قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه حسب الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةتشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية :
حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 500 غ) 2,50 دج حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 1 كلغ) 4,00 دج
- حليب مسحوق كامل للكبار (كيس 10 كلغ) 20,00 دج .
يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، معدل هامش نفقات النقل المقدر ب 250,00 دج / للطن الواحد.
ويفهم من أسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم إلى باب الزبون.
ويستفيد الزبون اذا بيع له المنتوج في رصيف المستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن في الكيلومتر الواحد. 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الإستيراد وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار ".
المادة 6
فتح المادةتعد أنواع الحليب المجزأة التوضيب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي فقط.
ويعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى مضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الأطفال علبة 500غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ ب هوامش الربح عند التوزيع المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الأطفال علبة 500غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500غ
- حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ الوحدة = دج سعر البيع للتجار سعر البيع للاستهلاك بالتجزئة 34,00 36,00 47,00 50,00 91,00 96,00 الوحدة = دج هامش الربح هامش الربح بالتجزئة بالجملة 2,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.