قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدد، ابتداء من تاريخ 24 مارس سنة 1994 ، أسعار بيع أنواع السميد والدقيق العادية الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 16 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 الدقيق والسميد العاديان بالجزاف :
المنتوجات السعر سعر البيع للخبازين.
سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
سعر البيع للمستهلكين ........
العدد 16 11 شوال عام 1414 ه الوحدة = دج / قنطار السميد العادي الدقيق العادي 420,00 625,00 450,00 700,00 500,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في أكياس والمودعة والمفوترة حسب 2 الدقيق والسميد العاديان والموضبان :
السعر سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة الدقيق العادي
- كيس 2 كلغ 11,50
- كيس 5 كلغ 27,50 كيس 25 كلغ 122,00 السميد العادي
- كيس 5 كلغ 36,50
- كيس 10 كلغ 71,50
- كيس 25 كلغ 164,00 الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الوحدة = دج سعر البيع سعر البيع لتجار التجزئة للمستهلكين 12,50 14,00 30,00 . 33,00 135,00 158,00 39,50 43,00 76,50 83,00 176,00 200,00
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين، كما يأتي :
خبز 600 غ ( شكل كروي أو طويل ) 5,00 دج للوحدة.
خبز 250 غ ( شكل كروي أو طويل ) 2,50 دج للوحدة.
تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن أقصاه غرام .600 لا يتجاوز 20 غراما لخبز 250 غرام و 15 غراما لخبز 11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " محسن " للمستهلكين، كما يأتي :
- خبز 600 غ ) شكل كروي أو طويل ) 6,00 دج للوحدة.
- خبز 250 غ ) شكل كروي أو طويل ) 3,00 دج للوحدة.
تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن ".
المادة 4
فتح المادةيحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 25,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الاتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا، بعد عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي الموضبة التي يحوزونها سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 23 مارس سنة 1994 عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيترتب على احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق والسميد في تاريخ 23 مارس سنة 1994 عند منتصف الليل، دفع إتاوة إضافية تحدد، كما يأتي :
سميد عاد : 220,00 دج للقنطار دقيق عاد : 138,25 دج للقنطار .
المادة 8
فتح المادةتدفع الاتاوى الإضافية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار الى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- أمر
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 80-23
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 94-45
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 91-15
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 92-164
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.