مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
المادة 2
فتح المادةيتكون السعر عند الانتاج بمفهوم هذا المرسوم من :
تكاليف الانتاج الضرائب والحقوق والرسوم والاتاوى المضروبة على المنتوج هامش الربح الذي يكافيء عمل المنتج.
المادة 3
فتح المادةتتكون تكاليف الانتاج مجردا من الرسوم بمفهوم هذا المرسوم من أعباء الاستغلال المطروحة جبائيا والاعباء الخارجة عن الاستغلال الآتية :
امتصاص المصاريف الاولية
- مؤن لانخفاض المخزونات مؤن لانخفاض الديون الدائنة خسائر الصرف الفعلية.
ولا يمكن مخالفة القواعد المحددة في المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 4
فتح المادةلا تدرج في بنية ثمن الكلفة الا الاعباء التي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيق الانتاج باستثناء الاعباء المرتبطة بانتاج المؤسسة لذاتها.
المادة 5
فتح المادةينبني هامش الربح عند الانتاج على ثمن الكلفة مجردا من الرسوم.
المادة 6
فتح المادةيحدد المستورد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها استنادا الى سعر خالص القيمة والتأمين والنقل مزيدة فيه الحقوق والرسوم والاتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمصاريف التابعة الملتزم بها حقا وهامش الربح المقتطع وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تراعى في سعر البيع الفعلي، عند الاقتضاء الاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع الاسعار بالتساوي.
المادة 8
فتح المادةتتكون المصاريف التابعة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :
مصاريف التفريغ والميادة المينائية مصاريف العبور تكاليف النقل منذ دخول المنتجات الحدود حتى وصولها الى مخزن المستورد مصاريف خزن المنتوجات في مستودعات الجمارك في حدود عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من وضع المنتوج موضع الايداع .
اذا لم تتحدد المصاريف المرتبطة ببعض العمليات يرخص للمستورد أن يطبق نسبة جزافية قصوى قدرها 5% من سعر خالص القيمة والتأمين والنقل، بمقتضى فصل " المصاريف التابعة " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-151 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تتكون التكاليف التابعة الواردة في المادة 6 أعلاه من : ......... بدون تغيير... ...... بدون تغيير. ... بدون تغيير. ..... بدون تغيير.
اذا لم تحدد المصاريف المرتبطة ببعض العمليات يرخص للمستورد أن يطبق نسبة جزافية قصوى قدرها 2.5 % من سعر خالص القيمة والتأمين والنقل، بمقتضى فصل | ९ १९ المصاريف التابعة " ..
المادة 9
فتح المادةيقتطع هامش ربح المستورد في الحدود المحددة عن طريق التنظيم للمهمة المضطلع بها وتنبني على سعر خالص القيمة والتأمين والنقل.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 66-112 ورقم 66-113 ورقم 66-114 المؤرخة في 12 مايو سنة 1966 المذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-151
« تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 8 : تتكون التكاليف التابعة الواردة في المادة 6 أعلاه من : ......... بدون تغيير... ...... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (80)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 31 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 32 ، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 39 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-370
مرسوم تنفيذي رقم 94-370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-418
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-369
مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الربح عند الانتاج والتوزيع. 30 سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش 5 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط للأشخاص المعنويين. نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة 33 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها . 34 نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 ، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي. 34 نظام رقم 94-13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-416
مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 4 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 66-112 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 66-113
- يلغي مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.