قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع
المادة 3
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار "
بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
الحليب المبستر الموضّب، عند الإنتاج وفي مختلف . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة مراحل التوزيع، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الأسعار القصوى، المحددة في المادة الأولى السابقة، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 21 مارس سنة 1995 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر العناوين والموضّب في مختلف مراحل التوزيع.
الوحدة : دج / لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع.
حد ربح التوزيع بالجملة. 8,55 10,35 10,35 0,65 0,75 0,75 سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 9,20 11,10 11,10
- حد ربح التجزئة.
- السعر للمستهلكين . 0,80 0,90 0,90 10,00 12,00 12,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 89-12
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 94-419
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.