مرسوم تنفيذي رقم 96-335 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1996.
المادة 3
فتح المادةيتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار بالفوارق بين السعر، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفق التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يشكل كل استعمال هذه الأنواع من الحليب في أغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 الملحق تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب العناوين كيس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر الحليب المبستر بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع. 18,55 20,35 20,35
- حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 0,75 0,75
- سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 19,20 21,10 21,10
- حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80 0,90 0,90
- السعر للمستهلكين . 20,00 22,00 22,00 مرسوم تنفيذي رقم 6 9-336 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 89-24 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيما المادة 165 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 70 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 6 منه، 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، . وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الذي يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتم إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك بتطبيق المعاملات الآتية الملحقة بهذا المرسوم.
تطبق المعاملات المقررة في الملحق حسب الحالة :
- على القيم الأصلية المعاد تقييمها بالنسبة للتثبيتات المادية القابلة للاهتلاك وكذلك على الاهتلاكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري التي قامت بمختلف إعادة التقييمات المنظمة والمقررة في المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه، على القيم الأصلية غير المعاد تقييمها والاهتلاكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري التي لم تخضع لإعادة التقييم المتتالي تثبيتات منقولاتها المادية القابلة للاهتلاك.
المادة 2
فتح المادةيعاد، في مفهوم هذا المرسوم، تقييم التثبيتات والاهتلاكات المطابقة الواردة في الميزانية الختامية للسنة المالية 1995 ، سواء كانت مهتلكة أو لم تهتلك بعد.
المادة 3
فتح المادةيتم حساب تخصيصات الاهتلاكات بعد إعادة تقييم التثبيتات كما يأتي :
- تهتلك التجهيزات المهتلكة كليا في تاريخ آخر ميزانية ختامية مع أخذ مدة حياة ثلاث (3) سنوات كأقصى حد بعين الاعتبار، تهتلك التجهيزات التي هي في طريق الاهتلاك على أساس مدة الحياة العادية المتبقية، أو على أساس مدة حياة ثلاث (3) سنوات كأقصى حد عندما تكون مدة الحياة المتبقية أقل من ثلاث (3) سنوات تهتلك الأملاك العقارية الممتلكة كليا أو التي بقيت مدة حياتها الجارية أقل من عشر (10) سنوات كأقصى حد.
يعاد كذلك تقييم التثبيتات التي تحوزها . المؤسسة والتي تم دمجها قانونيا في ذمتها المالية الخاصة، بمجرد إثباتها المحاسبي.
المادة 4
فتح المادةتثبت إعادة التقييم المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية السنة المالية 1996.
المادة 5
فتح المادةيفهم من القيم المضافة لإعادة التقييم المذكورة في المادة 14 ( الفقرة 2 ) من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، على أنها الفرق بين القيمة المحاسبية الصافية الجديدة والقيمة المحاسبية الصافية القديمة.
المادة 6
فتح المادةتتم المعالجة الجبائية للقيم المضافة في إعادة التقييم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الجدول الأول : التجهيزات السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 المعاملات بالنسبة للقيمة الأصلية 5,15 5,17 4,42 3,86 4,32 المعاد تقييمها القيمة الأصلية 13,461443 10,61 7,93 6,48 الجدول الثاني : العقارات السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 المعاملات بالنسبة للقيمة الأصلية 2,31 2,31 2,31 2,31 2,32 المعاد تقييمها القيمة الأصلية 4633 42,86 39,39 36,40 33,65 السنوات (تابع) 1973 1974 1975 1976 1977 المعاملات بالنسبة 2,32 2,32 2,32 2,32 2,33 للقيمة الأصلية المعاد تقييمها القيمة الأصلية 20,68 19,06 17,68 16,18 14,94 السنوات (تابع) 1983 1984 1985 1986 1987 المعاملات بالنسبة 2,32 2,34 2,35 2,34 2,31 للقيمة الأصلية المعاد تقييمها القيمة الأصلية 9,29 9,13 8,92 8,43 8,10 السنوات (تابع) 1993 1994 1995 المعاملات بالنسبة 1,45 1,17 1,00 للقيمة الأصلية المعاد تقييمها القيمة الأصلية 1,45 1,17 1,00 60 30 جمادى الأولى عام 1417 1991 1992 1993 1994 1995 2,94 2,46 2,21 1,41 1 2,94 2,46 2,21 1,41 1 1968 1969 1970 1971 1972 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 30,87 28,55 26,24 24,39 22,31 1978 1979 1980 1981 1982 2,34 2,32 2,32 2,36 2,34 13,11 12,28 10,21 10,13 9,84 1988 1989 1990 1991 1992 2,31 2,35 2,30 2,34 1,81 7,65 6,60 4,15 2,34 1,81 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.