قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد، ابتداء من 18 مارس سنة 1995 ، أسعار بيع السميد العادي الموضب وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 السميد العادي بالجزاف :
المنتوجات السميد الوحدة : دج / القنطار العادي السميد العادي السعر الصنف الأول الصنف الثاني سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. 1.625,00 1.325,00 سعر البيع للمستهلكين. 1.700,00 1.400,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل حسب الأسعار المحدّدة طبقا للتنظيم المعمول به.
2 - السميد العادي الموضب :
السعر سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة السميد العادي من الصنف الأول :
كيس 5 كغ 93,25
- كيس 10 كغ 177,50
- كيس 25 كغ 436,25 كيس 50 كغ 812,50 السعيد العادي من الصنف الثاني :
كيس 5 كغ . 78,25
- كيس 10 كغ 147,50
- كيس 25 كغ 361,25
- كيس 50 كغ -692,50 المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع التجزئة للمستهلكين 98,00 108,00 184,00 194,00 451,00 479,00 839,00 884,00 83,00 93,00 154,00 164,00 376,00 404,00 719,00 764,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب، والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، المذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 4
فتح المادةيجب على وحدات تحويل القمح أن تعلن بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات السميد التي تحوزها سواء أكانت مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 17 مارس سنة 1995 ، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيترتب على احتفاظ وحدات التحويل بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس القمح في تاريخ 17 مارس سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية تحدد ب 197,40 دج.
المادة 6
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة محددة على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية.
المادة 7
فتح المادةتدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 13
فتح المادة9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.