 0.50 15 15 ( هامش موحد ) 150 200 ( هامش موحد ) عين المكان بالمقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المنتقلة وحدة : دج تصنيف هوامش الربح القصوى ملاحظات المشروبات قهوة قهوة بالحليب 1.00 قهوة مضاعفة قهوة بالحليب مضاعفة 1.50 قهوة مثلجة 1.00 شاي 1.00 نقاع ( تيزانة ) 1.00 نقيع الشاي 1.20 نقيع النقاع 1.20 شكلاطة، شكلاطة بالحليب 1.00 شكلاطة مضاعفة، شكلاطة مضاعفة بالحليب 1.50 حليب ساخن 1.00 حليب ساخن مضاعف 1.50 حليب مثلج 0.60
- صودا 1/4 0.80 صودا ممتازة 1/4 1.00 مياه معدنية 1/4 0.80 مشروبات غازية ( كأس 25 سل ) 0.60 مياه معدنية ( كأس 25 سل ) 0.60 شراب السكر بالماء 0.60 عصير وشراب الفواكه 1.50 فواكه معصورة 1.50 فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سل كأس 10 سل كأس 20 سل خدمة فردية خدمة فردية فنجان صغير فنجان فطور الصباح فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سل عادية أو غازية جميع العلامات عادية أو غازية كأس 20 سل علبة 6 OZ جميع العلامات جميع الفواكه مع زيادة 30, 0 دج لمقدار واحد من 5 سل من شراب السكر الذي يقدم بناء على طلب من الزبون
2112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند إنتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات | تعويضها. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 82 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 | صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981، المتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 041 الذي عنوانه “ صندوق التعويض “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1990 ، الذي يحدد الاسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد كلفة التحويل وحد الربح الصناعي للمركز المضاعف من الطماطم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الاسعار القصوى عند إنتاج المركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفوارق الموجودة بين الاسعار القصوى عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى أعلاه، وأسعار البيع بالجملة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 3 : يحدد سعر البيع لدى المستورد، عندما يتعلق الأمر بالمركز المضاعف من الطماطم المستورد والمعاد بيعه على حاله، طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتم تخصيص موارد صندوق تعويض الاسعار الفائدة منتجي ومستوردي المركز المضاعف من الطماطم بناء على تقديم كشف تلخيصي للمبيعات المبينة في الملحق رقم 2 من هذا القرار والمؤشر عليه من المصالح المكلفة بالاسعار في الولاية ومن مفتشية الضرائب في مقر تواجد المتعامل الاقتصادي المعني بالأمر. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 حسين بن اسعد.
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2113 الملحق رقم 1 1 السعر الاقصى للمركز المضاعف من الطماطم المنتج العناوين علبة علبة 1/6 OZ / 6 السعر الاقصى عند الانتاج 5.75 8.55 من الطماطم الطازجة وحدة : دج علية علية علية 2/1 4/4 5/1 16.65 30.20 143.90 2 بنية السعر الاقصى للمركز المضاعف من الطماطم المنتج من المركز الثلاثي العناوين علبة علبة 6/1 OZ / 6 تكلفة المواد حقيقية حقيقية
- كلفة التحويل والتكييف ( التغليف ) 1.71 3.04 هامش الانتاج 0.50 0.80 الملحق رقم 2 وحدة : دج علبة علبة علبة 2/1 4/4 5/1 حقيقية حقيقية حقيقية 5.08 7.94 30.29 1.30 2.00 6.50 تعويض أسعار المركز المضاعف من الطماطم الفترة من.. …. ……….. المؤسسة المستفيدة الاسم أو اسم الشركة
- العنوان : عنوان البنك …….. رقم الحساب. الفوارق الواجب تعويضها المراجع المتعلقة بعلبة المركز المضاعف الكميات المبيعة من الطماطم علبة 6/1 ( 150 غرام ) علبة 6 / OZ ( 198 غرام ) 2/1 ) 440 غرام ) عبة 4/4 ( 880 غرام ) علبة 1/5 ( 4.800 غرام ) الفارق الموحد مبلغ التعويض
2114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412ه تأشيرة مصلحة الأسعار في الولاية تأشيرة مفتشية قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. ان وزير الاقتصاد، بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91 151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى الهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ . في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاصة لنظام الاسعار المقننة الضرائب حرر في يوم أشهد بصحة البيانات المدير ) أو مسير المؤسسة المستفيدة ) وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام | 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد الاسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد كلفة التحويل وحد الربح الصناعي للمركز المضاعف من الطماطم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، الذي يحدد الاسعار القصوى عند الانتاج وكيفيات تعويض أسعار المركز | المضاعف من الطماطم. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى للبيع عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول المرفق بالملحق لهذا القرار. المادة 2 : يفهم من الاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه جميع الرسوم. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول 1412 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1991. حسين بن أسعد.
