مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب رقم 041 302 «صندوق التقاص» الذي أسسته المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 041-302 في الكتابات لامين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر.
والأمر بصرف الحساب هو وزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-185 (ج.ر عدد 43 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-299 (ج.ر عدد 58 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب.
الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بالصرف الرئيسي للحساب.
أما العمليات التي تنفّذ في الولايات، فإن مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف فيها".
المادة 3
فتح المادةيذكر الحساب رقم 041-302 مايأتي :
في باب الايرادات : :
- الاقتطاعات التي تم القيام بها بموجب الرسم التعويضي عملا بالتنظيم المعمول به،
- تسبيقات الخزينة ان اقتضى الحال، عملا بأحكام قانون المالية لسنة 1983.
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165
- - في باب النفقات :
الدفوع المتعلقة بتعويض أسعار المنتجات - المستفيدة من الرسم التعويضي المقرر في التنظيم المعمول به أداء تسبيقات الخزينة ان اقتضى الحال. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-299 (ج.ر عدد 58 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات الناتجة عن دعم أسعار المواد المذكورة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية عند الاستهلاك،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1436 ه التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولاية لتموين تجمعات مناطق الجنوب ، تكاليف الصندوق الخاصة بالسنوات المالية السابقة ".
المادة 4
فتح المادةتحول الاقتطاعات التي يقوم بها قابضو الصناديق المالية الى أمين الخزينة التابعة لها، على ان يقوم بتحويلها بدوره الى أمين الخزينة الرئيسي فى مدينة الجزائر قصد تسجيلها في الحساب رقم 041-302 «صندوق التقاص».
المادة 5
فتح المادةتكون المصاريف المتعلقة بالتقاص قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر. ويصدر أوامر هذا الدفع وزير المالية لفائدة كل متعامل معنى على أساس وثائق يرسلها وزير التجارة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-52
« رقم 95-299 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم، والذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 82-1
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-449
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-299
مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق التعويض " (
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-185
مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض "
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-109
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-252
مرسوم تنفيذي رقم 92-252 مؤرخ في 15 ذي الحجة الجديدة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة .1992 1281
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته . 1081
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-399
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والعمل التجاري. 428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.