مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول يوليو سنة 1996.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار "
بالفوارق بين السعر، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفق التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يشكل كل استعمال هذه الأنواع من الحليب في أغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر الحليب المبستر العناوين كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع. 16,55 18,35 18,35 حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 0,75 0,75 سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 17,20 19,10 19,10
- حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80 0,90 0,90 السعر للمستهلكين . 18,00 20,00 20,00 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-335
مرسوم تنفيذي رقم 96-335 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.