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2115 الملحق بنية الاسعار القصوى عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم وحدة 1/6 البنود ( 150) غرام) | سعر البيع للبائع بالجملة 2.50 هامش الجملة 0.30 سعر البيع للبائع بالتجزئة 2.80 هامش التجزئة 0.40 السعر الاقصى عند الاستهلاك 3.20 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد هوامش الربح القصوى للقهوة. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة = دج 6 / OZ 1/2 4/4 5/1 (198) 198) غرام) | (440) غرام) (880) 880) غرام) (4.800 غرام ) 3.30 6.20 12.20 59.00 0.40 0.80 1.30 6.00 3.70 7.00 13.50 65.00 0.50 1.00 1.50 4.20 8.00 15.00 | 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام | 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990، الذي يحدد الأسعار القصوى للقهوة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه تحدد هوامش الربح القصوى التي تطبق على استيراد القهوة وتحميصها وطحنها وتوزيعها وفق الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يرخص لوحدات التحميص بادراج | الخسائر الناجمة عن التجفيف والطحن في سعر التكلفة المحددة طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 13 | مارس سنة 1990 والمعدل بالمرسوم رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، وذلك ضمن | الحدود التي تطبق بموجب نص تنظيمي يتعلق بنوعية القهوة وبشروط عرضها للاستهلاك.
2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412ه المادة 3 : تعرض القهوة المحمصة في السوق تحت مسؤولية وحدة التحميص. يمكن أن يقوم مؤدوا الخدمات، عند الحاجة، بطحن القهوة على أساس عقد مع وحدة التحميص. غير أن هذه الوحدة تبقى مسؤولة عن نوعية القهوة المطحونة والمعروضة في السوق تحت اسمها التجاري أو اسم مؤسستها. لا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين هوامش الربح الناتجة عن التحميص و “ التحميص والطحن “. وعندما يقوم أحد المتعاملين المستقلين عن وحدة التحميص بعملية الطحن، يتم التفاوض بين الطرفين حول كلفة هذه الخدمة وتمنح وحدة التحميص مقابل اعادة الطحن عن طريق الاقتطاع من هامش التحميص والطحن المضبوطة حدود الربح القصوى الخاصة به في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : هوامش الربح عن التوزيع بالجملة وبالتجزئة المطبقة على القهوة الخضراء التي يتم تسويقها على حالتها، هي هوامش الربح نفسها المحددة في المادة الأولى أعلاه. غير أنه بالنسبة للقهوة الخضراء التي يتم التنازل عنها لفائدة وحدات التحميص، لا يقتطع الا الهامش المقرر عند الاستيراد من قبل البائع بالجملة المستورد، وذلك وفق التنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991. حسين بن اسعد الملحق هوامش الربح القصوى عن مختلف مراحل الانتاج والتوزيع العناوين هامش الربح الاقصى عند الاستيراد . هامش الربح الأقصى عند التحميص. هامش الربح الأقصى عند التحميص والطحن. الهامش : دج / كغ 2.50 3.00 3.50 هامش الربح الأقصى عند توزيع القهوة المحمصة بالجملة . 4.00 هامش الربح الأقصى عند البيع بالتجزئة. قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارات المركزية وأجهزتها في الوزارات 8.00 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، لاسيما المادة 10 منه.
22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها . المادة 2 : تحدث سبع (7) مفتشيات جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. يحدد مقر كل مفتشية جهوية وصلاحياتها الاقليمية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3: يساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في أداء المهام المسندة اليه، مفتشان (2) جهويان مساعدان : المفتش الجهوي المساعد، ويكلف بتفتيش المصالح وتنسيق نشاطات المراقبة
- المفتش الجهوي المساعد، ويكلف بالتدخلات المتخصصة. المادة 4 : يساعد المفتش الجهوي المساعد المكلف بتفتيش المصالح وتنسيق نشاطات المراقبة في مهامه، ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات : مكلف بالدراسات، ويكلف بمراقبة الاسعار والممارسات التجارية مكلف بالدراسات، ويكلف بمراقبة الجودة وقمع الغش مكلف بالدراسات، ويكلف بتفتيش المصالح والوسائل. المادة 5 : يساعد المفتش الجهوي المساعد المكلف بالتدخلات المتخصصة في مهامه، مكلفان اثنان (2) بالدراسات : – مكلف بالدراسات، ويكلف بالتدخلات المتخصصة في ميداني الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مكلف بالدراسات، ويكلف بالتدخلات المتخصصة في ميداني الجودة وحماية المنتوجات المادة 6 : يساعد المكلفين بالدراسات في مهامهم رؤساء فرق لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3). المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 أكتوبر سنة 1991. حسين بن اسعد للجمهورية الجزائرية / العدد 53 2117 الملحق مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش واختصاصاتها الاقليمية المقر الاختصاص الاقليمي الجزائر الجزائر البليدة بومرداس تيبازة البويرة تيزي وزو المدية عين الدفلى سطيف سطيف باتنة جيجل برج بوعريريج ميلة بجاية المسيلة قسنطينة عنابة عنابة أم البواقي تبسة سكيكدة قالمة الطارف سوق اهراس خنشلة وهران وهران تلمسان سيدي بلعباس عين تموشنت مستغانم تيارت تيارت الشلف غليزان سعيدة معسكر تيسمسيلت
2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 الجدول ( تابع ) ( المقر الاختصاص الاقليمي ورقلة ورقلة الأغواط تا منغست غرداية اليزي الوادي بسكرة الجلفة بشار بشار ادرار تندوف البيض النعامة وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري التشغيل والتكوين المهني. إن وزير التكوين المهني والتشغيل بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ. في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990، المحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولايات وعملها، وبناء على رأي المدير العام الوظيفة العمومية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح لمديري التشغيل والتكوين المهني سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991. محمد بومحراث المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر