قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الوحدة : دج / قنطار السعر 1030,00 سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
سعر البيع للمستهلكين .
تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني 1110,00 1210,00 وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله،
- المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 الدقيق العادي الموضب :
الوحدة = دج - السعر سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات الجملة
- كيس 1 كغ 14,00 كيس 2 كغ 26,00
- كيس 5 كغ 65,00
- كيس 25 كغ 307,50
المادة 2
فتح المادةتحدّد ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 5,00 دج للوحدة.
التجزئة للمستهلكين 16,00 18,00 29,00 32,00 75,00 85,00 322,50 350,00
- خبز 500 غ ( شكل طويل أو كروي ) 10,00 دج للوحدة.
تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن لا يتجاوز أقصاه 20 غراما لخبزة 250 غرام و 15 غراما لخبزة 500 غرام. 5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتحدّد ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " محسن للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 6,00 دج للوحدة.
- خبز 500 غ ( شكل طويل أو كروي ) 12,00 دج للوحدة.
تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن".
المادة 4
فتح المادةيحدّد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، المذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 6
فتح المادةيجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضب وبالجزاف التي يحوزونها سواء أكانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ أول أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيترتب على احتفاظ وحدات تحويل القمح اللين والدقيق المحول إلى قمح في تاريخ أول أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية تحدد ب 248,75 دج للقنطار .
المادة 8
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة معينة على أساس معدل الاستخلاص التنظيمي على كل كمية من القمح اللين الموجه إلى إنتاج الدقيق من غير الدقيق العادي.
المادة 9
فتح المادةتدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة .1995 ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- أمر
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 89-23
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 94-419
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.